تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يسوغ لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عمليات جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية وعلى العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت عمومية أو خصوصية إن لم يكن حاصلا على دبلومة طبيب صادرة من كلية الطب التابعة للجامعة المصرية ومقيدا اسمه بمصلحة الصحة العمومية, ويراعى مع هذا ما نصت عليه المادة التالية من الأحكام. ويجوز لوزير الداخلية - بصفة استثنائية - بناء على طلب المصلحة المذكورة - أن يمنح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط السابق ذكرها رخصا بمزاولة مهنة الطب في أثناء قيام الأوبئة أو في أحوال الأخطار العامة.
المادة (2) : الأطباء الحاصلون على دبلومات من الخارج لا يسوغ لهم مزاولة مهنة الطب في القطر المصري إلا إذا كانت أسماؤهم قد قيدت بمصلحة الصحة العمومية. ويشترط دائما في قيد أسمائهم بها أن يجوزوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة الآتية بعد. ويجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يعفي من تأدية هذا الامتحان أساتذة مدارس وكليات الطب في الخارج المعتبرة في نظر الحكومة المصرية. وكذا الأطباء الذين اشتغلوا مدة خمس سنوات على الأقل في مستشفى تعتبره الحكومة المصرية من المستشفيات الكبرى في الخارج.
المادة (3) : يجب فيمن يطلب دخول الامتحان المذكور أن يكون حاصلا على دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة المصرية في رأي لجنة مكونة من أربعة أعضاء أحدهم من جنسية أجنبية يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية. ويحب على الطالب أن يقدم لمصلحة الصحة العمومية علاوة على أصل الدبلومة أو صورة رسمية منها وعلى الشهادات المثبتة لتلقي الدراسة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها طلبا موقعا منه يذكر فيه اسمه ولقيه وجنسيته ومحل إقامته، ويجب عليه أيضا دفع عشرة جنيهات مصرية رسم الامتحان. ويرد هذا المبلغ إليه إذا لم يؤذن له بدخول الامتحان أو إذا عدل هو عن دخوله.
المادة (4) : يكون امتحان حملة الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج الامتحان النهائي لكلية الطب. ويؤدى الامتحان أمام لجنة مستديمة مؤلفة من أطباء يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مجلس كلية الطب. ويجوز للممتحن أن يستعمل في الامتحان إحدى اللغات القضائية المستعملة لدى المحاكم المختلطة بالقطر المصري. فإذا رسب في الامتحان لم يجز له أن يتقدم إليه مرة ثانية إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن أحد عشر شهرا - ولا يمتحن أكثر من مرتين. وتعطي مصلحة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (5) : يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية واستثناء مما نصت عليه المواد الثلاث السابقة أن يرخص لطبيب بمزاولة مهنة الطب في القطر المصري لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على حسب الشروط المفروضة في هذا الترخيص. ويعفى الأطباء الذين يرخص لهم على هذا الوجه من قيد الاسم المنصوص عليه في الفصل الآتي:
المادة (6) : ينشأ بمصلحة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الأطباء الذين لهم حق مزاولة مهنتهم في القطر المصري. ويثبت في القيد اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدبلومة والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء على حسب الأحوال. ويحصل هذا القيد بناء على طلب صاحب الشأن في مقابل دفع رسم قيد قدره خمسة جنيهات مصرية وبعد تقديمه شهادة من السلطة المختصة تدل على حسن سيرته وسلوكه. وتعطى صورة من هذا القيد مجانا للطبيب الذي قيد اسمه.
المادة (7) : كل طبيب قيد اسمه يجب عليه أن يبعث لمصلحة الصحة العمومية في مدة شهر من تاريخ قيد اسمه بكتاب موصى عليه يبين به بالضبط محل عيادته. ويجب عليه أن يخطرها بنفس الطريقة عن كل تغيير دائم لمحل إقامته أو محل عيادته في مدة شهر من تاريخ هذا التغيير. فإذا لم يقم الطبيب بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة كان لمصلحة الصحة العمومية, بعد أن ترسل له كتابا موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهه به لوجوب تنفيذ هذه الإجراءات, الحق في شطب اسمه من السجل. ويسوغ دائما للطبيب الذي شطب اسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد اسمه في السجل إذا دل على عنوانه, وذلك في مقابل رسم قدره جنيه مصري واحد.
المادة (8) : القيد الذي يحصل عليه الطبيب بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد, نهائيا من السجل.
المادة (9) : تتولى مصلحة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء المقيدين.
المادة (10) : يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس طبي عال يرأسه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الصحية أو من يقوم مقامه ويتألف من عميد كلية الطب أو من ينوب عنه ومن ثلاثة أطباء آخرين ممن يزاولون مهنتهم في القطر المصري يعينون بقرار من وزير الداخلية. وعندما تكون المسألة المعروضة على المجلس خاصة بطبيب من جنسية أجنبية يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضائه من جنسية أجنبية.
المادة (11) : للمجلس الطبي العالي أن يقضي بالإنذار أو بشطب الاسم بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز السنتين بل وبالشطب بصفة نهائية على كل طبيب مقيد اسمه في السجل يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة جنائية أو مدنية أو تأديبية مختصة لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته، في مهنته أو لأي مخالفة في مزاولته مهنته, كما أن للمجلس إنذار الطبيب لارتكابه أي شيء من ذلك حتى ولو لم يصدر حكم ضده. ويطلب الطبيب بكتاب موصى عليه توضح فيه الأمور المنسوبة إليه, أن يحضر بنفسه أو أن يقدم دفاعه كتابة في مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما - إذا فضل ذلك. ولا يكون القرار الصادر من المجلس نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية. ويصدر وزير الداخلية قرارا بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام المجلس المذكور.
المادة (12) : يسوغ للطبيب الذي شطب اسمه من السجل لمدة معينة أن يحصل على إعادة قيده عند انتهاء المدة المذكورة في مقابل دفع رسم قدره جنيه مصري واحد.
المادة (13) : إذا تبين لمصلحة الصحة العمومية أن أحد الأطباء يسئ استعمال الحق المخول له بوصف مخدرات جاز لها أن تكلفه بتقديم إيضاحات عن ذلك. فإذا اعتبرت أن هذه الإيضاحات غير كافية حذرت الطبيب للكف عن هذا العمل. فإذا كان سوء الاستعمال جسيما أو متكررا رفعت مصلحة الصحة العمومية أمره إلى المجلس الطبي العالي.
المادة (14) : كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ وبالحبس لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للقاضي أن يأمر بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واليفطات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
المادة (15) : يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مقيد اسمه بصفة طبيب يستعمل نشرات أو لوحات أو يفطات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب, أو ينتحل لنفسه لقب "طبيب". وتطبق العقوبات عينها على كل طبيب مقيد اسمه يثبت أن أي شخص أتى في عيادته عملا من أعمال المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب, كما تطبق على كل طبيب مقيد اسمه ينتحل بوسائل النشر المتقدم ذكرها لقبا فنيا أو درجة أو صفة فنيتين ليست له.
المادة (16) : لا تسري القيود المدونة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون على الأشخاص الذين سبق الترخيص إليهم بمزاولة مهنة الطب بالقطر المصري طبقا لنصوص القرار الصادر بتاريخ 13 يونيه سنة 1891 فيجوز لهم الاستمرار في مزاولة تلك المهنة غير أنه يتعين عليهم في مدة ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلبوا قيد أسمائهم في سجل الأطباء وإلا طبقت عليهم أحكام المادة الرابعة عشرة.
المادة (17) : تظل مزاولة مهنة طب الأسنان خاضعة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1920 وتسري عليها أيضا أحكام المواد 10 و11 و12 و13 من هذا القانون.
المادة (18) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون عدا أحكام القرار الصادر في 13 يونيه سنة 1891 بشأن مزاولة مهنة الطب الخاصة بالأطباء البيطريين والمولدات والحلاقين الصحيين.
المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يصدر القرارات اللازمة لهذا الغرض. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن