تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 391 لسنة 1953 1- في عام 1922 أنشأت الحكومة معملا لتكرير البترول بمدينة السويس وكان المعمل منذ نشأته قاصرا على تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وهو تكرير بترول الإتاوة وإمداد المصالح بما تحتاج إليه من المواد البترولية بأسعار مناسبة. لذلك اتجه الرأي منذ سنة 1927 إلى توسيع المعمل وشراء كميات إضافية من الخام الأجنبي لزيادة الإنتاج وتحسين نوعه. وفي سنة 1933 عهدت وزارة المالية إلى مصلحة الوقود بالإشراف على العمل فأدخلت على أجهزته وآلاته بعض التحسينات والإصلاحات مما ترتب عليه زيادة إنتاجه، إلا أنه بزيادة الحصة العينية التي تتقاضاها الحكومة من البترول الخام منذ اكتشاف حقول سدر سنة 1947 وحقول عسل في عام 1948 قصرت كفاية المعمل عن معالجة الإتاوة العينية التي تتقاضاها الحكومة فتقرر توسيع المعمل واتفقت الحكومة مع شركة لومس الأمريكية على إقامة وحدتين جديدتين لتدعيم أجهزة المعمل القديمة وتمت تلك التوسعة في أواخر عام 1948. 2- ونظرا لما يعوز القائمين على إدارة المعمل، شأنه في ذلك شأن كل منشأة حكومية ذات طابع تجاري - ومن صفات الابتكار والتجديد والمبادرة إلى استخدام كل ما يستجد من طرق الإنتاج ووسائل تنظيمه بما يكفل خفض التكاليف وزيادة الإنتاج وتنويع المنتجات بما يتفق وحاجات التسويق لتحقيق الربح فضلا عن تقيد سير العمل فيه لأوضاع الروتين الحكومي ونظمه المالية والإدارية الجامدة التي تحول دون مواجهة الظروف الطارئة ورسم الخطط للمستقبل ومن تمكينه من استخدام أحدث معدات الإنتاج وتجديدها وصيانتها ومسايرة التقدم العلمي والفني. لذلك فان نية الوزارة كانت قد اتجهت إلى تحويل المعمل إلى شركة مساهمة مصرية تشترك فيها الحكومة بنسبة 51% من رأس المال ويستند إليها علاوة على استغلال المعمل القيام بالمشروعات البترولية التابعة لهذا الاستغلال كمد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين وإقامة المصانع لاستخراج المواد الكيماوية المشتقة من البترول. وأعدت الوزارة مذكرة بذلك في مايو سنة 1953 عرضت على المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي الذي قرر بجلسته المنعقدة في 22 مايو سنة 1953 أن يؤلف للمعمل مجلس إدارة مستقل من أشخاص يتولون الإشراف على عملية توسيعه وإدارته وذلك على قرار مجلس إدارة المصانع الحربية إلى أن يتقرر الوضع النهائي لإدارة المعمل في المستقبل. 3- وتنفيذا لما تقدم أعد مشروع القانون محل العرض بإنشاء مجلس إدارة لمعمل التكرير الحكومي بالسويس، وقد روعي فيه التيسير قدر المستطاع والتغلب على ما يسببه الروتين الحكومي من عقبات تحول دون استمرار تشغيل المعمل على أسس تجارية سليمة. وقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء مجلس لإدارة المعمل تكون له السلطة العليا المهيمنة على إدارة المعمل، كما نصت المادة الثانية على كيفية تشكيل المجلس وقد روعي في ذلك تمثيل وزارة المالية والاقتصاد لتبسيط الإجراءات الخاصة للشئون المالية، كما مثل فيه مصلحة السكك الحديدية باعتبارها أكبر مستهلك حكومي للمازوت، كما مثلت الجهات المشتغلة بإنتاج البترول وتجارته من عضوين فنيين أحدهما من المشتغلين بإنتاج البترول والأخر من ذوي الكفاية في علم البترول، وبذلك يكون تشكيل المجلس مستوفيا لجميع العناصر. وقد نصت المادة الثالثة على تنظيم اجتماعات المجلس ونصت المادة الرابعة على اختصاصات مجلس الإدارة بما يكفل له أوسع سلطة في هذه الإدارة وتحقيق الهدف الذي من أجله أنشأ المجلس المذكور. وأوضحت المادة الخامسة حق وزير التجارة في الاعتراض على القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة بالمخالفة لرأيه وحق مجلس الوزراء في هذا الشأن. ونصت المادة السادسة على السلطات المخولة لعضو مجلس الإدارة المنتدب باعتباره القائم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والممثل لإدارة المعمل. ونصت المادة السابعة على لجنة للإدارة تكون بجانب مجلس الإدارة وتتولى الفصل في بعض المسائل بحيث لا يستدعي الأمر ضرورة عقد مجلس الإدارة بأكمله للنظر فيها، كما نصت المادة الثامنة على كيفية تعيين مدير المعمل والاختصاصات التي يقوم بها تحت إشراف العضو المنتدب للإدارة ولجنة الإدارة. أما المادة التاسعة فقد نصت على تشكيل لجنة فنية يكونها المجلس وتكون مهمتها تحضير المسائل الفنية التي تعرض على مجلس الإدارة حتى يكون تحت نظره عند البحث في تلك المسائل المراجع اللازمة للوصول إلى وجه الحقيقة والمصلحة فيها. ولما كان الأمر يحتاج إلى سرعة إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تعرض لإدارة المعمل، فقد نصت المادة العاشرة على أن يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة فحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغة العقود وسيكون ندب هذا النائب والمندوبون خصما على ميزانية إدارة هذا المعمل أسوة بما هو متبع في الحالات المماثلة. ونصت المادة الحادية عشرة على كيفية وضع تقرير عن الحساب الختامي. وتتشرف الوزارة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل - في حالة الموافقة - باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : ينشأ لمعمل تكرير البترول الحكومي بالسويس مجلس إدارة يكون السلطة العليا المهيمنة على المعمل والمشرف على تصريف الأمور فيه طبقا لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة.
المادة (2) : يشكل مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابقة على الوجه الآتي: (1) وزير التجارة والصناعة .................. رئيسا. (2) وزير المالية أو من ينيبه عنه .............. (3) وكيل وزارة التجارة والصناعة للمناجم والشركات ...... (4) مدير عام مصلحة السكك الحديدية ................ (5) مستشار من مجلس الدولة تندبه شعبة الرأي المختصة .... (6) رئيس الإمدادات والتموين بوزارة الحربية ............. (7) مدير عام مصلحة الوقود ........................ (8) عضو من ذوي الخبرة بالإدارة يختاره مجلس الوزراء أعضاء لمدة ثلاث سنوات ويكون هو العضو المنتدب للإدارة ......... (9) عضو فني يختاره وزير التجارة والصناعة من بين المشتغلين بإنتاج البترول وتجارته لمدة ثلاث سنوات .................. (10) عضو من الملمين بمسائل البترول يختاره وزير التجارة والصناعة من الجامعات أو غيرها من الهيئات الحكومية لمدة ثلاث سنوات ............. وعند غياب وزير التجارة والصناعة يتولى وزير المالية والاقتصاد رياسة المجلس وفي حالة غيابه العضو المنتدب للإدارة. ثم من يليه من أعضاء المجلس طبقا لترتيب التشكيل المتقدم بيانه. ويتولى أعمال سكرتارية المجلس مدير المعمل دون أن يكون له صوت في المداولات. وتحدد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين بحكم مناصبهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات والقرارات يوقعه الرئيس والسكرتير.
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إصدار القرارات الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وإدخال ما يراه من تعديل فيها. (2) وضع برنامج لكل خمس سنوات في شأن استخدام أحدث المعدات وتجديدها وصيانتها ومسايرة التقدم العلمي في تنظيمات المعمل الإدارية والفنية ورسم السياسة اللازمة لإعداد الفنيين وبرامج التوسيعات والتعديلات. (3) التعاقد على شراء واستيراد المواد البترولية. ويجوز - بموافقة مجلس الوزراء - أن تزيد مدة التعاقد على سنة مالية. (4) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمعمل قبل عرضها على الجهات المختصة على أن يراعى في إعدادها وجرد موجودات المعمل اتباع القواعد التجارية السليمة، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يشاء من الفنيين والخبراء المحاسبين. (5) النقل من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية. (6) الموافقة على مشروع الحساب الختامي للمعمل متضمنا جميع الإيرادات والمصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة. (7) الموافقة على البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة إذا زادت القيمة على خمسين ألفا من الجنيهات ويشترط ألا يقل سعر البيع عن سعر التكلفة. (8) الإذن في طرح عمليات الشراء أو إجراء الأعمال بمناقصة محلية أو محدودة إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه. (9) اعتماد البطاءات عن الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمتها على عشرين ألفا من الجنيهات. (10) قبول العطاءات الوحيدة في المناقصات العامة فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه. (11) الموافقة على إلغاء المناقصة بعد النشر عنها أو فتحها إذا زادت قيمتها على خمسين ألفا من الجنيهات. وذلك بالشروط الواردة في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953. (12) الموافقة على التعديلات التي يراد إدخالها على شروط العقد العامة أو الخاصة التي يكون المجلس قد أقر التعاقد على أساسها من قبل، مع مراعاة عرض شروط هذه العقود والتعديلات على شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة قبل النظر فيها. (13) الموافقة على جميع عقود الأعمال والمشتريات في المواد المحتكرة إذا زادت القيمة على خمسين ألفا من الجنيهات. (14) تحديد أسعار المواد البترولية الموردة للحكومة ومصالحها المختلفة والمؤسسات العامة. (15) الموافقة على كل تأجير واستئجار أو التزام تجاوز قيمته ألف جنيه في السنة وكل بيع أو شراء لعقار تزيد قيمته على ألفي جنيه. (16) الفصل في المسائل المتعلقة بالأصناف المفقودة أو التالفة بالمخازن إذا زادت قيمتها على أربعمائة جنيه. (17) إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المعمل ومستخدميه وعماله وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الخاصة بموظفي الحكومة. (18) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب سواء لمدد طويلة أو لمهام قصيرة وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم في حدود اعتمادات الميزانية. (19) منح مكافآت تشجيعية لمن قام بأعمال أدت إلى وفر تكاليف الإنتاج أو إدخال تحسينات أو تعديلات ترقى بالإنتاج إلى مستوى أعلى من حيث النوع والجودة أو أبتكر منتجات جديدة توفر مزايا لم تكن معروفة من قبل. كما يختص المجلس كذلك بالنظر في كل ما يرى الرئيس عرضه عليه من مسائل خاصة بإدارة المعمل أو تنظيم العمل فيه.
المادة (5) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بمجرد صدورها. ولوزير التجارة والصناعة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل التي يصدر قرار مجلس الإدارة فيها مخالفا لرأيه، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل مجلس الوزراء في الخلاف، ويكون الفصل خلال أربعة أسابيع من يوم صدور القرار من مجلس الإدارة فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يفصل مجلس الوزراء في الخلاف صار القرار نافذاً.
المادة (6) : يقوم العضو المنتدب للإدارة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل إدارة المعمل في صلتها بالمصالح أو بالغير. ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق توسيع المعمل وتشغيله بكفاية. كما يختص العضو المنتدب للإدارة فيما يتعلق بالمسائل المالية المنوه عنها في المادة الرابعة من هذا القانون بالفصل فيها طبقاً للحدود المبينة فيما يلي: (1) المسائل المبينة في البند 7 لغاية 5.000 جنيه. (2) المسائل المبينة في البند 9 لغاية 5.000 جنيه. (3) المسائل المبينة في البند 10 لغاية 1.000 جنيه. (4) المسائل المبينة في البند 11 لغاية 2.000 جنيه. (5) المسائل المبينة في البند 13 لغاية 5.000 جنيه. (6) المسائل المبينة في البند 15 لغاية 500 جنيه. (7) المسائل المبينة في البند 16 لغاية 200 جنيه. وذلك بالشروط والأوضاع المبينة في البنود سالفة الذكر.
المادة (7) : توكل لجنة للإدارة من العضو المنتدب للإدارة رئيساً ومن وكيل وزارة التجارة والصناعة المختص ومدير معمل التكرير عضوين وعضو ثالث يختاره مجلس الإدارة لمدة سنة، وتتولى هذه اللجنة الفصل في المسائل الآتية، فيما يزيد على اختصاص العضو المنتدب للإدارة على الوجه المبين في المادة السابقة: (1) جميع المسائل المالية التي تقل عن الحدود الواردة في اختصاص مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون. (2) اعتماد العطاءات عن الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة فيما يتجاوز سلطة العضو المنتدب للإدارة. (3) الموافقة على تقصير أجل النشر في المناقصة العامة، بشرط ألا تقل المدة عن سبعة أيام كاملة من تاريخ النشر وطرح العمليات والأعمال الهامة في المناقصة قبل اعتماد الميزانية، على ألا يتم الارتباط في شأنها قبل اعتمادها. (4) الإعفاء من شروط أداء التأمين الابتدائي والنهائي في حدود التصرفات والأعمال المرخص لها باعتمادها. (5) الترخيص بالحصول على جميع احتياجات المعمل مباشرةً دون الالتجاء إلى الوزارات أو المصالح إذا رأت ضرورةً لذلك. (6) اعتماد الإجراءات الخاصة بإيفاد البعثات والمأموريات المتعلقة بالمعمل. ولمجلس الإدارة أن يمنح هذه اللجنة تفويضاً خاصاً في المسائل المنصوص عليها في البنود 7 و8 و9 و10 و11 و13 و15 و16 من المادة الرابعة.
المادة (8) : يكون للمعمل مدير يعين بناءً على اقتراح العضو المنتدب للإدارة وموافقة مجلس الإدارة. ويقوم مدير المعمل تحت إشراف العضو المنتدب للإدارة ولجنة الإدارة بإدارة المعمل وتصريف شئونه العادية في حدود النظم التي يقرها مجلس الإدارة وفي حدود ما يدخل في اختصاص العضو المنتدب للإدارة كلما أنابه في ذلك بتفويض خاص.
المادة (9) : يكون للمعمل لجنة فنية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمعمل ولبحثها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الإدارة وعلى هذه الهيئة أن تقدم للمجلس كل ستة أشهر تقريراً عن سير العمل بالمعمل.
المادة (10) : يندب مجلس الدولة نائباً يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة فحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات اللوائح وصياغته في العقود.
المادة (11) : يعهد وكيل وزارة التجارة والصناعة للمناجم والشركات سنويا إلى اثنين من مفتشي إدارة الشركات أو من الخبراء المحاسبين الحكوميين أو غير الحكوميين بتقديم تقرير عن الحساب الختامي للمعمل بعد إعداده من إدارة المعمل، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية. وتبدأ السنة العمل في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام الثاني وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر يونيه سنة 1954.
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن