تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 والقانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون 236 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 بتنظيم قواعد التعاقد على شراء ما يلزم للوزارات والمصالح العامة ولبيع ما يستغنى عنه من مهمات وما تجريه من أعمال ومقاولات. وكان الغرض منه تيسير إجراءات التعاقد وتحميل الوزارات والمصالح مسئولية الإجراءات مع إشراك ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد ومن مجلس الدولة في اللجان المختلطة في الحدود والأوضاع المقررة في ذلك المرسوم بقانون. وعلى الرغم مما تضمنه ذلك المرسوم بقانون من تيسير على المصالح فقد أثبتت التجربة أن الحاجة تقتضي زيادة التوسع في منح الوزارات والمصالح سلطات أخرى دفعاً لما تلاقيه من صعوبات عملية في التنفيذ. لذلك رؤي: (أولاً) تعديل المادة الأولى بزيادة الحد الأعلى للمناقصات المحلية إلى 5000 جنيه، بدلاً من 3000 جنيها كما أجيز الشراء بدون مناقصات فيما لا تزيد قيمته على 200ج بالنسبة للمشتريات بدلاً من 100 جنيه و2000 جنيه بالنسبة لشراء الأصناف المحتكرة من شركات في الخارج ليس لها وكلاء في مصر. (ثانياً) وتحقيقاً للتيسير على الوزارات والمصالح ولما لوحظ من تعذر حضور مندوبي وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الدولة في كثير من لجان الممارسة وفتح مظاريف العطاءات والبت فيها وتمشياً مع سياسة تحميل الوزارات والمصالح المختلفة قسطها من المسئولية الكاملة في أعمالها، فقد رؤي تعديل المادة الثانية بحيث أصبح النص أكثر وضوحاً إذ يجب أن تتولى اللجنتان المنصوص عليهما فيها فحص العطاءات إذا تمت بطريق المظاريف قبل أن تصدر الجهة المختصة قرارها بإبرام العقود التي تتم بطريق المناقصات العامة كما رؤي أن يقتصر حضور مندوبي وزارة المالية والاقتصاد على لجان البت في العطاءات التي تزيد قيمتها على 20.000 جنيه وأن يقتصر حضور الموظف الفني بمجلس الدولة في لجان البت إذا كانت قيمة المناقصات تزيد على 200.000 جنيه (مائتي ألف جنيه). وقد رؤي إضافة عبارة "إذا تمت بطريق المظاريف" إلى هذه المادة، إزالة لشبهة قامت لدى بعض المصالح من أن أحكام هذا القانون إنما تسري على المناقصات والمزايدات التي تتم بطريق المظاريف دون غيرها ولإيضاح أن أحكام القانون إذ نظمت هذا النوع من المناقصات فلأنه هو الذي يقبل بطبيعته هذا التنظيم وبذلك أفتى قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة. (ثالثاً) وتمشياً مع نظام اللامركزية عدلت المادة الثالثة بحيث أعطت رؤساء الفروع الحق في إبداء الملاحظات في العطاءات فأصبحت العطاءات تعرض على لجان البت مشفوعة برأي رئيس المصلحة أو الفرع المختص بعد أن كانت قاصرة على رئيس المصلحة فحسب. (رابعاً) عدلت المادة الخامسة بحيث أصبحت تبت في نتيجة المفاوضة لجنة البت برئاسة وكيل الوزارة المختص بإبرام العقد بدلاً من اللجنة التي كانت تشكل برئاسة وكيل الوزارة الدائم. (خامساً) تعديل صياغة المادة السادسة بجعلها أكثر وضوحاً. في السماح بقبول العطاءات غير المطابقة لجميع المواصفات والشروط التي أسفرت المفاوضة عن أنها أصلح العطاءات. (سادساً) وتمشياً مع التوسع في سلطة الوزارات والمصالح عدل نص المادة الثامنة بأن جعل اشتراك وزارة المالية والاقتصاد في لجان الممارسة بمن تنيبه من موظفيها أو من موظفي الوزارات المختلفة ذات الشأن وأن يكون ذلك الاشتراك قاصراً على ما تزيد قيمته على 5000 جنيه كما رؤي إيضاح هذه المادة بالنص على أن عمل لجنة الممارسة يكون قبل إبرام العقد بمعرفة الجهة المختصة – ويجوز لرئيس الجهة المختصة بإبرام العقد تفويض هذه اللجنة في إبرام العقود دون الرجوع إليه إذا وجد مبرراً لذلك. ورؤي إضافة فقرة جديدة إلى تلك المادة بحيث يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أن تشتري بالممارسة وفقاً لأحكام هذه المادة ما يلزمها من الشركات الصناعية المصرية التي تملك الحكومة فيها أكثر من 50% من رأس المال ويعينها وزير المالية والاقتصاد بقرار منه. ويسري هذا الحكم على الشركات التي يرى مجلس الوزراء – بناء على توصية وزارة المالية والاقتصاد لصالح الاقتصاد القومي بالاتفاق معها على شراء منتجاتها بطريق مباشر بالشروط التي يقررها – ويكون للحكومة الحق في مراقبة حسابات كل هذه الشركات وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية والاقتصاد. (سابعاً) كانت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة تحدد التعاقد مع الوكيل الدائم للشركات والمنشآت الموجودة في مصر إذا كان يتجر في مواد أخرى فقد رؤي تعديل هذه الفقرة بحيث يجوز التعاقد مع الوكيل المعتمد في مصر سواء أكان يتجر في مواد أخرى أو لا يتجر في مواد أخرى – وذلك تمشيا مع سياسة الحكومة التي حدت بها إلى إلغاء مكتب التفتيش الهندسي بلندن وفروعه ببروكسل وفقاً لما جاء بالمذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء من وزارة المواصلات في 16 ديسمبر سنة 1952 وحتى يكون ذلك حافزاً للشركات الموردة الأجنبية على إيجاد توكيلات لها في القطر المصري تسهيلاً لأعمالها. (ثامناً) تعديل صياغة المادة 11 بجعلها تسري على مقاولات الأعمال ومقاولات النقل العام ورفع نصاب اللجنة بالنسبة لاشتراك الموظف الفني بمجلس الدولة فيها إلى 250.000 جنيه في هذه المقاولات. (تاسعاً) وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : استثناء من حكم المادة الأولى يكون شراء الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة والتي تستورد من الخارج، عن طريق الشركات الحكومية المتخصصة باستيرادها دون إجراء مناقصة إلا إذا وجدت أكثر من شركة حكومية متخصصة فتكون المناقصة محدودة بين هذه الشركات. ولا يسري هذا الحكم على المصالح والهيئات العامة التي تستورد الأصناف والمهمات اللازمة لها من الخارج عن طريقها مباشرة.
المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. ويجوز عند الضرورة أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية فيما لا تزيد قيمته على 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه), أو بدون مناقصات فيما لا تزيد قيمته على 200 جنيه (مائتي جنيه) بالنسبة للمشتريات العادية, و2000 جنيه (ألفي جنيه) بالنسبة لشراء الأصناف المحتكرة من شركات في الخارج ليس لها وكلاء في مصر. أما في وزارة الحربية فيكون الشراء الذي تدعو الضرورة لإجرائه بمناقصات محلية أو بدون مناقصات خاضعاً للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (2) : يجب أن يسبق قرار الجهة المختصة بإبرام العقود - فيما يجب أن يتم منها بطريق المناقصات العامة وفقاً لأحكام المادة السابقة - أن تتولى فحص العطاءات إذا تمت بطريق المظاريف - لجنتان تقوم إحداهما بفتح المظاريف وتقوم الثانية بالبت في هذه العطاءات وتمثل وزارة المالية والاقتصاد بمن تنيبه عنها في لجنة البت إذا زادت قيمة المناقصات على 20.000 جنيه (عشرين ألف جنيه). ويجب أن يشترك في عضوية لجنة البت موظف فني بقسم الرأي بمجلس الدولة يختاره رئيس الشعبة المختصة متى زادت قيمة المناقصة على 200.000 جنيه (مائتي ألف جنيه). ولا يكون انعقاد لجنة البت صحيحاً إلا بحضور العضوين المشار إليهما في الحدود المقررة في هذه المادة.
المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص ويجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأي في أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المالية والفنية وحسن السمعة. وإذا رأى استبعاد عطاء أو أكثر يجب أن يكون رأيه مسبباً، كما يجب أن يكون قرار اللجنة بالاستبعاد مسبباً إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء.
المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه, ومع ذلك إذا كان العطاء الأقل مقترناً بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات, جاز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان, وبما لا يدع مجالاً للشك في أنه أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأي تحفظ, فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه. ويسري الحكم المتقدم ولو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد على القيمة السوقية ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب.
المادة (5) : لا تجرى المفاوضة في الحالات الواردة في المادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة المختصة بعد موافقة لجنة البت, وتبت في نتيجة المفاوضة لجنة البت برئاسة وكيل الوزارة المختص.
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء سواء أكان هذا العطاء مستوفياً لجميع المواصفات والشروط أم أنه أصبح أصلح العطاءات بعد المفاوضة.
المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً. أما في غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة إلغاء المناقصة في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. (2) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. (3) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس المصلحة بناء على رأي لجنة البت في العطاءات.
المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة وفي هذه الحالة يجب قبل صدور قرار الجهة المختصة بإبرام العقد أن تتولى الممارسة لجنة يشترك في عضويتها من تنيبه وزارة المالية والاقتصاد - فيما تزيد قيمته على 5000ج (خمسة آلاف جنيه) ويكون قرار هذه اللجنة مسبباً. ويجوز لرئيس الجهة المختصة بإبرام العقد أن يفوض اللجنة المذكورة في التعاقد بنفسها مباشرة دون الرجوع إليه إن وجدت مبررات لذلك. وفي حالة إجراء الممارسة في خارج الجمهورية تكون طريقة تشكيل اللجنة متروكة لتقدير الوزير المختص. كما يجوز للوزارات والمصالح الحكومية أن تشتري بطريق الممارسة وفقاً لأحكام هذه المادة ما تحتاجه من منتجات الشركات الصناعية المصرية التي تملك الحكومة فيها أكثر من نصف رأس المال ويصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد. ويسري حكم الفقرة السابقة على الشركات التي يرى مجلس الوزراء - بناء على توصية وزارة المالية والاقتصاد - لصالح الاقتصاد القومي الاتفاق معها على شراء منتجاتها بطريق مباشر بالشروط التي يقررها. ويكون للحكومة عند منح الاستثناء المذكور في الفقرتين السابقتين حق مراقبة حسابات الشركات المذكورة من حيث المصروفات والتكاليف وتحديد أسعار البيع وذلك طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات مثل القاطرات وعربات السكة الحديد والتليفونات والأسلحة والذخائر سواء أكان التعاقد بطريق المناقصة أم بطريق الممارسة, وكل عطاء أو عرض من هذا النوع يتم عن طريق وسيط يكون واجب الاستبعاد. ولا يسري الحكم المتقدم على المتعاقد مع الحكومة إذا كان مركزه في الخارج وكان له وكيل معتمد في مصر.
المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبرم العقد على أساس شروط أخذ فيها رأي الجهة المذكورة أو أبرم على أساس شروط سبق أن أبرم على أساسها عقد مماثل له, إذا كانت هذه الشروط في الحالتين لم يحصل فيها أي تعديل.
المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها كما تسري أيضاً على مقاولات الأعمال ومقاولات النقل إلا فيما يتعلق باشتراك الموظف الفني بمجلس الدولة في اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية فلا يكون اشتراكه في عضويتها وجوبياً في مقاولات الأعمال إلا إذا زادت قيمتها على 250.000ج (مائتين وخمسين ألف جنيه) على أنه يجوز بالنسبة إلى مقاولات الأعمال أن تعقد عند الضرورة بدون مناقصات فيما لا تزيد على 500ج (خمسمائة جنيه).
المادة (12) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووفقاً للأحكام المتقدمة مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة أو الممارسة بحسب الأحوال ثم إبرام العقد.
المادة (13) : ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات.
المادة (14) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة فيما عدا ما يكون منها منظماً بقانون.
المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن