بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و4 و5 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، النصوص التالية:
"مادة 2- يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضى التدريب الإجباري المقرر.
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو من تندبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضى بعد حصوله على هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري ويشترط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون.
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة على أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطب".
"مادة 4- يجوز لوزير الصحة أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من حكومة الجمهورية العربية المتحدة معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها.
ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج".
"مادة 5- يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد في السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجباري أو ما يعادله.
وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة