تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : تنظيم المناقصات العامة وغيرها من وسائل التعاقد لشراء مهمات للحكومة أو بيع ما تستغني عنه أو إجراء أشغال عامة لازمة لمرافقها هو مما يجب أن توضع له قواعد منضبطة تكفل صيانة أموال الدولة وعدم التلاعب فيها. وإذا كان هذا التنظيم يستند الآن إلى قواعد وضعها مجلس الوزراء جمعت في لائحة أطلق عليها لائحة المخازن. ولما كان من المتعين تنظيم المهم من الأحكام الرئيسية في هذا الموضوع بقانون لذلك أعد المشروع المرافق تاركا باقي الأحكام الأخرى والإجراءات التي لا تخالف أحكامه لينظمها مجلس الوزراء بقرارات منه. ومفهوم ذلك بطبيعة الحال أن تبقى الأحكام والإجراءات المنظمة بقرارات من المجلس المذكور قائمة نافذة فيما لا يخالف منها أحكام هذا المرسوم بقانون حتى تعدل بقرارات أخرى إذا كان لهذا التعديل مقتضى. والمادة الأولى تقرر قاعدة عامة مفادها أن الأصل أن يكون التعاقد بطريق المناقصات العامة. ولما كانت حاجة العمل قد تستدعي في بعض الظروف الحصول على بعض الأصناف أو التعاقد على إتمام بعض الأعمال بصفة عاجلة لا تحتمل إجراءات المناقصات العامة فقد أجيز عند الضرورة وفي حدود ضيقة إجراء ذلك عن طريق مناقصات محلية أو بدون مناقصة. وبالنظر لما لاحتياجات وزارة الحربية والبحرية من صفة خاصة فقد رئى إعفاؤها في هذا النوع من التعامل من الحدود المبينة بالمادة المذكورة وترك لمجلس الوزراء تنظيم ذلك بقرارات يصدرها في هذا الشأن. أما المادة الثانية فقد استوجبت في المناقصات العامة أن يشترك في عضوية لجنتيها مندوب من وزارة المالية كما استوجبت في المناقصات العامة الكبرى أن يشترك في العضوية أيضا موظف فني من مجلس الدولة حتى يضمن عدم مخالفة القانون في أي إجراء من إجراءاتها وتحقيقا للغرض من اشتراك هذين العضوين في اللجنتين المذكورتين فقد نص على أن اجتماعهما لا يكون صحيحا إلا بحضورهما ومقتضى ذلك أن يقع التعاقد باطلا لمصلحة الدولة إذا كان لا يستوفي هذا الشكل في هذه المرحلة. وتوجب المادة الثالثة أن يعرض على لجنة البت ملاحظات رئيس المصلحة متضمنة رأيه في أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المالية والفنية وحسن السمعة ومن يرى استبعاده منهم واستوجب النص أن يكون طلب الاستبعاد مسببا وأن يكون قرار اللجنة بالاستبعاد مسببا أيضا إذا كان المستبعد هو صاحب أقل عطاء لتكون هذه الأسباب تحت رقابة القضاء. وبذلك تكفل المساواة اللازمة توافرها في المناقصات حتى يضمن عدم الالتجاء للاستبعاد كوسيلة لإيثار عطاء على آخر أقل منه لأن المساواة في العطاءات تكون قبل الدخول في المناقصة بتوحيد الشروط التي تطرح على أساسها وبعد فتح المظاريف بإرساء المناقصة على صاحب أقل عطاء ما لم يستبعد لأسباب تبرر هذا الاستبعاد. وقد جاء نص المادتين الرابعة والخامسة مطابقا لهذا الحكم ومكملا له فنص صراحة في المادة الرابعة على أنه لا يجوز بعد فتح المظاريف المفاوضة في تعديل العطاء إلا مع صاحب أقل عطاء فإذا رفض فمع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل ذلك لأن صاحب أقل عطاء ما لم يستبعد هو في الأصل صاحب الحق في إرساء المناقصة عليه إذا كان عطاؤه مناسبا فلا ضير على أحد من أصحاب العطاءات الأخرى ولا يخل بالمساواة الواجبة بالنسبة إليهم أن يعدل العطاء الأقل إلى ما هو أقل أو لكي يكون متمشيا مع مواصفات المناقصة وشروطها، وقد اشترك لإجراء المفاوضة صدور قرار بها من لجنة البت لأنه سواء كيف هذا الإجراء بأنه تصفية لإجراءات المناقصة أم هو ممارسة على أساس ما أسفرت عنه المناقصة فإن لجنة البت وقد تولت إجراءات المناقصة أقدر على الاضطلاع بهذه المهمة من أية هيئة أخرى ولزيادة الضمانات أوجبت المادة الخامسة أن يكون البت في نتيجة المفاوضة من اختصاص لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة الدائم المختص وبحضور وكيل وزارة المالية ومستشار الدولة المختص وجميع أعضاء لجنة البت. كذلك نص صراحة في المادة السادسة على أنه لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء. وقد تناولت المادة السابعة الأحوال التي يجوز فيها إلغاء المناقصة بعد النشر عنها وقبل البت فيها وجعلت لرئيس المصلحة وحده سلطة إلغائها إذا استغنى عنها وقبل البت فيها وجعلت لرئيس المصلحة وحده سلطة إلغائها إذا استغنى عنها نهائيا لإلغاء الاعتماد المخصص لها مثلا أو لأي سبب آخر مشابه وقد استوجبت المادة أيضا في غير هذه الحالات أن يسبق قرار رئيس المصلحة بالإلغاء الجوازي ضرورة عرض الأمر على لجنة البت وموافقتها. ونصت المادة الثامنة على التعاقد بطريق الممارسة واقتصر تنظيم المشروع بالنسبة إلى هذا النوع من التعاقد على أمرين: أحدهما ألا يلجأ إلى الممارسة إلا عند الضرورة وقيام الضرورة وعدم قيامها متروك لتقدير الإدارة في نطاق حسن استعمال السلطة، والأمر الثاني هو ضرورة أن يشترك في عضوية اللجنة موظف فني من مجلس الدولة إذا بلغت نصابا معينا وموظف من وزارة المالية في جميع الأحوال، وقد روعي في ذلك ما لوحظ من تلاعب في هذا النوع من التعاقد مما يستدعي ضرورة تعدد جهات الرقابة عليه. وقد ترك الأمر في تشكيل اللجنة في حالة إجراء الممارسة بالخارج لتقدير الوزير المختص حتى لا يتقيد باختيار ممثل لوزارة المالية وآخر لمجلس الدولة عضوين باللجنة لاحتمال ألا يكون ذلك ميسورا، على أن هذا لا يمنع وقد ترك الأمر لتقديره أن يرى ضرورة اختيار من يمثل الجهتين المذكورتين أو أحدهما إذا اقتضت المصلحة ذلك: وقد حظرت المادة التاسعة الوساطة فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع إلا للحكومة وحدها من مهمات وورد بالنص بعض أمثلة لأن وجود هذه الوساطة من أي نوع كانت سواء أكان القائم بها فردا أم توكيلا أم هيئة يكلف الحكومة أتعاب هؤلاء الوسطاء وهذه الأتعاب وما يدخل في حكمها تدخل في قيمة العطاءات أو العروض المقدمة من الشركات التي يتولى هؤلاء الوسطاء عنها، وقد روعي في صياغة النص سريانه على التعاقد بطريق المناقصة والممارسة معا. وقد تضمن حكم المادة العاشرة جواز إبرام العقد دون عرضه مرة أخرى على الجهة المختصة بمجلس الدولة بعد البت في المناقصة وقبل إرسال القبول الذي يتم به إبرام العقد وذلك في حالتين. الأولى حالة أخذ الرأي في الشروط التي على أساسها تم العقد مناقصة أم ممارسة دون تعديل لهذه الشروط. والحالة الثانية هي التي يبرم فيها عقد على أساس شروط أخذ رأي تلك الجهة فيها بالنسبة إلى عقد سبق إبرامه وكان مماثلا للعقد الجديد من حيث نوع المهمات والأصناف محل التعاقد، كما إذا كان التعاقد على أدوية لوزارة الصحة أو فلنكات لمصلحة السكك الحديدية إذا توافر الشرطان المتقدما الذكر وذلك لانتفاء العلة من استيفاء هذا الإجراء مرة ثانية وحتى لا يكون هذا الاستيفاء معطلا لأعمال الدولة بلا مقتضى. وتنص المادة الحادية عشرة على سريان الأحكام المتقدمة على المزايدات في بيع ما تستغني عنه الحكومة وعلى مقاولات الأعمال والنقل إلا بالنسبة لمقاولات الأعمال فقد جعل اشتراك الموظف الفني بمجلس الدولة وجوبيا في اللجنتين المبينتين بالمادة الثانية إذا زادت قيمة المقاولة على مائة ألف جنيه لأن مقاولات تلك الأعمال التي تقل عن هذا النصاب تجرى في بعض المصالح بعيدا عن القاهرة مما لا يتيسر معه اشتراك عضو من مجلس الدولة في اللجنة. وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة وأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. ويجوز عند الضرورة أن يكون الشراء عن طريق مناقصات محلية فيما لا تزيد قيمته على 300ج (ثلاثة آلاف جنيه) أو بدون مناقصات فيما لا تزيد قيمته على مائة جنيه. أما في وزارة الحربية والبحرية فيكون الشراء الذي تدعو الضرورة لإجرائه بمناقصات محلية أو بدون مناقصة خاضعا للشروط والحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (2) : تتولي فحص العطاءات في المناقصات العامة لجنتان تقوم إحداهما بفتح المظاريف وفحص العطاءات، وتقوم الثانية بالبت في هذه العطاءات، وتمثل وزارة المالية والاقتصاد في كل من اللجنتين. ويجب أن يشترك في عضوية هاتين اللجنتين موظف فني من مجلس الدولة يختاره مستشار الرأي المختص متى كانت المناقصة تزيد قيمتها على 50.000 جنيه (خمسين ألف جنيه). ولا يكون انعقاد أي من اللجنتين صحيحا إلا بحضور العضوين المشار إليهما.
المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة ذات الشأن ويجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأي في أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المالية، والفنية وحسن السمعة، وإذا طلب رئيس المصلحة استبعاد عطاء أو أكثر وجب أن يكون الطلب مسببا. كما يجب أن يكون قرار اللجنة بالاستبعاد مسببا إذا كان العطاء المستبعد هو أقل عطاء.
المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه. ومع ذلك إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء من غير المقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته الرقمية كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات جاز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو عن بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالا للشك في أنه أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأي تحفظ. فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه. ويسري الحكم المتقدم ولو كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كانت كلها غير مقترنة بشيء منها وكان العطاء الأقل يزيد كثيرا على القيمة السوقية ولم يتقرر إلغاء المناقصة لهذا السبب.
المادة (5) : لا تجري المفاوضة في الحالات الواردة بالمادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة المختصة بعد أخذ رأي لجنة البت وتبت في نتيجة المفاوضة لجنة تشكل برياسة وكيل الوزارة الدائم المختص وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والاقتصاد ومستشار الرأي المختص وجميع أعضاء لجنة البت.
المادة (6) : لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء.
المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا. أما في غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة إلغاء المناقصة في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. (2) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات. (3) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد كثيرا على القيمة السوقية. ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس المصلحة بناء على رأي لجنة البت في العطاءات.
المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة بمعرفة لجنة يشترك في عضويتها ممثل لوزارة المالية والاقتصاد ويجب في كل ما تزيد قيمته على 5000ج (خمسة آلاف جنيه) أن يشترك أيضا في عضوية اللجنة موظف فني من مجلس الدولة يختاره مستشار الدولة المختص وتكون قرارات اللجنة مسببة. وفي حالة إجراء الممارسة في خارج المملكة تكون طريقة تشكيل اللجنة متروكة لتقدير الوزير المختص.
المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات مثل القاطرات وعربات السكة الحديد والتليفونات والأسلحة والذخائر سواء أكان التعاقد بطريق المناقصة أم بطريق الممارسة وكل عطاء أو عرض من هذا القبيل يتم عن طريق وسيط يكون واجب الاستبعاد.
المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبرم على أساس شروط أخذ فيها رأي الجهة المذكورة أو أبرم على أساس شروط سبق أن أبرم على أساسها عقد مماثل للعقد المبرم إذا كانت هذه الشروط في الحالتين لم يحصل فيها أي تعديل.
المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي تستغني عنها الحكومة كما تسري أيضا على مقاولات الأعمال والنقل إلا بالنسبة لاشتراك موظف فني بمجلس الدولة في اللجنتين المبينتين بالمادة الثانية فلا يكون اشتراكه في عضويتهما وجوبيا في مقاولات الأعمال إلا إذا زادت قيمتها على 100.000 ج (مائة ألف جنيه).
المادة (11) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووفقا للأحكام المتقدمة مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة أو الممارسة بحسب الأحوال ثم إبرام العقد.
المادة (12) : ينظم بقرار من مجلس الوزراء ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات.
المادة (13) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة فيما عدا ما يكون منها منظما بقانون.
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن