بشأن الترخيص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب في مزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية مستشفيات وزارة الصحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه يرخص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وذلك في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تحت إشراف هيئة التدريس بهذه الكليات أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات بوزارة الصحة.
المادة (2) : يعامل الطلاب المشار إليهم في المادة السابقة معاملة أطباء الامتياز من الناحية المالية والعينية خلال مدة التدريب بالمستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر