بشأن تعديل المادتين 2 و7 من القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 468 سنة 1953
صدر القانون رقم 391 لسنه 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس، وقد رغب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج في أن يكون له ممثل في مجلس الإدارة المتقدم ذكره، وقد رأت وزارة التجارة أن المصلحة تزكي الاستجابة لهذه الرغبة.
ورؤى تمشيا مع سياسة الوزارة في التخفيف من أعباء وكلاء الوزارات وهي جسيمة تقتضيهم التفرغ لها ما وسعهم الجهد، إعفاؤهم من عضوية مجلس إدارة العمل وعضوية لجنة الإدارة.
مما اقتضى تعديل المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بتقديم المشروع المرافق إلى مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآه مجلس الدولة، للتفضل في حالة الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
نائب وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 391 لسنه 1953 المشار إليه النص الآتي:
مادة 2- يشكل مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابقة على الوجه الآتي:
(1) وزير التجارة والصناعة رئيسا.
(2) وزير المالية والاقتصاد أو من ينوب عنه.
(3) مدير عام مصلحة السكك الحديدية.
(4) مستشار من مجلس الدولة تندبه شعبه الرأي المختصة.
(5) رئيس الإمدادات والتموين بوزارة الحربية.
(6) مدير عام مصلحة الوقود.
(7) عضو من ذوي الخبرة بالإدارة يختاره مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويكون هو العضو المنتدب للإدارة.
(8) عضو يختاره المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي لمدة ثلاث سنوات.
(9) عضو فني يختاره وزير التجارة والصناعة من بين المشتغلين بإنتاج البترول أو تجارته، لمدة ثلاث سنوات.
(10) عضو من الملمين بمسائل البترول يختاره وزير التجارة والصناعة من الجامعات أو غيرها من الهيئات الحكومية لمدة ثلاث سنوات.
وعند غياب وزير التجارة والصناعة يتولى وزير المالية والاقتصاد رياسة المجلس وفي حالة غياب العضو المنتدب للإدارة ثم من يليه من أعضاء المجلس طبقا لترتيب التشكيل المتقدم ذكره.
ويتولى أعمال سكرتارية المجلس مدير المعمل دون أن يكون له صوت في المداولات.
وتحدد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وغير المعينين بحكم مناصبهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (2) : يستبدل بنص المفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه النص الآتي:
"تشكيل لجنة للإدارة من العضو المنتدب للإدارة، رئيسا من مدير معمل التكرير وعضو آخر يختاره مجلس الإدارة لمدة سنة.
وتتولى اللجنة الفصل في المسائل الآتية فما يزيد على اختصاص العضو المنتدب للإدارة على الوجه المبين في المادة السابقة".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية