بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات في الإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات في الإقليم المصري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 38 لسنة 1958
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 92 لسنة 1956 بإلغاء تعاقد الوزارة مع أصحاب المطاحن الحاليين الذين يقومون بتزويد الأقاليم بحاجتها من الدقيق عن طريق فتح مستودعات لهم لبيع الدقيق بالجملة مع الإعلان عن ممارسات عاجلة بفتح مستودعات جديدة بنفس الشروط والمواصفات وفي حدود الأسعار التي حددتها الوزارة.
وتنفيذا لهذا القرار أجرت الوزارة في 22 أكتوبر سنة 1956 ممارسات جديدة لفتح مستودعات الدقيق بنفس الشروط والمواصفات المقررة وفي حدود الأسعار التي حددتها الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 23/5/1956، وتمت الممارسة مع أصحاب المطاحن لفتح مستودعات للدقيق بالوجه القبلي وامتنع أغلبهم عن الممارسة بالنسبة إلى مستودعات الوجه البحري.
وإزاء إصرار أصحاب المطاحن على عدم دخول هذه الممارسات رغم قيام الوزارة بتوضيح موقفها بالنسبة إلى حقهم في المطالبة بأية مبالغ يرون المطالبة بها مستقبلا.
ولما كان تمسكهم بعدم الدخول في ممارسات يرجع إلى الغبن الذي لحقهم بسببها عندما أجرت الوزارة هذه الممارسات في سنة 1952. كما أن استمرارهم في دخول الممارسات مما قد يؤدي في أغلب الحالات إلى إفلاسهم وتشريد عمالهم وعجز في إنتاجهم.
ولما كان الرغيف هو غذاء السواد الأعظم من الشعب مما يستوجب البعد به عن مجال المساومات فقد رؤي دراسة شكوى أصحاب المطاحن بما يحقق المصلحة العامة والمحافظة على مستوى الرغيف. وانتهت هذه الدراسة إلى وجوب فتح مستودعات لبيع الدقيق في الجهات التي لا توجد بها مطاحن أو مستودعات أو في الجهات التي لا تكفيها الكميات المقررة للمستودعات الموجودة بها حاليا أو لقلة ما تنتجه المطاحن الموجودة بها حاليا. وذلك بدون إجراء مناقصات أو ممارسات. ووفقا للشروط التي يقررها وزير التموين.
ولا ريب أن وزارة التموين إنما تبتغي في هذا الصدد التوفيق بين المصلحة العامة وبين مصالح الأفراد وإنما يقوم بين المصلحتين تساند وتكافل.
هذا وقد نصت المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 سالف الذكر على أن ينظم بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات.
ولما كانت ثمة حالات خاصة تدعو فيها المصلحة العامة على الخروج على أحكام القرار المذكور كلها أو بعضها. كما في حالات الإعفاء من شروط التأمين أو التحليل. فقد رؤي إضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 المذكورة بحيث يخول ذلك لوزير الاقتصاد والتجارة أو لمن يندبه.
وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعدت وزارتي التموين والاقتصاد والتجارة مشروع القرار بقانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التموين وزير الاقتصاد والتجارة
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه فقرة خامسة بالنص الآتي:
"كما يجوز لوزير التموين بالشروط التي يقررها فتح مستودعات لبيع الدقيق بالجملة بالبلاد التي في حاجة إلى الدقيق بدون مناقصات أو ممارسات".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 13 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أو لمن يندبه أن يستثنى في حالات خاصة من أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى كلها أو بعضها".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة