تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة لدى المحاكم الأهلية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931، وعلى المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 بإدخال أحكام جديدة فيمات يتعلق بنزع الملكية العامة، وعلى القانون رقم 88 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1944، وعلى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي المعدل بالقانون رقم 310 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب، وعلى المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد، وعلى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية والصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اتجه الرأي في تعين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها من أهميتها واتصالها بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس. وذلك حتى يتفرع لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفى أن يبث فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة. وفى ضوء هذه الاعتبارات صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وقد نص هذا القانون على أن اختصاصات المجلس تنحصر فيما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للدولة والأشراف على تنفيذها. (ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم. (ت) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصة بها. واستثناء من ذلك النوع الأخير من الاختصاص رأت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعى الحال إبقائها له نظرا لأنها مسائل عادية لا خطر لها ويجب تركها للوزير المختص ولذلك عدلت يعد صدور القانون رقم 222 لسنة 1953 بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء. ولما كانت نصوص القوانين المتفرقة لا تزال تضمن مسائل من هذا النوع الذي تناوله القانون رقم 222 لسنة 1953, ومنها تلك الطائفة التي تتناول أعمالا مما يقع في دائرة نشاط وزارتي الأشغال العمومية والصحة العمومية وينبغي جعل الاختصاص فيها مطلقا للوزير المختص وتحت مسئوليته الخاصة, قياسا على مثيلتها في القوانين السابقة وهذه المسائل هي: 1- ما يقتضيه نص المادة الأولى من القوانين رقم 5 لسنة 1957 والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة, من أن يكون نزع الملكية بمرسوم الأمر الذي يستدعى العرض على مجلس الوزراء في جميع حالات نزع الملكية للمنفعة العامة. في حين أنه يمكن أن يتم نزع الملكية بقرار من الوزير المختص دون الرجوع إلى نجلس الوزراء أسوة بما نص عليه قانون المصارف الحقلية رقم 35 لسنة 1949 الذي يقضى بأن يكون نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصارف أو وحدات الصرف بقرار من وزير الأشغال العمومية. 2- ما تقضى به المادة 13 من القانون رقم 88 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع بسبب الحرب, من أن يعين بقرار من مجلس الوزراء بعض أعضاء اللجنة العليا الخاصة بتقدير التعويضات مع أنه لا ضرر من جعل ذلك من اختصاص وزير الأشغال العمومية. 3- ما نص عليه القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية من أنه يجوز إنشاء شعب أخرى لهذه النقابة غير الشعب المنصوص عليها بالقانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة. والأمر كما هو واضح لا يستدعى شغل وقت المجلس ويكفى بأن يصدر بإنشاء الشعب الجديدة قرار من وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة. 4- ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 الخاص بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة من تعيين بعض أعضاء هذه الإدارة مع تعيين مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء. ولا ضرر هنا كذلك من أن يترك الأمر في الحالين لوزير الأشغال العمومية. 5- ما نصت عليه المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات من أن ينظم بقرار من مجلس الوزراء ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات. ولما كان وزير المالية والاقتصاد هو المختص بطبيعة عمله بإعداد مثل هذه التنظيمات وإجراءها فإن الأمر يجب أن يضاف إلى اختصاصه دون حاجة إلى العرض على مجلس الوزراء. 6- ولنفس هذه الاعتبارات رؤى تعديل المادة الثانية من القانون رقم 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي والمادة الثانية عشر من القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب والمادة الثالثة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد على النحو الوارد في المشروع المقترح بحيث يصبح الاختصاص فيها للوزير المختص. وقد أعد مشروع القانون المرافق معدلا لنصوص القوانين المشار إليها فيه ومسايرا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1953 ويتشرف وزير الشغال العمومية والصحة العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا من الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء للموافقة عليه واستصداره
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه النص الآتي: "يكون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من الوزير المختص".
المادة (2) : يستبدل بعبارة "الأمر العالي" حيثما وردت في نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 السالف الذكر كلمة "القرار".
المادة (3) : يستبدل بكلمة "مرسوم" حيثما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 المشار إليه كلمة "قرار".
المادة (4) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 88 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: تشكل لجنة عليا على الوجه الآتي: وكيل وزارة المالية والاقتصاد رئيسا وكيل وزارة الأشغال العمومية عضوا وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا مستشار دولة من شعبة الأشغال العامة بمجلس الدولة يعينه رئيس الشعبة عضوا ثلاثة من رجال الأعمال يعينهم وزير الأشغال العمومية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينهم أعضاء
المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: "ويجوز أن تنشأ لها شعب أخرى بقرار من وزير الأشغال العمومية وبعد أخذ رأي مجلس النقابة".
المادة (6) : يستبدل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 وبالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 3 (الفقرتان الثانية والثالثة) والعضوان الأخيران يعينهما وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك لمدة سنتين قابلتين للتجديد. وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيما عدا الوزراء بقرار من وزير الأشغال العمومية". مادة 6- فضلاً عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات مجلس الإدارة خاضعة لموافقة وزير الأشغال العمومية في المسائل المبينة في الفقرات 7، 8، 14، 15، 16 من المادة الخامسة. وكل اقتراح من وزارة المالية والاقتصاد بتعديل مشروع الميزانية يتعين إرساله إلى وزير الأشغال العمومية بمذكرة تتضمن مبرراته. فإذا لم يتفق الرأي بشأنه بين وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد تعين عرضه على مجلس الوزراء.
المادة (7) : يستبدل بالمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ينظم بقرار من وزير المالية والاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات".
المادة (8) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1943 المشار إليه النص الآتي: "فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول المرافق يجوز لوزير الصحة العمومية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد أن يعفي في بعض الحالات من الرسوم المبينة بالبنود 6 و7 و8 من الجدول المذكور".
المادة (9) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي: "لوزير الصحة العمومية أن يصدر ما يراه من القرارات لتنظيم مهنة التمريض وفتح محال بيع وصرف النظارات الطبية أو فتح وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمحال ذات الارتباط بمهنة الطب وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المحال للترخيص بها. ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت تلك الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية وأن يقرر رسوما سنوية يدفعها أصحاب تلك المحال نظير نفقات التفتيش. ويعاقب كل من يخالف تلك القرارات بالعقوبة المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة (10) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي تبين في قرار يصدره وزير الصحة العمومية".
المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن