بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1949؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1953
على أثر حوادث فلسطين أرغمت الظروف أهاليها من مختلف المهن إلى الالتجاء إلى مصر الشقيقة بعد أن أجبرتهم السلطات الصهيونية على التخلي عن كل ما يملكون من عقار ومنقول وذلك منذ حوالي أربع سنوات.
وقد أخذ اللاجئون في المدة الأخيرة يعملون بمصر في التجارة وغيرها كل حسب حرفته أو مهنته كسبا للعيش فيما عدا أرباب المهن الطبية من أطباء بشريين وبيطريين وأطباء أسنان وصيادلة ومولدات وقابلات فلم يتمكنوا من مزاولة مهنتهم إذ وقفت القوانين المصرية حائلا دون ذلك فبعضها وهي القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب سواء الطب البشري أو البيطري ومهنة التوليد تشترط أن يكون الطبيب مصري الجنسية وكذلك المولدة وهذه القوانين ومعها القانونان الخاصان بمزاولة مهنة الصيدلة ومهنة طب الأسنان تشترط جميعا بالنسبة إلى الحائزين على دبلومات أجنبية أن يؤدوا امتحانا معينا.
ولما كان هؤلاء الفلسطينيين لا يستطيعون الآن تأدية هذا الامتحان وقد مضي على تخرج الكثير منهم عشرات السنوات. وترى الوزارة تيسير سبل العيش لهم لما يربط مصر بذلك القطر من أواشج وما ضحت في سبيله.
لذلك رأت الوزارة تعديل القوانين القائمة بحيث تخول وزير الصحة الترخيص لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات في مزاولة مهنتهم في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد واعدت مشروع القانون المرافق وقد نص على حق وزير الصحة العمومية – بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين – في الترخيص للأطباء البشريين الفلسطينيين في مزاولة مهنتهم في مصر مع التجاوز عن شرط الجنسية المصرية وشرط تأدية الامتحان الذي يؤديه كل حائز لدبلوم أجنبية وذلك بشرط أن يكون هؤلاء الفلسطينيون من اللاجئين وحائزين على دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة التي تمنحها الجامعات المصرية.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الصحة العمومية
نور الين طراف
المادة (1) : تضاف إلى المادة 9 من القانون رقم 42 لسنة 1948 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويجوز له كذلك ـ بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين ـ أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلدهم في مزاولة مهنتهم في المملكة المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة بشرط أن يكونوا حاصلين على الدرجة المنصوص عليها في المادة الثانية".
المادة (2) : على وزيري الصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت