بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن،
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتصلة باختصاصات مجلس الوزراء،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على منا عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 والمادة 6 والمادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 1938 سالف الذكر النصوص الآتية:
مادة 1 فقرة 2ـ ويجوز لوزير الزراعة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أن يضيف أصنافا أخرى إلى الجدول المذكور بقرار منه.
مادة 6ـ تعرض نتائج عمليات الاختيار المشار إليها في المادتين السابقتين على لجنة مكونة كالآتي:
وكيل وزارة الزراعة رئيساً
ثلاثة من موظفي وزارة الزراعة يختارهم الوزير.
اثنان من موظفي وزارة المالية والاقتصاد ترشحهما الوزارة المذكورة يختارهما وزيرها.
خبيران تختارهما سنويا بورصة مينا البصل.
ويجوز لهذه اللجنة أن تقترح إجراء اختبارات جديدة.
مادة 12ـ يجوز لوزير الزراعة بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أن يصدر قراراً بحذف أي صنف من الأصناف المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء