بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 63 لسنة 1956
صدر القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات وقد تضمنت المادة الأولى منه قاعدة عامة مفادها أن يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة.
ونظراً لأن حاجات البلاد إلى المواد التموينية قد تستدعي في بعض الظروف الحصول على هذه الأصناف بصفة عاجلة لا تحتمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه أو في لائحة المناقصات لذلك رؤي إضافة فقرة جديدة رابعة إلى المادة (1) من القانون رقم 236 لسنة 1954 من مقتضاها تخويل وزير التموين في حالات الضرورة شراء مواد التموين اللازمة لحاجة البلاد بمناقصات محلية أو بدون مناقصات محلية أو بدون مناقصات وذلك بموافقة مجلس الوزراء في كل حالة ووفقاً للشروط التي يقررها.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه فقرة رابعة بالنص الآتي:
"ويجوز لوزير التموين في حالات الضرورة شراء مواد التموين اللازمة لحاجة البلاد ونقلها بمناقصات محلية أو بدون مناقصات، وذلك بموافقة مجلس الوزراء في كل حالة وطبقاً لما يقرره من شروط".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتموين تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين