تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0 - و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0 - و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0 - و على ما أرتآه مجلس الدولة 0 - و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0 أصدر القانون الآتي
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 415 لسنة 1954 اعترضت الوزارة في تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب بعض صعوبات رأي معها تعديله بالقانون رقم 67 لسنة 1949 ثم بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1953 ولمناسبة وضع الدستور الصحي لجمهورية مصر رأي الوزارة أن تعيد النظر في كافة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها حتى تدخل عليها من التعديلات ما يحقق الأغراض التي وضعت من أجلها ولكي تضيف إلى أحكامها ما يسد الثغرات التي كشف عنها العمل بالقوانين الحالية. وقد شكلت لهذا الغرض لجنة سميت لجنة الدستور الصحي وشرعت في دراسة القوانين الحالية لتجري فيها التعديلات التي تراها محققة للأغراض المتقدمة. بدأت اللجنة بدراسة قانون مزاولة مهنة الطب وانتهت إلى إعداد مشروع القانون المرافق. حددت المادة الأولى شروط مزاولة مهنة الطب فنصت على أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين. وقد روعي في هذا النص الإشارة إلى الأجانب الذين لا تتوافر فيهم شروط الجنسية المصرية ممن التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948 حيث كان لهم حتى ذلك التاريخ حق مزاولة المهنة دون القيد الوارد بذلك القانون من حيث الجنسية. ونصت المادة الثانية على شروط القيد محل وزارة الصحة العمومية. وبينت المادة الثالثة أن يكون امتحان الأطباء الحاصلين على درجات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية. وقد رؤى تحديد عدد مرات الرسوب التي يسمح بها بأربع مرات بدلا من تركها مطلقة. وحددت المادة الرابعة حالات الإعفاء من أداء هذا الامتحان وشروطه. وبينت المادة الخامسة الإجراءات الخاصة بقيد أسماء الأطباء في سجل وزارة الصحة العمومية. ورؤى النص في المادة السادسة على تحديد عدد العيادات منعا من انتشار أدعياء الطب الذين يشتغلون تحت ستار هذه العيادات التي تكون باسم طبيب ولا يتسع له الوقت لإدارتها. ونصت المادة التاسعة في الترخيص المؤقت للطبيب الأخصائي على أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد. كما نصت هذه المادة أيضا على أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين في الترخيص لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون في مزاولة مهنة الطب في مصر لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة أخرى واحدة. وتكلفت المواد 10 و11 و12 ببيان العقوبات. ونصت المادة 13 على أن لوزير الصحة العمومية أن يصدر لوائح بتنظيم المهن التي لها ارتباط بمهنة الطب. كما نصت على تقرير رسوم سنوية للتفتيش على تنفيذ هذه اللوائح. ونصت المادة 14 على أن الأطباء المقيدين بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ونصت المادة 15 على أن لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين في مزاولة مهنتهم في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عياده مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضي الآدميين لتشخص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصرين مزاولة مهنة الطب بها وكان إسمه مقيداً يسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد. ويستثني من شرط الجنسية الأجانب الذين إلتحقوا بأحدي الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 سنة 1948.
المادة (2) : يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة. وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية.
المادة (3) : يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية. ويجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.
المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال. وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد. ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة.
المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المادة (7) : كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك. وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية وللمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة والأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها. كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص. ويجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر. ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وكل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معاً. وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.
المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: أولا - كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب. ثانيا - كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منها.
المادة (13) : يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وفتح وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب. وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها - والرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص ونظير التفتيش السنوي. ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة. ويعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (14) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة (15) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء.
المادة (15) : لوزير الصحة العمومية أن يعفى من الشروط المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال السويس مدة سريان اتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة في 19 أكتوبر سنة 1954 بشرط أن يكونوا مقيدين بجداول مزاولة المهنة في بلادهم الأصيلة. وعلى أن يقتصر حق مزاولة المهنة داخل المنشات المذكورة دون غيرها.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (17) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن