بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 491 لسنة 1955
نصت المادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب على أن يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة بالشروط الواجب توافرها في المؤسسات العلاجية للترخيص بإدارتها، وكان ملحوظا وقت وضع النص أن وزارة الصحة ستنهض بمهمة الترخيص للمؤسسات العلاجية حيث كانت مصلحة الرخص إحدى مصالح الوزارة.
فلما تتبعت تلك المصلحة إلي وزارة الشئون البلدية وأدرجت المؤسسات العلاجية في الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية رؤى تعديل نص المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الطب بحيث يستبعد من النص الإشارة إلى الترخيص بتلك المؤسسات بمعرفة وزارة الصحة اكتفاء بإدراج تلك المؤسسات في الجدول المشار إليه - والمنوط بمصلحة الرخص منع الترخيص للمحال المدرجة به، وعدلت المادة على هذا الأساس دفعا للتعارض بين القانونين سالفي الذكر.
كما رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه رقم 13 مكررا تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو لأحكام القرارات المنفذة له.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض المشروع المرفق على مجلس الوزراء، مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، للتفضل بإصداره،
وزير الصحة العمومية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه - مادة جديدة برقم 13 مكرراً نصها الآتي:
"مادة 13 مكرراً - يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له".
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء