تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير المالية والاقتصاد بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات وال ...
المادة (1) : المناقصة إما أن تكون ...
المادة (2) : المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بهذه اللائحة يقصد الوصول إلى ا ...
المادة (3) : المناقصة المحدودة هي نوع من المناقصات العامة يقصر الاشتراك فيها على بيوت مالية أو مؤسسات معتمدة أسم ...
المادة (4) : المناقصة المحلية هي التي يقصر الاشتراك فيها على المقاولين والتجار المحليين المقيدين في السجل التجار ...
المادة (5) : يكون التعاقد في حالة الضرورة بغير مناقصة أي بأمر مباشر مع مقاول أو متعهد معين إذا لم تزد القيمة الم ...
المادة (6) : لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية للحكومة والمؤسسات العامة أن تعهد بأعمال المقاولات والأشغال العا ...
المادة (6) : يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية شراء أصناف أو إجراء مقاولات ما لم تقض بها ضرورة العمل على أن ...
المادة (7) : لا يجوز لموظفي الحكومة ومستخدميها التقدم بعطاءات في المناقصات كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفه ...
المادة (8) : لا يجوز صرف ما تزيد قيمته من مطبوعات الحكومة على خمسة جنيهات بالمجان إلى المعاهد العلمية والعلماء و ...
المادة (9) : لا يجوز التأمين على مشتريات الحكومة وممتلكاتها. ويستثني من ذ ...
المادة (10) : إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأثمان المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ أثناء التن ...
المادة (11) : يعين كل وزير بقرار يصدره المصالح والمناطق والفروع والوحدات التي يحق لرؤسائها مباشرة السلطات المخولة ...
المادة (12) : علاوة على السلطات المخولة في هذه اللائحة لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية والبحرية ورؤساء هيئة ال ...
المادة (13) : يحظر شراء الأصناف الغالية الثمن للمكاتب والثلاجات وأدوات الشرب وما في حكمها و ...
المادة (14) : عند شراء أصناف من مصانع أو متعهدين في الخارج، ليس لهم وكلاء في مصر يراعى أن يتم ذلك عن طريق الهيئات ...
المادة (15) : لوزير المالية والاقتصاد أن يعين المصالح الأكثر استهلاكا للصنف ـ أو التي يكون لديها من الوسائل ما يج ...
المادة (16) : لا يجوز عند طرح المناقصات إضافة أو حذف أو تعديل أي شرط أو مادة في "الاشتراطات العامة أو الخاصة" ...
المادة (17) : تسري أحكام هذه اللائحة على مشتريات المجالس البلدية ومجالس المد ...
المادة (18) : يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصات العامة أن تقوم لجنة ذات خبرة بالأصناف الم ...
المادة (19) : يجب النص في مناقصات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها، على وزن أو مقاس أو حجم العينات التي تقدم مع ...
المادة (20) : يراعى في المناقصات السنوية تقسيم الأصناف المطلوبة إلى "مجموعات" من الأصناف المتشابهة والمتقاربة ...
المادة (21) : يجب قبل النشر عن المناقصات السنوية، أن يرسل للمعمل الفني الحكومي المختص كشف بالأصناف التي يستلزم ال ...
المادة (22) : يجب ألا يطرح في المناقصات من الأصناف، إلا ما تدعو إليه الضرورة فإذا وجدت بالمخازن أصناف من أنواع مم ...
المادة (23) : يجب الإعلان عن شراء الأصناف المطلوبة أو عن الأعمال اللازمة في الوقت المناسب دون تأخير بحيث يكون هنا ...
المادة (24) : يعلن عن المناقصة الخارجية في مصر والخارج ويطلب إلى القنصليات المصرية إرسال كتب دورية إلى البيوت الت ...
المادة (25) : تبين في الإعلان الجهة التي تقدم إليها العطاءات وأخر موعد لتقديمها والصنف ...
المادة (26) : يجب إعداد شروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصات لكي تسلم بمجرد ...
المادة (27) : يراعى في تقدير ثمن نسخ شروط العطاءات أن يقتصر على التكاليف الفعلية مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية، ...
المادة (28) : لا تعفى مجالس المديريات ومعاهدها والمجالس البلدية والج ...
المادة (29) : يجب عمل محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم المناقصات وملحقاتها التي تطبع للتوزيع على التجار والمتعهدي ...
المادة (30) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة، وذلك من تاريخ أول إعلان ع ...
المادة (31) : تحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات، ففي المناقصات العامة التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي لا ...
المادة (32) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن الشروط والمواصفات وملحقاتها عند الطلب ...
المادة (33) : توزع شروط المناقصات العامة على القنصليات في مصر والهيئات الرسمية التجارية والصناعية بأن ترسل صورة ب ...
المادة (34) : يجب على مقدمي العطاءات عن توريد الأصناف لوزارات الحكومة ومصالحها أو عن مقاولات الأعمال والإنشاءات ا ...
المادة (35) : تقدم العطاءات موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر عليه برقم قسيمة ...
المادة (36) : على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار (جدول الفئات): (1) تكتب أسعار العطاء بالمدا ...
المادة (37) : على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال الذين لم يسبق لهم القيام للوزارة أو المصلحة أو السلاح ذاته بأ ...
المادة (38) : يكون العطاء عن توريد الأصناف حسب عينات المصلحة النموذجية والمواصفات أو الرسومات المعتمدة، التي يجب ...
المادة (39) : يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد ا ...
المادة (40) : يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر، أو أن يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في عطائ ...
المادة (41) : كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي، وعند تقديم عطاء م ...
المادة (42) : على الشركات والأفراد المتقدمين بعطاءات أن يقدموا مع عطاءاتهم تعهداً بعدم إقامة مصنع فرعي لهم في إسر ...
المادة (43) : يجب أن تصل العطاءات إلى الوزارة أو المصلحة أو السلاح أو الوحدة المختصة في ميعاد غايته الساعة الثاني ...
المادة (44) : يكون للمصلحة أو السلاح أو الوزارة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإ ...
المادة (45) : يكون توريد الأصناف في المواعيد والأماكن المبينة بقائمة الأسعار ويراعى عند وضع الأسعار بالعطاء: (أ ...
المادة (46) : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف ف ...
المادة (47) : يجوز للمصلحة تجزئة الأصناف أو الأعمال أو كمياتها ...
المادة (47) : يجوز بموافقة المراقب المالي أن يصرف للمتعهد أو المقاول أو المتنازل إليه دفعة مقدمة تحت الحساب في حد ...
المادة (48) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 2% من مجموع قيمته ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة ب ...
المادة (49) : إذا كان التأمين نقدا، فإما أن يؤدى إلى إحدى خزائن الحكومة بموجب إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتار ...
المادة (50) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 39 برد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب ...
المادة (51) : يجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بك ...
المادة (52) : يسري على التأمين النهائي الأحكام الواردة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 48 والمادة 49 عدا الحك ...
المادة (53) : مع مراعاة أحكام المادة 76 إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في مدة العشرة الأيام ...
المادة (54) : يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله، إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط وحينئذ يرد ال ...
المادة (55) : في العقود التي تتضمن نصاً يخول للوزارة أو للمصلحة أو للسلاح الحق في طلب مقادير أو تنفيذ أعمال إضافي ...
المادة (56) : تشكل لجنة فتح مظاريف العطاءات في كل وزارة أو مصلحة أو سلاح أو منطقة أو فرع أو وحدة بقرار من وكيل ال ...
المادة (57) : يجب أن يكون بكل جهة حكومية صندوق للعطاءات تعد فتحته بكيفية لا تسمح بإخراج أي شيء من محتوياته ويكون ...
المادة (58) : على رئيس لجنة فتح المظاريف أن يفتح صندوق العطاءات في الساعة الثانية عشر ظهرا في اليوم المعين لفتح ا ...
المادة (59) : يجب أن يكون فتح المظاريف في اليوم والساعة المعينين لذلك ويجب أن تعين الساعة الثانية عشر ظهرا في جمي ...
المادة (60) : لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مصدرا من مقدم العطاء ...
المادة (61) : لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملا وذلك فيما عدا العطاءات المقدمة من الجمعيات ال ...
المادة (62) : يتولى القسم المختص أو إدارة المخازن حسب الأحوال فرز عينات كل صنف وقيدها بالسجل الخاص بالعينات ويجب ...
المادة (63) : العينات المقدمة مع العطاءات التي لا يمكن بحسب طبيعتها التحقق من مطابقتها للمواصفات أو العينات النمو ...
المادة (64) : يكلف موظف مسئول أو أكثر مراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية وتوقيعها بما يفيد حصول هذ ...
المادة (65) : على رئيس القسم المختص أو مدير المخازن أن يكلف موظفاً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستما ...
المادة (66) : تشكل لجان للبت في المناقصات العامة، في الوزارات برياسة وكيل الوزارة أو من يندبه، وفي المصالح برياسة ...
المادة (67) : على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها وعليها أن تفحص العينات والفئات وتقارنه ...
المادة (68) : يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً، وي ...
المادة (69) : يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر ...
المادة (70) : إذا تساوت الأثمان بين عطائين أو أكثر جازت تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صال ...
المادة (71) : إذا اختلف رأي لجنة البت أو رأي أغلبيتها مع رأي رئيس المصلحة أو السلاح أو رئيس المنطقة أو الوحدة أو ...
المادة (72) : إذا اختلف أعضاء اللجنة في الرأي، فيجب إثبات أوجه الاختلاف في المحضر ويكون الفصل في ذلك للسلطة التي ...
المادة (73) : يجب أن تحسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة وهي قاعدة تسليم الأصناف بمخازن المصلحة خالصة جميع المصروفا ...
المادة (74) : العطاءات الخاصة بالحبوب يجب فحصها والبت فيها على وجه السرعة, حتى يتس ...
المادة (75) : على رئيس القسم المختص أو مدير المخازن أن يخطر المقاولين والمتعهدين الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المنا ...
المادة (76) : إذا تأخر المقاول أو المتعهد في توريد التأمين النهائي في العشرة الأيام المحددة له بالإخطار المذكور ب ...
المادة (77) : لا تحرر عقود عن توريد الأصناف أو إجراء الأعمال المعلن عنها بمناقصة عامة متى كان مجموع قيمة ما رسا ت ...
المادة (78) : يجب إبلاغ مصلحة الضرائب بمجرد توقيع العقد اسم المتعهد وعنوانه والقيمة ا ...
المادة (79) : لا يجوز التعاقد على توريد الأصناف التي يتكرر توريدها سنوياً بموجب المقايسات المعتمدة، لمدة تجاوز نه ...
المادة (80) : إذا حصل تغيير في نوع الأصناف أو الأعمال المتعاقد عليها أو في مواصفا ...
المادة (81) : تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وي ...
المادة (82) : إذا خالف المتعهد أو المقاول أي شرط من شروط التعاقد ورئى تنبيهه إلى المسئولية المترتبة على ذل ...
المادة (83) : لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلا بعد أخذ مواف ...
المادة (84) : يجب على المتعهد أداء المبالغ التي تخصم من تأمينه لأي سبب كان وذلك في مدى سبعة أيام عمل من تاريخ إخط ...
المادة (85) : يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة وبدون إخلال بحق المصلحة في المطالبة ...
المادة (86) : إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز للمصلحة فسخ العقد مع رد التأمين، إذا لم يكن للمصلحة مطالبات قبل الم ...
المادة (87) : تحتفظ الوزارة أو المصلحة أو السلاح بالحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود 15% في عقود التور ...
المادة (88) : على المقاول أن يتبع جميع لوائح البوليس والتنظيم والصحة والمجالس البلدية ومجالس المديريات ومكتب العم ...
المادة (89) : كل خطأ أو سهو يحصل في أي وصف أو رسم تقدمه الوزارة أو المصلحة أو السلاح, يجوز لها تصحيحه في أي وقت ك ...
المادة (90) : جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع والأدوات والآلات التي تكون قد استحضرت بمعرفة المقاول لمنطقة ا ...
المادة (91) : جميع الآثار والعملة والأشياء الأخرى ذات القيمة التي قد يعثر عليها أثناء العمل يجب تسليمها في الحال ...
المادة (92) : المقادير والأوزان المبينة بجدول الفئات هي مقادير وأوزان تقريبية قابلة للزيادة والعجز، والعبرة بنتيج ...
المادة (93) : علي المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكول إليه تنفيذها بما في ذلك أية زيادات أو تغيرات تصدر بها أوام ...
المادة (94) : لرئيس المصلحة أو مدير السلاح الحق في سحب العمل من المقاول في أية حالة من الحالات الآتية: (أ) إذا ...
المادة (95) : يجوز بموافقة الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن يصرف للمقاول أو لمن ينزل إليه دفعات على الحساب تبعا لت ...
المادة (96) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والأدوات التي استحضرت ...
المادة (97) : على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة وأن يمهده، وإلا كان للوزارة أو ...
المادة (98) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسلم المؤق ...
المادة (99) : قبيل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الوزارة أو المصلحة أو السلاح كتابة للقيام بتحديد موع ...
المادة (100) : يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها - وذلك في المواعيد المحددة إلى مخازن الوزارة أو المصلحة ...
المادة (101) : على المتعهد أن يقدم قائمة أسعار بالأصناف الموردة منه مبيناً بها الكمية والثمن حسب العقد، ويجب أن تك ...
المادة (102) : إذا رفضت اللجنة صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو للعينات الم ...
المادة (103) : إذا طلب المتعهد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة، أو لكليهما ...
المادة (104) : يصرف ثمن الأصناف الموردة في أقرب وقت ممكن بعد إتمام إجراءات التحل ...
المادة (105) : إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك ا ...
المادة (106) : إذا تأخر المتعهد عن توريد أصناف تعاقد على توريدها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية المكلف بالتوريد ف ...
المادة (107) : إذا شكا المتعهد أو المقاول من توقيع الغرامة عليه، وقدم مستندات تثبت أن التأخير نشأ عن حادث قهري، وأ ...
المادة (108) : المناقصات المحلية التي تزيد قيمتها على 200 ج (مائتي جنيه) يتم فتح مظاريف عطاءاتها والبت فيها بمعرفة ...
المادة (109) : ترسل طلبات المناقصات المحلية بالاستمارة رقم "185 حسابات" إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين والتجار الم ...
المادة (110) : يجب على مقدمي العطاءات المحلية مراعاة الاشتراطات التالية: (1) يقدم العطاء في الغلاف المطبوع المراف ...
المادة (111) : ترسل طلبات العطاءات المحلية بواسطة البريد الموصى عليه قبل الموعد المحدد لفتح مظاريف العطاءات بوقت ك ...
المادة (112) : تفتح العطاءات المحلية في الميعاد المحدد لذلك وتفرغ بمجرد فتحها على الاستمارة المعدة لذلك رقم "196 ح ...
المادة (113) : في المناقصات التي لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها يتولى رئيس القسم المختص أو مدير المخازن فتح المظاريف ...
المادة (114) : في الأحوال الاستثنائية أو العاجلة أو غير المنظورة يجوز الشراء بمناقصة محلية بتصديق واعتماد السلطات ...
المادة (115) : لرئيس المصلحة أو مدير السلاح أو رئيس المنطقة أو الفرع اعتماد قبول العطاء الوحيد في المناقصات المحلي ...
المادة (116) : بعد اعتماد نتيجة المناقصة التي لا تجاوز قيمتها 200ج (مائتي جنيه) يرسل رئيس القسم أو مدير المخازن فو ...
المادة (117) : يجب إرسال عينات المشتريات المحلية التي تزيد قيمتها على مائتي جنيه إلى المعامل أو الجهات الفنية الحك ...
المادة (118) : الأصناف والمهمات التي تستورد من الخارج يكون شراؤها بدون مناقصة من الشركة الحكومية المتخصصة وحدها في ...
المادة (118) : في الأحوال التي يتم فيها الشراء أو تنفيذ الأعمال بدون مناقصة يجب أن تبين في المستندات الأسباب التي ...
المادة (119) : يجوز شراء الأصناف أو الاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة في الأحوال الآتية: (1) الأشياء الم ...
المادة (120) : تشكل لجنة الممارسة في الوزارات برياسة وكيل الوزارة المختص ومن يندبه لذلك وفي المصالح أو الأسلحة وال ...
المادة (121) : تحرر لجنة الممارسة محضراً تفصل فيه ما أقامت به من إجراءات ويجب عليها أن تحصل على إقرارات موقعة من ا ...
المادة (122) : يعتمد رئيس المنطقة أو الفرع توصيات لجنة الممارسة إذا لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه أما إذا زادت ال ...
المادة (123) : إذا كانت الأصناف التي تقضي الضرورة بشرائها بالممارسة مما يحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا ...
المادة (124) : إذا كان تسليم الأصناف أو الأعمال التي تقضي الضرورة بإجرائها بالممارسة سيكون بعد فترة من الوقت تزيد ...
المادة (125) : يرسل مدير المخازن أوامر توريد إلى المتعهدين بعد دفع التأمين النهائي وإمضاء العقد وختم العينات النمو ...
المادة (126) : عند قيام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتسلمها رئيس أمناء المخا ...
المادة (127) : على رئيس أمناء المخازن إرسال صوبة من قائمة الحساب (الفاتورة) إلى إدارة المخازن لقيدها "بدفتر قيد ال ...
المادة (128) : إذا وردت أصناف قبل الفاتورة الخاصة بها، ورئى عدم تأخير تسلمها فيحرر أمين المخازن بعد اتخاذ جميع الإ ...
المادة (129) : تشكل لجنة لفحص الأصناف الواردة برياسة مدير المخازن أو من ينيبه عنه وفي الفروع برياسة رئيس الفرع أو ...
المادة (130) : يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو ...
المادة (131) : تفحص اللجنة نسبا مئوية مختلفة على حسب أهمية الصنف على ألا تقل النسبة عن 5% من كل صنف، وتعتبر مسئولة ...
المادة (132) : يفصل رئيس المصلحة أو مدير السلاح في الخلافات التي تحصل ما بين المورد ولجنة الفحص الخاصة بعدم مطابقة ...
المادة (133) : عند ورود أصناف للمخازن من صفقات تزيد قيمتها على مائتي جنيه، ويكون قد سبق إرسال عينات عنها عند تقديم ...
المادة (134) : تفحص التعيينات والأغذية والعليق والوقود والأصناف الأخرى التي تورد مباشرة للوحدات بموجب عقود تمت إجر ...
المادة (135) : يجوز قبول الأصناف والأدوات التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها دون أن تفحصها لجنة وذلك بعد أن يتحقق مدير ...
المادة (136) : فيما يتعلق بالملابس والأقمشة التي لا تزيد قيمتها الإجمالية على مائتي جنيه يكتفي برأي الخبير الفني م ...
المادة (137) : جب علي الجهات التي تقوم بتحليل الأصناف الموردة أو بفحصها فنياً أن تبين في تقارير التحليل أو الفحص ن ...
المادة (138) : الأصناف التي تقدم بصفة (هبات) غير مقيدة بشرط يمكن قبولها بموافقة مدير السلاح أو رئيس المصلحة ويحرر ...
المادة (139) : عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفحص بمراجعتها على الوارد بالفاتورة بعد التأكد من سلامة ...
المادة (140) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من الم ...
المادة (141) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بيع الأصناف الجديدة الآتية: (1) الأصناف التي تصرح بيعها وزارة ا ...
المادة (142) : يجوز بيع الأصناف التالية بموافقة رئيس المصلحة أو مدير السلاح المختص أو رئيس المنطقة أو الفرع المختص ...
المادة (143) : محظور على موظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلا إذا كان البيع بمزادات علنية ...
المادة (144) : يجب أن تقوم لجنة بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع إلى صفقات من مجموعات متجانسة ليتسنى لأكبر ع ...
المادة (145) : تشكل لجنة برياسة موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة وعضوية مدير المخازن أو من ينيبه عنه، ومندوب قلم الحس ...
المادة (146) : يجب على كل مصلحة لديها أصناف معدة للبيع أن ترسل قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إلى جميع وزارات الحك ...
المادة (147) : يستثنى من حكم المادة السابقة الأصناف التالفة التي لا يجدي فيها إصلاح ولا يمكن الإفادة من أجزائها لق ...
المادة (148) : في الأحوال الاستثنائية التي يري فيها أفضلية البيع بالممارسة تتولي ذلك لجنة تشكل طبقا للأوضاع المقرر ...
المادة (149) : إذا كانت الأصناف المرغوب في بيعها مسعرة جبريا فتباع بالسعر الرسمي وتتبع في ذلك الإجراءات التالية. ...
المادة (150) : يجب أن ينص في شروط البيع على ما يأتي: (1) أن يدفع المتزايدون نقدا أو بشيكات مقبولة من المصارف، الم ...
المادة (151) : تتولى البيع والبت في نتيجة المزاد إذا تم بغير طريق المظاريف، لجنة تشكل بالطريقة المنصوص عليها في ال ...
المادة (152) : إذا لم يتقدم أحد للتزايد، أو إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي للأصناف المعروضة، وكانت لا ت ...
المادة (153) : يكون تسليم الأصناف المبيعة بمعرفة لجنة يرأسها موظف مسئول يندبه رئيس المصلحة أو مدير السلاح، وعضوية ...
المادة (154) : يجوز رد التأمينات الابتدائية المؤداه من المتزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد، وذلك في الجلسة ذاتها ...
المادة (155) : تضاف إلى الإيرادات قيمة ما يباع من الأصناف غير الصالحة للاستعمال أو المستغنى عنها. أما الأصناف الج ...
المادة (156) : يجب على المصلحة أو السلاح أو الوزارة صاحبة الشأن أن تبلغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع للتجار ومن في ...
المادة (157) : تسري أحكام وإجراءات البيع المنصوص عليها بالمواد 148 و150 بندي (1 و2) و151 و152 و154 و155 و156 على ت ...
المادة (158) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة تُعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية وفقا لأحكام القانون رق ...
المادة (159) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الوزارات والمصالح ومع عدم الإخلال بما تضمنته قرارات سابقة لمجلس الو ...
المادة (160) : لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أحكام هذه اللائحة إلا بناء على قرار من وزير المالية والاقتصاد. ...
المادة (161) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن