بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1928 الخاص بمزاولة مهنة الطب في القطر المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم بقانون 66 لسنة 1928 كالآتي:
المادة الثانية - الأطباء الحاصلون على دبلومات من الخارج لا يسوغ لهم مزاولة مهنة الطب في القطر المصري إلا إذا كانت أسماؤهم قد قيدت بمصلحة الصحة العمومية ويشترط في قيد أسمائهم بها أن يجوزوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة الآتية بعد. ويجب فيمن يطلب دخول هذا الامتحان أن يكون حاصلا على دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة المصرية في رأي لجنة مكونة من أربعة أعضاء أحدهم من جنسية أجنبية يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية.
ويجب على الطالب أن يقدم لمصلحة الصحة العمومية، علاوة على أصل الدبلومة أو صورة رسمية منها وعلى الشهادات المثبتة لتلقي الدراسية أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، طلبا موقعا منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
ويجب أيضا دفع عشرة جنيهات مصرية رسم الامتحان ويرد هذا المبلغ إليه إذا لم يؤذن له بدخول الامتحان أو إذا عدل هو عن دخوله.
المادة الثالثة - يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان:
(أولا) أساتذة مدارس وكليات الطلب في الخارج المعتبرة في نظر الحكومة المصرية؛
(ثانيا) الأطباء الذين اشتغلوا مدة خمس سنوات على الأقل في مستشفى تعتبره الحكومة المصرية من المستشفيات الكبرى من الخارج.
(ثالثا) الأشخاص الذين حصلوا على الدبلومة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة وكانوا ضمن بعثات الحكومة المصرية أو تحت إشرافها وتعين شروط هذا الإشراف بقرار من وزير الداخلية مصدق عليه من مجلس الوزراء.
المادة (2) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه. ويستبدل بها ما يأتي:
فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من دفعة واحدة بشرط أن تنقضي مدة لا تقل عن ستة شهور بين كل دفعة والأخرى.
المادة (3) : تلغى الفقرة الأولى من المادة العاشرة من المرسوم بقانون المشار إليه. ويستبدل بها ما يأتي:
يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس طبي عال يرأسه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الصحية أو من يقوم مقامه ويتألف من عميد كلية الطب أو من ينوب عنه ومن عضو من قسم قضايا وزارة الداخلية ومن ثلاثة أطباء ممن يزاولون مهنتهم في القطر المصري يعينون بقرار من وزير الداخلية.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر