بشأن معاملة خريجى كليات الطب أثناء سنة التدريب الإجبارى.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعامل خريجو كليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعاملة المالية والعينية التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزيري الصحة والخزانة.
المادة (2) : تحسب مدة التدريب الإجباري بالنسبة إلى خريجي كليات الطب في أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة في العمل المنصوص عليها في قوانين ولوائح التوظف والمعاشات.
كما تحسب هذه السنة أيضا بالنسبة إلى الخريجين الذي أتموا المرحلة التدريبية قبل الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 143 لسنة 1962 في شأن الترخيص لطلاب السنة التدريبية بكليات الطب في مزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة ومعاملتهم المالية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويكون لوزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزيري الصحة والخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة