تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 8 فبراير سنة 1886 بإنشاء مصلحة الصحة العمومية؛ وعلى القرار الصادر من نظارة الداخلية في 13 يونيه سنة 1891 الشامل للائحة تعاطي صناعة الطب؛ وبما أنه من الضروري وضع أحكام جديدة لتطبيب الأسنان؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 24 يناير سنة 1920 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى صناعة طب الأسنان إلا إذا كان حائزا لدبلوم طب أسنان صادر من إحدى الكليات المعترف بها ونال رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
المادة (2) : يكتب طلب الرخصة على ورقة تمغة من فئة ثلاثة قروش ويقدمه الطالب شخصيا إلى مصلحة الصحة العمومية. ويجب أن يرفق طلب الرخصة بالدبلوم الصادر من كلية تعترف بها المصلحة وبشهادة تدل على حسن السلوك والأخلاق صادرة من جهة الاختصاص التابع لها الطالب. وعلى الطالب أن يبين في الطلب عنوانه والجهة التي يرغب تعاطي صناعته فيها.
المادة (3) : تمنح الرخصة من وزارة الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية بعد البحث اللازم بمعرفة هذه المصلحة إذا اقتضى الحال للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم من الطالب وكفايته لنيل الرخصة والتحقق أيضا من شخصية الطالب. وتعطى ورقة الرخصة في مقابل رسم قدره جنيه مصري واحد.
المادة (4) : أطباء الأسنان الحائزون لدبلومات أجنبية الذين يطلبون رخصة بتعاطي الصناعة يجوز تكليفهم مقدما بأداء امتحان في طب الأسنان. وتؤلف لهذا الغرض لجنة مستديمة بقرار يصدر من وزير الداخلية وتبين به أيضا شروط الامتحان, وعلى الطالب أن يدفع رسم امتحان قدره 5 جنيهات مصرية.
المادة (5) : أطباء الأسنان المرخص لهم بتعاطي الصناعة هم الذين يختصون بمعالجة أمراض الأسنان بمعناها الحقيقي وبمباشرة الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان مثل أخذ طوابع لها ووضع أجهزتها في الفم ونحو ذلك. ويجوز كذلك للأطباء المرخص لهم أن يباشروا خلع الأسنان ولكن لا يجوز لهم أن يعالجوا سوى أمراض الفم الداخلة في دائرة الطب أي الأمراض التي لا تنحصر في مجموعة الأسنان وحدها بل التي يكون لها علاقة كلية أو جزئية بحالة المريض العامة.
المادة (6) : يجوز لأطباء الأسنان المرخص لهم أن يشتغلوا بصنع أجهزة الأسنان سواء كان ذلك بأنفسهم أو بمعاونة الصناع المساعدين الذين يشتغلون في عيادتهم وتحت إدارتهم بشرط أن يتبع هؤلاء الصناع أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة. ويسوغ لهم أيضا الاستعانة بموردي وصناع أجهزة الأسنان. وعليهم تعريف مصلحة الصحة بأسماء وعناوين الصناع المساعدين لهم وأن يعرفوها أيضا عند الطلب بأسماء وعناوين من يعاملونهم من موردي أو صناع أجهزة الأسنان.
المادة (7) : لا يجوز لموردي أجهزة الأسنان وأصحاب معاملها وصناعها أن يشتغلوا لحساب أحد ما غير أطباء الأسنان المرخص لهم. ولا يسوغ لهم في أي حال من الأحوال أخذ قوالب أو طوابع للأسنان أو مباشرة تركيب أجهزة لها وعلى العموم مباشرة أي عملية في الفم. ويحرم عليهم أن يكتبوا في يفطهم ولوحاتهم أو في نشراتهم أو بأية طريقة أخرى من طرق التنويه بالإعلان عبارة تؤدي إلى تضليل الجمهور عما يتعلق بالصناعة التي يسوغ لهم تعاطيها قانونا.
المادة (8) : على كل طبيب أسنان مرخص له أن يعين لمصلحة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه مكان سكنه وعيادته بالدقة في أثناء الشهر الذي صدرت له فيه الرخصة. وإذا كان له عدة عيادات وجب عليه أن يعرف المصلحة المذكورة أيضا بالأيام والساعات المعينة للاستشارة في كل عيادة منها وأن يبين ذلك في يافطة على باب مدخل كل منها. وإذا غير مكان السكن أو نقل العيادة وجب عليه إبلاغ ذلك إلى مصلحة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه في أثناء الشهر الذي حصل فيه التغيير أو النقل.
المادة (9) : على كل طبيب أسنان مرخص له أن يبرز رخصته كلما طلب منه ذلك مندوبو مصلحة الصحة العمومية الذين يحضرون إلى محل عيادته. ويجب وضع نمرة الرخصة في اليفط واللوحات بمحل العيادة.
المادة (10) : إذا غاب صاحب الرخصة عن القطر المصري غيبة مستمرة مدة سنة أو إذا لم يتعاط صناعته مدة سنتين تعتبر رخصته كأنها ساقطة المفعول.
المادة (11) : تباشر مصلحة الصحة العمومية مرة واحدة كل خمس سنين إحصاء أطباء الأسنان المرخص لهم قانوناً بتعاطي الصناعة والممارسين لها ممارسة فعلية. وينشر إعلان عن هذا الإحصاء في الجريدة الرسمية يطلب فيه من أطباء الأسنان المرخص لهم أن يعرفوا مصلحة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه في ميعاد يعين لذلك إذا كانوا مستمرين فعلا على تعاطي صناعتهم. وعند انقضاء الميعاد المعين ترسل مصلحة الصحة كتبا موصى عليها إلى الذين تأخروا عن الإجابة تحدد لهم فيها ميعادا نهائيا وإذا تأخروا عن الإجابة في هذا الميعاد تعتبر رخصهم كأنها ساقطة المفعول. وعقيب هذا الإحصاء تنشر مصلحة الصحة العمومية جدولا في الجريدة الرسمية عن أطباء الأسنان المرخص لهم بتعاطي الصناعة تبين به أسماؤهم وألقابهم ومحلات إقامتهم وعيادتهم والجهة الصادرة منها الدبلوم وتاريخ الرخصة.
المادة (12) : الرخص التي تعتبر بمقتضى المادتين السابقتين كأنها ساقطة المفعول يجوز دائما تجديدها.
المادة (13) : كل من تعاطى صناعة طب الأسنان بغير حق قانوني يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش صاغ وبالحبس من يوم واحد إلى سبعة أيام. ويجوز للقاضي أن يأمر بإغلاق محل العيادة ومصادرة الأدوات الموجودة فيه. ويجب عليه الحكم بذلك في حالة العودة لارتكاب المخالفة. وعلى القاضي أن يأمر دائما بنزع اليفط واللوحات. ولأجل تطبيق هذا النص فكل شخص غير مرخص له بتعاطي صناعة طب الأسنان ويعلن عن نفسه بواسطة نشرات أو يفط أو لوحات أو بأية طريقة أخرى من طرق النشر أنه يتعاطى هذه الصناعة يعتبر عمله هذا ممارسة للصناعة بغير حق قانوني.
المادة (14) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ وفي حالة مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة السابعة يأمر القاضي بنزع اليافطة أو اللوحة.
المادة (15) : يسوغ لوزارة الداخلية مرة واحدة فقط بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية وبوجه استثنائي أن تعطي رخصا خصوصية لممارسة الصناعة إلى أشخاص من المتمرنين على طب الأسنان ولو أنهم غير حائزين للشروط المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون إذا أثبتوا كفاءتهم وإحرازهم المعلومات الفنية اللازمة بامتحان يؤدونه أمام لجنة تؤلف لهذا الغرض بقرار من وزير الداخلية. ولا يقبل لأداء هذا الامتحان إلا الأشخاص الذين يثبتون على وجه ترضاه مصلحة الصحة العمومية أنهم مارسوا صناعة طب الأسنان في القطر المصري مدة عشر سنوات على الأقل بلا انقطاع قبل تاريخ نشر هذا القانون. وقرار مصلحة الصحة فيما يتعلق بالقبول في هذا الامتحان لا يجوز أن يكون في أي حال من الأحوال موضوعا لمطالبة أمام السلطة القضائية وعلى الأشخاص الذين يقبلون لتأدية الامتحان دفع رسم قدره 5 جنيهات مصرية.
المادة (16) : الرخصة الخصوصية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة يجوز إلغاؤها في أي وقت كان لأسباب تتعلق بتعاطي الصناعة. ويكون إلغاء هذه الرخصة بقرار من وزارة الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية.
المادة (17) : على الأشخاص الذين يرغبون الانتفاع بأحكام المادة الخامسة عشرة أن يقدموا طلبا بذلك مع الأوراق المؤيدة له في ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل ما كان مخالفا لهذا القانون من أحكام القوانين واللوائح.
المادة (19) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن