تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العامة لشئون النقل البحري, وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة, وبعد الاطلاع على القانون رقم 236 لسنة 1954 بشأن المزايدات والمناقصات, وعلى المرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951 بإنشاء المجلس الأعلى للنقل البحري, وعلى القرار الجمهوري الصادر في 10 يناير سنة 1957 بتشكيل اللجنة العامة لشئون النقل البحري, وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يقصد بعبارة "النقل البحري" الواردة في هذا القانون. كل نقل يتم على سفينة بحرية ولو تم ذلك داخل المياه الإقليمية للدولة. ويقصد بعمليات "النقل البحري" العمليات التي يكون موضوعها نقل سلعة أو شخص على النحو المتقدم في الفقرة السابقة سواء تمت عملية النقل بمقتضى عقد مستقل أو تبعا لعقد آخر.
المادة (2) : يقصد بعبارة "المنشأة البحرية" الواردة في هذا القانون كل شركة أو مؤسسة فردية أو هيئة عامة يكون غرضها القيام بالعمليات البحرية من نقل أو غيره سواء تم ذلك بسفن مملوكة للمنشأة أو بسفن غير مملوكة لها.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الاقتصاد المركزية تسمى "الهيئة العامة لشئون النقل البحري" ويكون مركزها مدينة القاهرة. ويمكن إنشاء مكاتب تنفيذية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي حسبما تدعو الحاجة، ويكون إنشاء هذه المكاتب بقرار من وزير الاقتصاد المركزي. وتحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشئون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم 4 لسنة 1957 ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المنشأ بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951.
المادة (4) : تختص الهيئة بما يأتي: (أ) رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة. (ب) دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل وطبقا للائحة توضع لهذا الغرض. (ج) إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري. (د) تنظيم وتنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواء أكانت مملوكة للأفراد أم لشركات أو هيئات على وجه يحقق استخدام جميع إمكانيات تلك المنشئات إلى أقصى كفاية ممكنة. (هـ) وضع تعريفة أجور النقل وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة. (و) القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل مباشرة أو بالواسطة ما دام التعاقد قد تم لحسابها. (ز) أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري. (ح) تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أو بالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة. (ط) عقد اتفاقيات مع الهيئات الملاحية الشبيهة بها في الدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية والنقل البحري. (ي) الاشتراك مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق غرضها سواء أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
المادة (5) : على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ألا ترتبط أو تتعامل في أية عملية من عمليات النقل البحري الخاصة بها عن غير طريق الهيئة أو بغير إذن منها سواء تعلق الأمر بتصدير أو استيراد أو غيره وسواء تعلق بسلع أو بأشخاص وسواء تمت هذه العمليات بمقتضى عقود مستقلة أو تبعا لعقود أخرى. ولوزير الاقتصاد المركزي أن يحدد بقرار منه المنتجات المحلية التي لا يجوز تصديرها إلا بعد تقديم ما يثبت أن نقلها سوف يتم عن طريق الهيئة أو بعد تقديم ترخيص منها في نقلها عن غير طريق الهيئة، وله أيضاً - أو لمن ينيبه - استثناء من الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أن يوافق في حالات الضرورة على عمليات النقل المختلفة عن طريق آخر غير طريق هذه الهيئة من مواني الشحن إلى مواني الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (6) : يتولى شئون هذه الهيئة مجلس إدارة يباشر اختصاصاته طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له وعلى الوجه المبين بقانون المؤسسات العامة دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية، وللمجلس على الأخص: (أ) إصدار القرارات واللوائح التي تنظم الإدارة وتكفل ضبط العمل وحسن سيره، ويقوم المجلس أو من ينيبه بتشكيل اللجان اللازمة لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بأعمال تدخل في أغراض الهيئة أو اقتراح تشكيل مثل هذه اللجان. (ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وعلى الحساب الختامي للهيئة قبل عرضها على الجهات المختصة. (ج) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية. (د) إصدار اللوائح المتعلقة بدعم الملاحة البحرية والتي تحدد الأسس والشروط التي يتم بمقتضاها هذا الدعم. (هـ) النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد المركزي عرضه على مجلس الإدارة من مسائل خاصة بإدارة الهيئة وماليتها وتنظيم العمل فيها أو بالمسائل الداخلة في اختصاصها.
المادة (7) : يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير الاقتصاد المركزي وعضوية كل من: (1) وزير المواصلات المركزي. (2) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الشمالي. (3) وزير الاقتصاد التنفيذي للإقليم الجنوبي. (4) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الشمالي. (5) وزير الصناعة التنفيذي للإقليم الجنوبي. (6) مستشار الدولة لوزارة الاقتصاد. (7) ممثل لكل من وزارتي الخزانة والتموين المركزية. (8) خمسة أشخاص على الأكثر يختارهم وزير الاقتصاد المركزي من ممثلي شركات الملاحة الوطنية ومن المتصلين بشئون النقل البحري ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم أكثر من مرة. وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (8) : يتولى مدير عام الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المكملة له، وله على الأخص: (أ) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. (ب) تحضير ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما. (ج) الإشراف على أعمال موظفي ومستخدمي الهيئة على الوجه الوارد في اللائحة الخاصة بهم. (د) إصدار الإذن بالمصروفات الخاصة بالهيئة، وله أن يفوض غيره في ذلك. وبوجه عام مباشرة ما يخوله إياه هذا القانون واللوائح المكملة له وما يخوله له مجلس الإدارة من اختصاصات أو سلطات. وللمدير العام أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات لمن ينيبه في ذلك.
المادة (9) : يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالهيئات والأشخاص الآخرين كما يمثلها أمام القضاء، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض الهيئة. وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في كل شهر وكلما طلب إليه ذلك تقريرا عن سير العمل بالهيئة وعن حالتها من الناحية المالية. كما يجب عليه أن يقدم إلى وزير الاقتصاد المركزي في ختام كل سنة تقريرا عن نشاط الهيئة.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر في مركز الهيئة أو في أي مكان آخر من إقليمي الجمهورية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس أو ممن ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرافقا لها جدول الأعمال وذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف. وتكون رئاسة الاجتماع لرئيس المجلس ولوزير المواصلات المركزي عند غيابه.
المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقعه كل من الرئيس والعضو المنتدب والموظف القائم بأعمال سكرتارية المجلس.
المادة (13) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد المركزي لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (14) : يعتمد وزير الاقتصاد المركزي قرارات مجلس الإدارة المشار إليها في المادة السابقة. وله أن يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليه، فإن لم يفعل اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وإذا اعترض الوزير على قرار لمجلس الإدارة وجب لنفاذ هذا القرار موافقة أربعة أخماس المجلس على الأقل.
المادة (15) : تتكون أموال الهيئة مما يأتي: (1) المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا في ميزانيتها لدعم الملاحة البحرية والنقل البحري. (2) المبالغ المتحصلة من العمولة التي تستحق على بواخر المؤتمرات التي سبق لاتحاد الملاحة الاتفاق معها أو التي تتفق معها الهيئة في المستقبل وكذلك المبالغ التي تحصل نتيجة اتفاقات تبرمها الهيئة مع أية هيئة ملاحية أخرى. (3) ما تتقاضاه الهيئة من عمولة يدفعها ملاك السفن التي تقوم الهيئة بتأجيرها أو تشغيلها. (4) مصاريف إدارية بواقع 5% من أجرة النقل تستحق على الوزارات والمصالح والهيئات والشركات المشار إليها في المادة الثامنة نظير قيام الهيئة بالأعمال التنفيذية اللازمة للنقل كأعمال التلخيص والتأجير والشحن وما إلى ذلك. (5) سائر المبالغ المتحصلة من قيام الهيئة بأي نشاط بحري يدخل في أغراضها. (6) الهبات والوصايا على أن يتم قبولها بموافقة وزير الاقتصاد المركزي. (7) الإعانات الحكومية. (8) الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من أملاكها العقارية أو المنقولة. (9) حصيلة رسم لا يقل عن 0.1% ولا تجاوز ½% من ثمن البضاعة أو من أجر نقل الأشخاص يحدده كما يحدد الشروط التي يفرض على أساسها وكذلك الحالات الخاصة بالإعفاء منه وزير الاقتصاد المركزي بقرار منه على أن يفرض هذا الرسم على القيمة التقديرية لو تم النقل بغير مقابل.
المادة (16) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (17) : تضع الهيئة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وزير الاقتصاد المركزي لاعتماده خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (18) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة في القانون الخاص بالمحاسبين والمراجعين. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب. ويكون للمراقب حقوق مراقب الحسابات في شركات المساهمة وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين تكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم.
المادة (19) : على وزير الاقتصاد المركزي إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن