بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2، 3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الآتيان:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضي التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضي بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل.
مادة (3):
يشترط للقيد لأول مرة في السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة الذي تشرف على عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامي للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.
ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالي، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.
ويكون القيد في السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم (3 مكررا)، نصها الآتي:
مادة (3 مكررا):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
المادة (3) : تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون اعتبارا من خريجي ديسمبر 2019.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية