بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما رضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 188 لسنة 1953
تبين بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات أن بعض الشركات التي تتعامل مع الحكومة فيما هو مبين بالمادة التاسعة من القانون المذكور تتجر فيما لا يكون التعامل مقصورا فيه على الحكومة وحدها ولها وكلاء دائمون في مصر ولما كان الوكلاء المذكورون لا تستخدم وساطتهم خصيصا للتعامل مع الحكومة فيما تقدم فإن العدالة تقتضي ألا يشمل الحظر وساطة هؤلاء عن الشركات التى يمثلونها كما أنها تقتضي أيضا ألا يشمل الحظر وساطة هؤلاء الوكلاء إذا كانت المواد التى يجري التعامل فيها مع الحكومة مقصورا فيها هذا التعامل معها لا بسبب طبيعة تلك المواد ولكن بسبب ظروف طارئة لأن الشركات لا تستطيع أن تتخلى عن وكالتها في هذه الحالة انتظارا لزوال تلك الأسباب الطارئة وقد جاء حكم الفقرة الجديدة للمادة التاسعة حسبما هي مصاغة بالمشروع المرافق متضمنا استثناء حكم الفقرة الأولى في الحالتين المذكورتين وحالة ثالثة تنتفي معها العلة من حظر الوساطة وهي ما إذا كان للمواد التي تتعامل فيها الحكومة أسعارا عالمية محددة.
ولما كانت الأصول القانونية تحول دون إنابة وزارة أو مصلحة أخرى في إبرام عقد سواء بطريق المناقصة أو الممارسة لأن كل ما تجوز الإنابة فيه هي الأعمال العادية فقط وكانت المصلحة تقتضي إجازة الإنابة في التعاقد لما دل عليه العمل من ضرورة أو فائدة ذلك أحيانا كما إذا أنابت وزارة الأشغال مصلحة السكة الحديد في أن تقوم نيابة عنها بالتعاقد مع من يقوم بإنشاء نفق مائي تحت شريط السكة الحديد لتزاحم المرفقين اللذين يدير كل منهما أحدهما وضمان أن يسير كل منهما على صورة لا تخل بسير الآخر فقد وضع نص جديد هو المادة 11 مكررا يتضمن جواز هذه الإنابة.
وقد عرضت هذه التعديلات على مجلس الدولة فأقرها بالصيغة المرافقة.
لذلك تتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع متضمنا هذه التعديلات على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 المشار إليه، فقرة ثانية بالنص الآتي:
"ولا يسري هذا الحكم إذا كان للمتعاقد مع الحكومة وكيل معتمد دائم في مصر وكان هذا المتعاقد يتجر في مواد أخرى لا يكون التعامل فيها عادة مقصورا على الحكومة أو كان مقصورا عليها ولكن بسبب ظروف طارئة لا بسبب طبيعة تلك المواد أو كانت لتلك المواد أسعار عالية محددة لا تتأثر بالوساطة".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون المشار إليه، مادة جديدة برقم 11 مكررا نصها الآتي:
"مادة 11 مكررا ـ يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووفقا للأحكام المتقدمة مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة أو الممارسة بحسب الأحوال ثم إبرام العقد".
المادة (3) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت