بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 الخاص بمزاولة مهنة الطب على الوجه الآتي:
مادة 4: "يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين بإحدى كليات الطب المصرية وكذلك المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك مواظبين على تلقي دروسهم العلمية والعملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها".
المادة (2) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان من يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين بإحدى كليات الطب المصرية وكذلك المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك مواظبين على تلقي دروسهم العلمية والعملية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا منها.
المادة (3) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر