تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها.
المادة (1) : يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. ويجوز استثناء أو بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق الآتية: (أ) المناقصة المحدودة. (ب) المناقصة المحلية. (ج) الممارسة. (د) الاتفاق المباشر. وذلك في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع المبينة بهذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : تخضع المناقصة العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وهي إما داخلية يعلن عنها في جمهورية مصر العربية أو خارجية يعلن عنها في مصر والخارج.
المادة (2) : تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل في حدود اختصاصه تحديد المقصود بعبارة "السلطة المختصة".
المادة (3) : يلغى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين معينين سواء في داخل مصر أو في خارجها على أن تكون قد ثبتت كفايتهم في النواحي الفنية والمالية وأن تتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة.
المادة (4) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الجهة الإدارية المختصة التعامل معهم.
المادة (4) : يصدر وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللائحة التنفيذية له، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يكون التعاقد عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية: 1- الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. 2- الأشياء التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته. 3- الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. 4- الأعمال الاستشارية أو الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها إجراؤها بمعرفة فنيين وأخصائيين أو خبراء معينين. 5- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية. 6- التوريدات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل وتقديم الخدمات التي تتصف بالاستعجال أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقضي المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة.
المادة (6) : تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد ويشترك في عضويتها مندوب من وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه. ويكون تشكيل لجنة الممارسة في حالة إجراء الممارسة في خارج الجمهورية بقرار من السلطة المختصة على أن يشترك في عضوية هذه اللجنة مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائتي ألف جنيه. ولا يكون انعقاد لجنة الممارسة صحيحا في الحالتين السابقتين إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية أو مندوب عن وزارة المالية وعضو من مجلس الدولة حسب الأحوال. ويجوز للسلطة المختصة تفويض اللجنة المذكورة بالتعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك. ويجب في جميع الحالات أن يكون قرار لجنة الممارسة مسببا. وتسري على الممارسة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها في هذا القانون.
المادة (7) : يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة وبناء على ترخيص من السلطة المختصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تزيد قيمته على 2000 جنيه (ألفان جنيه) بالنسبة للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل و4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) بالنسبة لمقاولات الأعمال كما يجوز التعاقد بهذا الطريق لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج ليس لها وكلاء في مصر فيما لا تزيد قيمته على 8000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه).
المادة (8) : يجوز لوزارة الدفاع في حالات الضرورة التعاقد بمناقصات محلية أو بالاتفاق المباشر أو الممارسة وفقا لأحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء عقود التسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية. كما يجوز لوزير التموين في مثل تلك الظروف شراء مواد التموين اللازمة لحاجة البلاد أو نقلها بمناقصات محلية أو بالاتفاق المباشر، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء في كل حالة وطبقا لما يقرره من شروط وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المعمول بها بالنسبة للهيئة العامة للسلع التموينية.
المادة (9) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة. ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة لا تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد. ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة، وعلى أن يكون الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة.
المادة (10) : يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، ويجوز طلب تقديم عينات مع العطاءات، كما يجوز التعاقد على أساس عينات نموذجية، وفي مقاولات الأعمال يكون التعاقد على أساس رسومات فنية تعد لذلك.
المادة (11) : يكون التعاقد على شراء الأصناف التي تستورد من الخارج وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومراعاة القرارات المنظمة للاستيراد.
المادة (12) : يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة. على أنه بالنسبة للمناقصات التي تقل قيمتها عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) فيكون فتح مظاريفها والبت فيها عن طريق لجنة واحدة.
المادة (13) : يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة على أن يراعى في تشكيلها أهمية وقيمة التعاقد، على أن تضم تلك اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية. ويجب أن تمثل وزارة المالية بمن تنيبه في لجان البت إذا زادت القيمة التقديرية للمناقصة على خمسين ألف جنيه، وأن يشترك في عضويتها عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة متى زادت القيمة على ثلاثمائة ألف جنيه. ولا يكون انعقاد لجنة البت صحيحا إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية، أو مندوب عن وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة حسب الأحوال.
المادة (14) : يجوز للجان البت أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي المالية والفنية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، كما يجوز أن يعهد إلى تلك اللجان التحقق من توافر شروط الكفاية المالية والمقدرة الفنية وحسن السمعة لدى مقدمي العطاءات وللجنة البت أن تضم إلى عضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقريرا بنتيجة أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت، وللجنة البت عدم الأخذ بهذه التوصيات بقرار مسبب تصدره.
المادة (15) : تمسك كل جهة إدارية سجلات لقيد أسماء الموردين والمقاولين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين والبيانات الكافية عنهم كما تمسك كل جهة سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل سواء بنص قانوني أو بالقرارات الإدارية التي تتولى نشرها وزارة المالية في الحالات المنصوص عنها بالمادة 27 من هذا القانون ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.
المادة (16) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه، ومع ذلك يجوز للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان كما يجوز للجنة مفاوضة صاحب العطاء الأقل غير المقترن بتحفظات للنزول بسعره إلى مستوى أسعار السوق. وتجرى المفاوضة في الحالتين المشار إليهما بقرار من السلطة المختصة.
المادة (17) : تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاء المناقصة في الحالات الآتية: (أ) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. (ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. (ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ويجب في جميع الحالات أن يكون قرار إلغاء المناقصة مسببا.
المادة (18) : يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا، ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي، ولا يجوز الخروج على حكم هذه الفقرة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة العامة وبموافقة وزير المالية. وإذا تم استبعاد عطاء أو أكثر من بين العطاءات المقدمة وجب أن يكون قرار الاستبعاد مسببا.
المادة (19) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك.
المادة (20) : على صاحب العطاء المقبول أن يودع في فترة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه، 10% من قيمة العقود الأخرى وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون إيداع هذا التأمين في فترة لا تجاوز عشرين يوما، ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة لإيداع التأمين النهائي بما لا يجاوز عشرة أيام، ويكون التأمين النهائي ضامناً تنفيذ العقد.
المادة (21) : تعفى من التأمين المؤقت والنهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً للقانون، وذلك عن العروض الداخلة في نشاطها وبشرط تنفيذها للعملية بنفسها ويجوز عند الضرورة للسلطة المختصة بعد موافقة لجنة البت إعفاء الشركات المحتكرة من إيداع التأمين المؤقت والنهائي إذا طلبت في عروضها ذلك، ولم تكن قد اشترطت الدفع المقدم، ويجب أن يكون قرار الإعفاء مسبباً.
المادة (22) : فيما عدا مقاولات الأعمال، يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة خفض التأمين النهائي في الحدود التي تقدرها بحيث لا يزيد الخفض على 50% من قيمة التأمين على أن يتضمن الإعلان عن المناقصة قيمة التأمين في هذه الحالة. ولا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية المتعاقدة نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي.
المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء التأمين المؤقت والنهائي والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (24) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فيجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغي العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر. ويكون لها الحق في أن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أياً كان سبب الاستحقاق لدى الجهة المتعاقدة أو لدى أية جهة إدارية أخرى كل خسارة تلحقها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
المادة (25) : يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد، وذلك وفقاً للشروط والنسب والحدود والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (26) : إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى. ولا يخل توقيع الغرامة بحق جهة الإدارة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته.
المادة (27) : يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي في الحالات الآتية: 1- إذا استعمل المتعاقد الغش أو التلاعب في معاملته مع الجهة المتعاقدة. 2- إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشرة أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. ويشطب اسم المتعاقد في الحالتين (1)، (2) من سجل المتعهدين أو المقاولين وتخطر وزارة المالية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية ولا يخل فسخ العقد ومصادرة التأمين بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بالتعويضات اللازمة. ويجوز بناءً على طلب صاحب الشأن إعادة قيد المتعهد أو المقاول المشطوب اسمه في سجل المتعهدين أو المقاولين إذا انتفى السبب الذي ترتب عليه شطب الاسم وذلك بصدور حكم نهائي ببراءة المتعاقد مما نسب إليه أو صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ضده أو بحفظها إدارياً، على أن يعرض قرار إعادة قيده على وزارة المالية لنشره على كافة الجهات.
المادة (28) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه. ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد.
المادة (29) : يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ، وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
المادة (30) : يكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو المظاريف المغلقة ويجوز عند الضرورة التصرف بالبيع أو الإيجار دون مزايدة إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه (ألف جنيه)، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار عن طريق الممارسة في الحالات الآتية: 1- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. 2- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي. 3- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة.
المادة (31) : تتولى إجراءات البيع أو التأجير لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف والبت في المناقصات العامة أو المحلية وتسري على البيع والتأجير بالممارسة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير. ويجوز للسلطة المختصة أن تفوض لجنة البيع أو التأجير في المزايدة العلنية العامة والمحلية في التعاقد مباشرة.
المادة (32) : يكون تثمين الأصناف المرغوب في بيعها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، ويحدد الثمن الأساسي وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، ويكون الثمن الأساسي سرياً.
المادة (33) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي.
المادة (34) : تلغى المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها إذا استغني عن البيع أو التأجير نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز إلغاء المزايدة أيضاً في الحالتين الآتيتين: 1- إذا لم يتقدم في المزايدة سوى عرض وحيد مستوف للشروط. 2- إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي. ويجب في جميع الحالات أن يصدر قرار إلغاء المزايدة مسبباً من السلطة المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة إلغاء المزايدة.
المادة (35) : لا يجوز إبرام عقد تزيد قيمته على 5000 جنيه دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة إلا إذا أبرم العقد على أساس شروط أخذ فيها رأي الجهة المذكورة أو أبرم على أساس شروط سبق أن أبرم على أساسها عقد مماثل إذا كانت هذه الشروط في الحالتين لم يحصل فيها أي تغيير.
المادة (36) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولا يسري ذلك على المتعاقد مع تلك الجهات إذا كان مركزه في الخارج وكان له وكيل معتمد في مصر.
المادة (37) : يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز عند الاقتضاء لأي من هذه الجهات أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.
المادة (38) : يحظر على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بتنفيذ أعمال. ولا يسري ذلك على شراء الكتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء هذه الأعمال الفنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية، وعلى أن يتم الشراء والتكليف في الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول في المزايدات والممارسات بأنواعها إلا إذا كانت الأشياء المشتراه لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات غير التي يعملون بها ولا تخضع لإشراف الجهة التي يعملون بها.
المادة (39) : لا يجوز اللجوء إلى تجزئة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات بقصد التحايل لتفادي الإجراءات أو الضوابط أو الضمانات أو الشروط المقررة بأحكام هذا القانون.
المادة (40) : يجب النص في شروط العطاء على أن تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءا مكملا لهذه الشروط يخضع لها العقد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن