بشأن العمل بأحكام اللائحة التجارية المرفقة في شأن الماقصات والمزايدات بالهيئة الزراعية المصرية.
المادة (2) : تسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 9/ 1983 وتعديلاته ...
المادة (4) : يجوز للهيئة بموافقة سلطة الاعتماد المختصة التقدم بعطاءات في ...
المادة (10) : يجب النص في الشروط المعلنة من الهيئة على أن تعتبر أحك ...
المادة (20) : تحفظ العينات التي ترد من الموردين لدى موظف مختص تابع للشئون التجارية ويجوز له حفظها في إدارة المخاز ...
المادة (25) : تشكل لجنة البت بقرار من سلطة الاعتماد من عناصر فنية وقانونية ومالية حسب أهمية وقيمة المناقصة ولا يج ...
المادة (27) : تلغى المناقصة بعد النشر عنها أو الدعوة إليها وقبل البت فيها بموافقة سلطة الاعتماد إذا استغنى عنها ن ...
المادة (34) : بعد اعتماد تقرير لجنة البت من سلطة الاعتماد تتولى الشئون التجارية إخطار مقدمي العطاءات الذين قبلت ع ...
المادة (38) : توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من الموردين والمقاولين المحلي ...
المادة (56) : فيما عدا مقاولات الأعمال يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة خفض التأمين النهائي في الحدود التي يقررها ...
المادة (60) : يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات المرفوضة بغير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحدد ...
المادة (66) : يحق للهيئة تعديل كميات أو حجم تعاقداتها بالزيادة أو بالنقص في حدود 30% دون أن يكون للمتعهد أو المقا ...
المادة (70) : يلتزم مدير المخازن طبقاً لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص والتحليل وتسجيل ...
المادة (77) : يكون الترخيص ببيع المخلفات والأصناف التي لا تلزم الهيئة بموافقة سلطة الاعتماد متى كانت القيمة لا تج ...
التوقيع : منير محيسن/ رئيس مجلس الإدارة