تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب في إقليم مصر؛ وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛ وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن مزاولة المهن الطبية في إقليم سوريا والمراسيم المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية في إقليم مصر؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : التعاريــــــــــف 1- الإشعاع الفعال: ــــــــــــــــــــ هو الإشعاع الخارج من نافذه غلاف أنبوبة الأشعة. 2- الإشعاع المباشر: Direct Radiation ــــــــــــــــــــ هو كل ما يخرج من أنبوبة الأشعة خلال غلافها فيما عدا الإشعاع الفعال. 3- الإشعاع الثانوي Secondary Radiation ــــــــــــــــــ هو إشعاع المنبعث من مادة تتعرض للأشعة. 4- الإشعاع المشتت: Scattered Radiation ــــــــــــــــــــ هو الإشعاع الذي ينحرف عن مساره بمروره خلال مادة ما ويعاني زيادة في طول موجته عند التشتت وهو نوع من أنواع الأشعة الثانوية. 5- الإشعاع التائه: Stray Radiation ــــــــــــــــــــ هو الإشعاع الذي لا يستفاد منه ويشمل كلا من الإشعاعات المباشرة و الإشعاعات الثانوية. 6 - الرونتجن Roentgen ــــــــــــ هي كمية أشعة "س" أو "جاما" التي تنتج في كتلة من الهواء قدرها 1293 00 و - جم أيونات تحمل شحنه موجبه أو سالبه قدرها وحده للكهرباء الاستاتيكية. 7- الراد (ر) Rad ـــــــــــــ هو وحدة الجرعات الممتصة ويساوي 100 أرج لكل مم. المللي راد Milli-Rad ـــــــــــ 1/1000 من الراد. 8- الكيورى (ك) Curie هو وحدة من وحدات قياس النشاط الإشعاعي وهي عباره عن كمية المادة المشعة التي تنفلق أو تضمحل بمعدل 3.700 × 10 10 دقيقه في الثانية. ميللي كيورى Milli - Curie ــــــــــــ 1/1000 من الكيورى. ميكرو كيورى Micro - Curie ــــــــــ 1/610 من الكيورى. 9- الجرعه: Dose ــــــــــ هي كمية الإشعاع كما وردت في تعريف وحدة شدة الإشعاع "الرونتجن" 10- جرعة الفرد أو معدل جرعة الفرد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ Personnel dose (or dose rate) هي الجرعة (معدل الجرعة) التي يتعرض لها الفرد أثناء عمله في وحدة إشعاعية. 11- الجرعة الممتصة Absorbed dose ـــــــــــــــــــ هي كمية الطاقة التي تعطيها الدقائق المؤينة الناتجة عن امتصاص الإشعاع في وحدة الكتلة من المادة عند تعرضها له. ووحدتها هي الراد. 12- معدل الجرعة: Dose Rate ــــــــــــــــ هي كمية الإشعاع في وحدة الزمن. 13- مجموع الجرعة الممتصة: ــــــــــــــــــــــــــــ Integral or Accumulative Absorbed dose هي مجموع الطاقة الممتصة في كتلة محددة ووحداتها هي جرام - راد وتساوى 100 أرج. 14- مقياس الجرعات Dosemeter ــــــــــــــــــــ هو الجهاز المستخدم لقياس جرعات الإشعاع. 15- الحد الأقصى لمعدل الجرعة المسموح به أسبوعيا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Maximum Weekly Permissible dose rate هي كمية الإشعاعات المؤينة التي إذا تعرض لها جسم ما بصفة مستمرة أو منقطعة أسبوعيا ولفتره زمنية غير محددة فلا تحدث عنها أضرار محسوسة (يرجع إلى الجدول المبين في الاشتراطات العامه للوقاية). 16- الكشف الإشعاعي للأفراد ــــــــــــــــــــــــــ Personnel Monitoring هو قياس الجرعات (أو معدل الجرعات) التي يتعرض لها الأفراد أثناء عملهم بوحدات إشعاعية. 17- الخطر الإشعاعي: Radiation Hazard ــــــــــــــــــــ هو الضرر على الصحة الممكن حدوثه نتيجة للتعرض للإشعاعات المؤينة. 18- طبقة نصف القيمة ــــــــــــــــــــ Half - Value layer هي السمك من المادة الذي ينقص شدة الإشعاع المار فيه بعد نفاذه منه إلى نصف قيمته الأصلية. 19- المكافئ الرصاصي لماده ما: ــــــــــــــــــــــــــــــــ Lead - equivalent هو سمك الرصاص الذي يعطي وقاية مكافئة لسمك معين من المادة تحت شروط معينة. 20- حاجز الوقاية الأساسي: ـــــــــــــــــــــــــــ Primary Protective barrier هو الحاجز الوقائي الذي ينقص شدة الإشعاع الفعال إلى ما دون معدل الجرعة المسموح التعرض له. 21- الغلاف الواقي لأنبوبة العلاج: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ Therapeutic tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر إلى أقل من 1 رونتجن في الساعة على بعد متر من أنبوبة الأشعة وإلى أقل من 2 رونتجن في الدقيقة عند أي نقطه على سطحه الخارجي عندما تعمل الأنبوبة عند أقصى جهد وتيار لها. 22- الغلاف الواقي لأنبوبة التشخيص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Diagnostic tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر النافذ منه إلى أقل من 0.1 رونتجن في الساعة على بعد متر من هدف الأنبوبة عند ما تعمل تحت أقصى جهد وتيار لها. 23- غلاف الأنبوبة تام الوقاية: ــــــــــــــــــــــــــــــــ Fully Protective tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر عند سطحه الخارجي إلى مستوى أقل من معدل الجرعة المسموح به وذلك عندما تعمل أنبوبة الأشعة تحت أقصى جهد وتيار لها. 24- فيلم الكشف الوقائي: ــــــــــــــــــــــــ Film - badge هو فيلم صغير حساس يستخدم للكشف عن أنواع الإشعاعات المختلفة. 25- معامل التصحيح: ـــــــــــــــــــــ Correction Facotor هو المعامل الذي تحول به سمك المادة الوقائي إلى ما يكافئه من مادة أخرى. 26- شباك المراقبة: ــــــــــــــــــــ Observation Window هو شباك من الزجاج الرصاصي يراقب من خلاله المساعد الفني للأشعة للمريض أثناء العلاج أو التصوير بالأشعة السينية. 27 - الأشعة الطبية: ــــــــــــــــــــ هي الإشعاعات المؤينة المستخدمة في الطب لأغراض التشخيص والعلاج. حساب سمك الحواجز الوقائية في كل من: ------------------------------------ 1- الأشعة السينية في أغراض التشخيص والعلاج. 2- الراديوم. 3- الكوبلت المشع. ـــــــــــــــــــــــ 1- الأشعة السينية: ــــــــــــــــــــ في جميع الجداول الواردة في هذا الجزء من الملحق تدل القيم الوقائية المعطاة على ما هو مطلوب للوقاية من جهود مقومة نصف تقويم. في حالة استخدام أجهزة للإشعاع السيني مقومة تقويما كاملا وكذلك ذات الجهد الثابت تزاد القيم الواردة في هذه الجداول بمقدار 10% من قيمتها باستثناء القيم المعطاة للجهد 500 كيلو فولت.
المادة (1) : لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك. ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة أكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.
المادة (2) : لا يرخص في إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات. ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية: (1) إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته. (2) إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه. (3) إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغييرات تؤثر على اشتراطات الوقاية. (4) إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة. وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة.
المادة (3) : تمنح وزارة الصحة التنفيذية المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها. وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات وصح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفي الوحدات التابعة لها.
المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الصحة المركزي هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة. (2) وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة. (3) بحث في المسائل الأخرى التي يحيلها إليها وزير الصحة المركزي.
المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من إقليمي الجمهورية "لجنة فنية لشئون الإشعاعات المؤينة" تختص بالنظر فيما يأتي: (1) الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة. (2) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيهما معا للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون. (3) الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع. (4) الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة. (5) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء. (6) تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقا للقواعد المشار إليها في البند 2 من المادة السابقة. (7) بحث المسائل التي تحال إليها من وزير الصحة التنفيذي المختص، وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريرا عن أعمالها الهيئة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (6) : يشكل قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من الإقليمين "مكتب تنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة" يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريرا عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة.
المادة (7) : يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيرا مؤهلا في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقا لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين: (1) الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات. (2) الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم في الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها وبشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثا في الطبيعة الإشعاعية. ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل. ويشترط فيمن يرخص له في العمل فيزيائيا صحيا للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. (2) أن يكون حاصلا على دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. (3) أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به. (4) أن يكون مقيدا بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعدا فنيا للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون: (1) حاصلا على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فني الأشعة) أو ما يعادلها. (2) مقيدا بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويشترط فيمن يرخص له بالعمل مساعدا فنيا للنظائر المشعة المفتوحة فضلا عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون إذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة: وجب على المرخص له استيفاؤها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل, وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على طلب المكتب التنفيذي لشئون الوقاية, ويكون قرار الوزير نهائيا.
المادة (9) : يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أن يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة. وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.
المادة (10) : يؤدى رسم قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها.
المادة (11) : لا يرخص للطبيب في استعمال الإشعاعات المؤينة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين: (1) أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. (2) أن يكون مقيدا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص في أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان في استعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللي أمبير كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها في استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية في أغراض العلاج وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت.
المادة (13) : يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عنها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدربيهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (14) : لا يرخص في استعمال النظائر المشعة المفتوحة في أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (15) : يجوز الترخيص لخريجي الكليات العملية في استعمال الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث العلمي وفي الأغراض التطبيقية في المؤسسات والهيئات التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص أو من مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (16) : لا يرخص في استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو لأقسامها وبعد توافر الشروط الآتية: (1) استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون. (2) أن يعهد بالعمل فيها لمجموعة تتألف من: (أ) فيزيائي صحي للإشعاعات. (ب) أخصائي في الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به. (ج) طبيب أخصائي يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة وشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به. ويشترط أن تكون خبرة عملية في استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنة. ويحظر استعمال هذه المواد في العيادات الخاصة.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز الترخيص باستعمال المشعات المغلقة في العيادات الخاصة بعد استبقاء شروط الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات وموافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (18) : على المؤسسات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها في الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينة جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بهم.
المادة (19) : تنظم شئون الوقاية في المناجم والمحاجر وفي الصناعات التي يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزي بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إداريا إذا ما خولفت أحكام المواد 1 و2 و8 و16 و17 و18 و22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة، وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (22) : يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: (1) أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية التي لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريرا أو مدة لا تقل عن خمس سنوات في المستشفيات التي تقل عدد أسرتها عن ذلك أو في عياداتهم الخاصة. (2) أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة. (3) أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (23) : يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعة مغلقة وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (24) : يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فني الأشعة) المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في الاستمرار بالقيام بأعمال المساعد الفني للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القيام بهذا العمل.
المادة (25) : استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون في حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزة ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة في هذه المادة في استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويسري هذا الحكم على المؤسسات التي بها مثل هذه الأجهزة.
المادة (26) : استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الأمراض الباطنية أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بشرط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلبا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) للترخيص لهم في استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.
المادة (27) : تعتبر الملاحق المرافقة لهذا القانون جزءا منه، ولوزير الصحة المركزي بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون تعديل هذه الملاحق بقرار منه.
المادة (28) : يصدر وزير الصحة المركزي اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن