تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضو ...
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة المرفقة على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي, كما تسري على اله ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم 452 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات والقرار رقم 15 لسنة 1958 بتوحي ...
المادة (2) : يراعى عند التعاقد تقسيم الأشياء إلى مجموعات متجانسة وتحقيقاً لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى ال ...
المادة (3) : يجب أن يكون التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (4) : يجب قبل طرح الأصناف أو الخدمات أو الأعمال أو النقل في الخارج الحصول على ...
المادة (4) : يجب أن تتضمن شروط التعاقد - بالنسبة إلى الحالات التي تستلزم نقل البضائع بحرا - النص على أن يتم النق ...
المادة (5) : يحظر التعاقد بقصد استنفاذ الإعتمادات المالية كما يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أ ...
المادة (6) : يجب على كل وحدة إدارية تقوم بالتعاقد على عمليات الشراء أو تقديم الخدمات أو إجراء المقاولات أو مقاول ...
المادة (7) : تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية - بعد الرجوع إلى إدارة الف ...
المادة (8) : يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة وجهات القطاع العام وجهات الحكم المحلى التقدم بعط ...
المادة (9) : لا يجوز إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة أو الخاصة التي يتعي ...
المادة (10) : يعين كل وزير أو من يمارس سلطاته بقرار يصدره الإدارات المركزية والمصالح التي يحق لرؤسائها مباشرة الس ...
المادة (11) : لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنص ...
المادة (12) : تسرى على عقود الخدمات ومقاولات النقل كافة الأحكام الواردة بهذه اللائحة بش ...
المادة (13) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة تعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية وفقاً لأحكام قانون نظام ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لا يجوز - في الحالات ...
المادة (15) : يجب الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب في الوقائع المصرية كما ينشر عنها مرتين في جريدة أو ...
المادة (16) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوماً على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة وذلك من تاريخ أو إعلان عن ...
المادة (17) : يجب أن تعد كل جهة قبل الإعلان عن المناقصات كراسة خاصة بشريط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملح ...
المادة (18) : يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس الإدارة المركزية برياسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهم ...
المادة (19) : يتعين قبل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف ندب موظف ليتسلم العطاءات التي وردت إلى قسم الوارد والى القس ...
المادة (20) : يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم المعين لفتح ا ...
المادة (21) : لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مرسلاً من مقدم العطاء ...
المادة (22) : تتولى إدارة المشتريات أو القسم المختص فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب أن يبين به ...
المادة (23) : العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النمو ...
المادة (24) : يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية والتوقيع عليها بما يفيد ...
المادة (25) : إذا شكا مقدم العطاء من حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى من اختصاص لجنة ...
المادة (26) : يكلف مدير المشتريات أو رئيس القسم المختص موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة ال ...
المادة (27) : يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة ال ...
المادة (28) : على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها وعليها أن تفحص العينات والفئات وتقارنه ...
المادة (29) : يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً ويج ...
المادة (30) : تجرى المفاوضة والبت في نتيجتها وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من السلطة المختص ...
المادة (31) : ترفع لجنة البت توصياتها موقعة من جميع أعضائها ومن رئيسها للاعتماد من السلطات الآتية: أ- رئيس الم ...
المادة (32) : في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه تشكل لجنة بقرار من رئيس المصلحة المختص برئاسة موظف م ...
المادة (33) : تلغى المناقصة في الحالات المنصوص عنها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار مسبب من سلطة الاعتماد ...
المادة (34) : يجب على مدير المشتريات إخطار مقدمي العطاءات الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واح ...
المادة (35) : يجب أن يحرر عقد توريد الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو الخدمات المعلن عنها بمناقصات عامة متى ب ...
المادة (36) : يجب على جهة الإدارة إبلاغ مصلحة الضرائب عن كل الصفقات أو الأعمال التي تجريها الجهة على أن يشمل التب ...
المادة (37) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتجري الدعوة لتقديم العطاءات في ...
المادة (38) : تجرى المناقصة المحدودة بين أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع ا ...
المادة (39) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد وأحكام وال ...
المادة (40) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص وتسرى بشأن المناقصات المح ...
المادة (41) : توجه الدعوة في المناقصات المحلية إلى أكبر عدد ممكن من الموردين والمقاولين المحليين الذين تقرر الجهة ...
المادة (42) : يقدم العطاء في الغلاف المطبوع المرافق لطلب ا ...
المادة (43) : ترسل طلبات العطاءات المحلية إلى المقاولين أو الموردين الذين تقرر جهة الإدارة دعوتهم إلى الاشتراك في ...
المادة (44) : تفتح العطاءات المحلية في الميعاد المحدد لذلك وتفرغ بمجرد فتحها على ال ...
المادة (45) : يكون اعتماد توصيات لجنة البت في المناقصة المحلية من السلطات المبينة فيما يلي: 1- رئ ...
المادة (46) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عنها بقانون المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعت ...
المادة (47) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول تتضمن البيانات الواجب ذكرها ف ...
المادة (48) : يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية: 1- رئيس المصلحة المختص لغاية ...
المادة (49) : يخضع التعاقد بطريق الممارسة للشروط العامة للمن ...
المادة (50) : يجب في حالات الضرورة التي يتم فيها إجراء الشراء أو الخدمات أو تنفيذ مقاولات النقل أو مقاولات الأعما ...
المادة (51) : لا يجوز تكرار التعاقد بطريق الاتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة بالنسبة إلى ذا ...
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يجب ...
المادة (53) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم جهة الإدارة والمؤشر عليه برقم قسيمة ا ...
المادة (54) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفئات): (1) تكتب أسعار العطاء بالم ...
المادة (55) : على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال أن يبينوا في كتاب مستقل يرافق العطاء قيمة الأعمال ونوعها وتار ...
المادة (56) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات جهة الإدارة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة التي ي ...
المادة (57) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميع ...
المادة (58) : إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة د ...
المادة (59) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو أن يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين ...
المادة (60) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي وعند تقديم عطاء من ...
المادة (61) : يجب أن تصل العطاءات إلى جهة الإدارة أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ...
المادة (62) : يكون لجهة الإدارة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات ا ...
المادة (63) : تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية من مقدم ...
المادة (64) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء: (أ ...
المادة (65) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف ...
المادة (66) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر جازت تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح ال ...
المادة (67) : يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدماً من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو مقاولات النقل أو ا ...
المادة (68) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات يؤدى التأمينات نقداً ويجوز لمقدم العطاء طلب ...
المادة (69) : إذا كان التأمين نقداً فيؤدى بإيداعه إحدى خزائن الحكومة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه ...
المادة (70) : لا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلت ...
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على ...
المادة (72) : يصدر بإعفاء الشركات المحتكرة من إيداع التأمين المؤقت والنهائي ومد المهلة المحددة لإيداع التأمين الن ...
المادة (73) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك, وي ...
المادة (74) : إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد أو في تنفيذه على حسابه ...
المادة (75) : لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها, ومع ذلك يجوز أن ...
المادة (76) : إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لجهة الإدارة متطلبا ...
المادة (76) : يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص ف ...
المادة (77) : يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ...
المادة (78) : يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة الأعمال وعلى كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحي ...
المادة (79) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...
المادة (80) : المقادير والأوزان الواردة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز تبعاً لطبيعة ا ...
المادة (81) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحدد ...
المادة (82) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (83) : يصرف للمقاول دفعا على الحساب تبعاً لتقدم العمل وعلى النحو الآتي: أ- 80% من القيمة المقررة للأعما ...
المادة (84) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...
المادة (85) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وأن يمهده, وإلا كان ل ...
المادة (86) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤ ...
المادة (87) : قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول جهة الإدارة كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة. ومتى ...
المادة (88) : يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات وال ...
المادة (89) : يلتزم المتعهد بأن يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين وفى حالة قيامة بالتوريد بناء على طلب ج ...
المادة (90) : إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات ...
المادة (91) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في خلال خمسة عشر يوم عمل (*) على الأكثر تحسب ...
المادة (92) : إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكمبات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد ويدخل في ذلك الأ ...
المادة (93) : إذا تأخر المتعهد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد ف ...
المادة (94) : يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص والتحليل وتسجيل ...
المادة (95) : يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قرارا بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مس ...
المادة (96) : يلتزم المتعهد على حسابه بإحضار العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص ب ...
المادة (97) : تقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة تحدد بمعرفتها تحت مسئوليتها حسب أهمية الصنف وبحيث تكون العينة ...
المادة (98) : يكون الفصل في الخلافات التي تنشأ بين المتعهدين ولجان الفحص أو بين أعضاء لجنة الفحص أنفسهم من سلطة ر ...
المادة (99) : عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على ألفى جنيه ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم ا ...
المادة (100) : بالنسبة للصفقات التي لا تزيد قيمتها على مائتي جنيه للصنف الواحد في العقد الواحد فيمكن إجراء الفحص و ...
المادة (101) : يجب على الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة بفحصها فنيا أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ما أ ...
المادة (102) : الأصناف التي تقدم بصفة " هبات " غير مقيدة بشرط يمكن قبولها بموافقة رئيس المصلحة ويحرر عنها كشف يعتم ...
المادة (103) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة ...
المادة (104) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة إلا للوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. واستثناء م ...
المادة (105) : يكون رئيس الإدارة المركزية المختص مسئولاً مباشرة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون تنظي ...
المادة (106) : يشكل بقرار من رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص لجنة من العاملين المختصين تقوم بتصنيف ال ...
المادة (107) : يصدر رئيس الإدارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص قرارا بتشكيل لجنة التثمين برئاسة موظف مسئول وعضوي ...
المادة (108) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقاً لذات الإجراءات والحدود التي يجرى بها الإعلان عن المناقصة العا ...
المادة (109) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة بالبيع على ما يأتي: 1- يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزاد العلني مب ...
المادة (110) : تعتمد قرارات وتوصيان لجنة البيع أو التأجير في المزايدة العلنية العامة من ذات سلطات الاعتماد المنصوص ...
المادة (111) : في حالة إجراء البيع بطريق المظاريف المغلقة تطبق ذات القواعد والإجرا ...
المادة (112) : يكون بيع الأصناف المسعرة جبرياً بطريق المزايدة بمظاريف مغلقة ويذكر في الإعلان أن البيع سيكون بالسعر ...
المادة (113) : يكون البيع أو التأجير بطريق المزايدة المحلية فيما لا يزيد قيمته على 40000 جنيه ( أربعين ألف جنيه ) ...
المادة (114) : تلغى المزايدة بقرار مسبب من سلطة الاعتماد المختصة في الحالات المنصوص عنها بقانون تنظيم المناقصات وا ...
المادة (115) : ترد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس علي ...
المادة (116) : يكون التصرف بالبيع أو التأجير بطريق الممارسة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من ...
المادة (117) : يكون البيع بطريق الاتفاق المباشر لجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بشرط ألا يقل ...
المادة (118) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة لجنة يرأسها موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة وعضوية أمين المخزن المخ ...
المادة (119) : يجب على الجهة الإدارية البائعة أن تبلغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من منقولات لغير الوحدات الخاضعة ...
المادة (120) : يكون تأجير المقاصف وغيرها بطريق المزايدة في حدود القواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمز ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن