بشأن وضع الاعتماد المدرج بميزانية وزارة الحربية للسنة المالية 1964/ 1963 لنفقات اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية تحت تصرف رئيس اللجنة على أن يتم التصرف وفقا للتوزيع الذي يقرره وزير الحربية على أوجه الصرف المختلفة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 في شأن ديوان المحاسبات والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يوضع الاعتماد المدرج في ميزانية وزارة الحربية للسنة المالية 1963/ 1964 لنفقات اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية وقدره 920.000 جنيه تحت تصرف رئيس اللجنة المذكورة على أن يتم التصرف وفقاً للتوزيع الذي يقرره وزير الحربية على أوجه الصرف المختلفة مع إعفاء هذا التصرف من جميع القيود المالية الخاصة بالتعاقد والصرف مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للصرف على أن تُقدم البيانات الخاصة بالصرف والمستندات المؤيدة له إلى وزارة الحربية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة