بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 29 لسنة 1965
فرض القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب عقوبات على من يزاول هذه المهنة على وجه يخالف أحكام القانون كما نص على الحكم بالإغلاق ونزع اللوحات، ولكن إلى أن يصدر هذا الحكم تقف الوزارة من مدعي مهنة الطب مكتوفة الأيدي. وقد تطول المدة ويظل أدعياء الطب يمارسون المهنة على وجه يخالف أحكام القانون، وفي ذلك أكبر الضرر على صحة المواطنين.
لذلك رئي تعديل القانون رقم 415 لسنة 1954 بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة العاشرة من شأنها تمكين الوزارة من إغلاق المكان الذي تمارس فيه مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون إغلاقا إداريا.
وتتشرف وزارة الصحة بالعرض، رجاء الموافقة عليه وإصداره بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، وزير الصحة
المادة (1) : يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب فقرة جديدة نصها الآتي:
"ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة