تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض بأية طريقة كانت أو وصف نظّارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا إذا كان مصري الجنس أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيّداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول أرباب المهن الطبية بالنقابة العليا للمهن الطبية وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظّمة لمهنة التوليد.
المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبيّن في المادة الخامسة إذا كان الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو كان حاصلاً على درجة أو دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بمقتضى قرار من لجنة مكوَّنة من أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأطباء البشريين الأساتذة بإحدى كليات الطب المصرية.
المادة (3) : يكون امتحان حملة الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقاً لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلّفة من أطباء يُعيّنون بقرار من وزير الصحة العمومية من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدّم إلى وزارة الصحة العمومية طلباً بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويشفع بالطلب أصل الدرجة أو الدبلومة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها والشهادة المثبتة لتلقّي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يدفع رسماً للامتحان قدره عشرة جنيهات ويردّ هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدّم إليه أكثر من دفعة واحدة وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يُعيّنون أساتذة أو أساتذة مساعدين بإحدى كليات الطب المصرية.
المادة (5) : تقيّد أسماء الأطباء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة في سجل خاص بوزارة الصحة العمومية. ويجب على طالب القيد بالسجل أن يقدّم إلى الوزارة طلباً موقّعاً عليه منه يبيّن فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومعه أصل شهادة الدرجة أو الدبلومة أو صورة رسمية منها أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه بحسب الأحوال. وعليه أن يدفع رسماً للقيد قدره جنيه واحد. ويثبت في القيد اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلومة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال. وتعطى صورة من هذا القيد مجاناً إلى الطبيب الذي قيّد اسمه.
المادة (6) : على كل طبيب قيّد اسمه وفتح عيادة أن يُخطِر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان محل عيادته وذلك في مدى شهر من تاريخ فتحها. وعليه أن يُخطِر بنفس الطريقة عن كل تغيير دائم لمحل إقامته أو بمحل عيادته في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.
المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطريق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويُشطب الاسم المقيّد نهائياً منه وتُخطَر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يُصدِره مجلسها أو هيآتها التأديبية بإيقاف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية دورياً نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخّص لهم لمزاولة المهنة.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند قيام الأوبئة أو في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأشخاص لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها. كما يجوز له أن يرخّص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بمزاولة مهنة الطب في جهة معيّنة بالمملكة المصرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً للشروط المفروضة في هذا الترخيص. ويجوز له أيضاً - بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين - أن يُرخِّص لطبيب لا تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة الأولى بمزاولة مهنة الطب في المملكة المصرية إذا كان ذلك الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توفّر أمثاله في مصر.
المادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يُحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات "واللافتات" وبمصادرة الأشياء المتعلّقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعيّنهما وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (11) : يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: أولاً - كل شخص غير مرخَّص له بمزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخَّص لهم بمزاولة مهنة الطب. ثانياً - كل شخص غير مرخَّص له بمزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
المادة (12) : يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة.
المادة (13) : لوزير الصحة العمومية أن يُصدِر بموافقة مجلس الوزراء لوائح بتنظيم مهنة التمريض والتدليك وفتح محال بيع وصرف النظّارات الطبية أو فتح وإدارة المستشفيات والمصحّات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمحال ذات الارتباط بمهنة الطب. وتبيّن هذه اللوائح الشروط الواجب توافرها في تلك المحال للترخيص بها ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إدارياً إذا كانت تلك الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يُعيّنهم من موظفي وزارة الصحة العمومية وأن يقرر رسوماً سنوية يدفعها أصحاب تلك المحال نظير نفقات التفتيش. ويُعاقب كل من خالف أحكام تلك اللوائح والقرارات بالعقوبة المنصوص عليها فيها بحيث لا تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : الأطباء المقيّدون بسجلات وزارة الصحة عند صدور هذا القانون يستمرّون في ممارسة مهنتهم ولو لم يتوافر فيهم بعض الشرائط الواردة في هذا القانون.
المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928 عن مزاولة مهنة الطب المعدّل بالقانون رقم 17 لسنة 1932 وكذا جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويُصدِر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن