بشأن تعديل القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 236 لسنة 1954 مادة 1 مكررا نصها كالآتي:
"استثناء من حكم المادة الأولى يكون شراء الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة والتي تستورد من الخارج، عن طريق الشركات الحكومية المتخصصة باستيرادها دون إجراء مناقصة إلا إذا وجدت أكثر من شركة حكومية متخصصة فتكون المناقصة محدودة بين هذه الشركات.
ولا يسري هذا الحكم على المصالح والهيئات العامة التي تستورد الأصناف والمهمات اللازمة لها من الخارج عن طريقها مباشرة".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 النص الآتي:
"ويجوز عند الضرورة فيما عدا الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 مكررا أن يتم التعاقد بطريق الممارسة وفي هذه الحالة يجب قبل صدور قرار الجهة المختصة بإبرام العقد أن تتولى الممارسة لجنة تشترك في عضويتها من تنيبه وزارة الخزانة فيما تزيد قيمته على 5000 ج (خمسة آلاف جنيه) ويكون قرار هذه اللجنة مسببا".
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة