بشأن إعفاء الأطباء البريطانيين الذين يستخدمهم المتعهدون للإشراف الصحي على الخبراء الوافدين لصيانة وإدارة المنشآت بقاعدة القنال بعد الجلاء.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 مادة جديدة برقم 15 مكرراً نصها الآتي:
"لوزير الصحة العمومية أن يعفي من الشروط المنصوص عنها في هذا القانون الأطباء الذين يلحقون بشركات صيانة وإدارة منشآت قاعدة قنال السويس مدة سريان اتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة في 19 أكتوبر سنة 1954 بشرط أن يكونوا مقيدين بجداول مزاولة المهنة في بلادهم الأصيلة. وعلى أن يقتصر حق مزاولة المهنة داخل المنشات المذكورة دون غيرها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر