بشأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات.
المادة () : ملحق رقم (1)
الاختبارات المعملية التي يتم إجرائها على ال ...
المادة () : ملحق رقم (2)
نظام ال ...
المادة () : الملحق رقم (3)
المعامل التي يتم فيها إجر ...
المادة (1) : تختص الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات باستيفاء إجراءات الفحص ا لتي تنظمها قوانين الاشعا ...
المادة (2) : تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات – عند فحص الصادرات أو الواردات من السلع الخاضعة ...
المادة (3) : تلتزم الهيئة بإتمام إجراءات واختبارات الفحص في المعامل ووحدات الفحص المبينة في القائمة المرفقة ملحق ...
المادة (4) : تشكل لجنة دائمة برئاسة وزير التجارة الخارجية يصدر بها قرار منة وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الزر ...
المادة (5) : تستعين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إجراءات اختبارات الفحص بالمعامل التابعة لها ...
المادة (6) : تتم إجراء الفحص الظاهرى و سحب عينات الرسائل الواردة و الخاضعة ...
المادة (7) : تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة الخارجية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وو ...
المادة (8) : بالنسبة للصادرات تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من ا ...
المادة (9) : يصدر وزير التجارة الخارجية قراراً ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يتع ...
المادة (11) : ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره
...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء