تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1966 تعددت التشريعات التي تنظم الزراعة وما يتصل بها، كما تقادم العهد على الكثير منها وبعد ما بينها وبين معالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته التي وضعت لتحكم أوضاعا كانت قائمة في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي. ولقد أوجب الميثاق الوطني إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التي تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعية. فاقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون ليجمع مختلف القوانين الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني في تقنين واحد. ولقد روعي في وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة في المجتمع الجديد. واقتضى ذلك تبسيطها قدر الإمكان لتغدو مألوفة في تخفيف قيودها وتجريدها من كل ما يتضمن رهقا للعاملين في قطاع الزراعة دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما بجانب مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة بالمصادرة الإدارية ونظم طرق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العامة. واقتصر المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغنيا بها عن التفصيلات والأحكام الفرعية مع تخويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام وذلك حتى تتوافر للمشروع مزايا المرونة التي يمكن معها ملاحقة التطورات المستمرة ومواجهة الضرورات بتعديل التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقنين. ويترتب على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهي إفساح مجال العمل أمام السلطة التنفيذية ودعم سلطاتها لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة والنهوض بواجباتها في تنفيذ الخطة العامة والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. وغني عن البيان أن الوزير يلتزم في إصداره تلك القرارات التي فوض فيها أحكام القانون وحدود الإطار السياسي العام الذي تعمل في داخله أجهزة الدولة والخطة التي ترسمها سلطاتها العليا. هذا فضلا عن خضوعه في ممارسة سلطاته لما تخضع له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة سواء منها الرقابة الشعبية أو البرلمانية أو الرئاسية. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف يتناولها التغيير الجذري لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لابد من تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كله. وعلى ذلك فإنه ينبغي وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة صياغتها وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه وذلك في الفترة ما بين صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريانه. وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن التشريعات الرئيسية في ذاتها. ولقد استهدى المشرع بالميثاق الذي يشترط في الملكية الزراعية الفردية أن تكون غير مستغلة وأن تؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني كما تؤديه في خدمة أصحابها وأن تندفع نحو زيادة الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة. ولذلك تضمن المشروع أحكام تنظيم الإنتاج الزراعي والتجميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية في مجتمعنا الاشتراكي وأصبحت عملية التجميع الزراعي ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الإنتاج، كما أنه لا مناص من تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومي مع الخطة العامة التي تضعها الدولة لموازنة الإنتاج مع الاستهلاك واحتياجات التصدير. وإذا كان تحديد المساحات التي تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم في الماضي بقوانين تصدر في كل موسم، فإن المصلحة تقتضي الآن تفويض السلطة التنفيذية في شأن ذلك التنظيم توخيا للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية وملاحظة ما تسفر عنه التجارب. وقد وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين الحالية موضع المراجعة وتعدل بعضها بقصد اتساق الأحكام في المجموعة التشريعية الواحدة على أساس وزن الأفعال المعاقب عليها بميزان واحد. ولكل ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق في كتابين الأول بشأن الزراعة والثاني بشأن الثروة الحيوانية. ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب تتابع الإنتاج الزراعي في مختلف مراحله وصوره. وقد خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعي - وهو يشتمل على قواعد تعيين مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق الزراعة ومواعيدها إلى غير ذلك مما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراعي. وخصص الباب الثاني لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية - والغرض منه بسط الرقابة الفنية على أصناف الحاصلات الزراعية وعلى التجارب التي تجرى لتحسينها ولاستنباط أصناف جديدة منها بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعي وصيانته مع رفع مستواه. وتضمن الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوي الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة بإنتاجها وتحسينها والمحافظة على نقاوتها ومراقبتها في حالات الاستيراد أو الاتجار مما يساعد على رفع مستوى الإنتاج: وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها إنتاج التقاوي والثاني في مناطق تركيز التقاوي المعتمدة والثالث بشأن استئصال النباتات الغريبة والرابع في محطات غربلة وتنظيف التقاوي والخامس في الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج البذرة التقاوي والتجاري والسادس في الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع في فحص البذور المعدة للتقاوي والثامن في استيراد وتصدير التقاوي والتاسع في الاتجار في التقاوي. ورغبة في تحسين زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها، جاء الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها لإنشاء حدائق الفاكهة ومشاتلها ومحل بيع نباتات الفاكهة والرقابة عليها. وتضمن هذا الباب أيضا الأحكام المتعلقة بتنظيم زراعة الأشجار الخشبية وكيفية المحافظة عليها إلى غير ذلك مما يؤدي إلى تنمية الثروة الخشبية. ونظرا لما للمخصبات من أثر كبير في إنماء الثروة الزراعية فقد أفرد لها الباب الخامس وهو يشمل مراقبتها في جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها للبيع والإتجار فيها والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات الفنية التي تقرها وزارة الزراعة. وخصص الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة الآفات الزراعية باعتبارها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل الثاني مبيدات الآفات الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكي تكون بمنآى عن الغش أو مخالفة المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من أثر كبير في القضاء على الآفات الزراعية. وتناول الفصل الثالث أحكام الحجز الزراعي وهي تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التي قد تفد عن طريق النباتات والمنتجات المستوردة. وتناول الباب السابع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات صرف التقاوي والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربي الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجه من كل منها لكي يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للإحصاء من أهمية كبيرة في محيط الاقتصاد. وأخيرا خصص الباب الثامن للعقوبات التي تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأول. وأما الكتاب الثاني فيضم في بابه الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وهو يشتمل على خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها وذبحها والثاني بشأن علف الحيوان والثالث في حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية والرابع في تنظيم تربية النحل ودودة الحرير. والباب الثاني يتضمن أحكام الصحة الحيوانية ويشمل في فصله الأول أحكام مكافحة أمراض الحيوان وفي فصله الثاني أحكام الحجر البيطري وفي فصله الثالث تنظيم ذبح الحيوانات وسلخها وحفظ الجلود. وجمعت في الباب الثالث العقوبات المتعلقة بأحكام الكتاب الثاني. ونتشرف بعرض مشروع القرار الذي أعد في هذا الشأن، رجاء التفضل بالموافقة على عرضه على مجلس الأمة، وزير الزراعة نائب رئيس الوزراء للزراعة والري
المادة (1) : يعمل بقانون الزراعة المرافق.
المادة (1) : لوزير الزراعة ـ طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة ـ أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات في مناطق معينة.
المادة (2) : لوزير الزراعة - طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف.
المادة (2) : تلغى القوانين الآتية: الدكريتو الصادر في 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات. القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له؛ القانون رقم 30 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له. القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة. القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛ القانون رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة في الزراعة أو النقل إلى الخارج. القانون رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج. القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له؛ القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة. الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945. القانون رقم 134 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصري. القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له. المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه. القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له. القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية. القانون رقم 651 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة. القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن. القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له. القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها. القانون رقم 449 لسنة 1954 في شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني. القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية في عمليات جني القطن أو تعبئة أو تغليف القطن. القانون رقم 509 لسنة 1954 في شأن المبيدات. القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له. القانون رقم 523 لسنة 1955 في شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج. القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح. القانون رقم 41 لسنة 1956 في شأن المخصبات الزراعية. القانون رقم 77 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولي وملكاته. القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب. القانون رقم 339 لسنة 1956 في شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن. القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له. القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959. القانون رقم 158 لسنة 1958 في شأن إنتاج بذرة القطن الإكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960. القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام. القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962. القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية. القانون رقم 278 لسنة 1960 في شأن مراقبة تقاوي الحاصلات الزراعية. القانون رقم 84 لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج. القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له. القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضي التي تزرع بالحاصلات الصيفية في منطقة وادي كوم إمبو. القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي. القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية. كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القانون. ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : يصدر وزير الزراعة ــ طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة ــ في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قراراً بتقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة، ولا يجوز أن يزرع في دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن. ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى في المزارع الحكومية أو غيرها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : لوزير الزراعة ـ طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة ـ أن يصدر قرارات في المسائل الآتية: (أ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أي مستوى آخر. (ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضي التي في حيازة الزراع أو في مجموع زمام القرية. ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضي ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضي من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية. (ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل. (د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد. (هـ) تحديد مواصفات العبوات التي تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق. (و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها القرار. (ز) تعيين الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني والنظم والإجراءات الواجب إتباعها في شأنها.
المادة (5) : تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
المادة (6) : في حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4 بند (أ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع في المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة في المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوباً إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه في المنازعة.
المادة (7) : إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل. وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع في غير محلها ألزم بهذه المصروفات.
المادة (8) : إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التي تتبعها اللجنة في أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التي يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن ــ وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.
المادة (9) : تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التي تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجني قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل في المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف. ويعتبر المحصول محجوزاً عليه إدارياً لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.
المادة (10) : يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب.
المادة (11) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها وإلغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
المادة (12) : يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقاً للشروط والأوضاع التي صدر بها قرار من الوزير.
المادة (13) : للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التي تحددها من تقاوي الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات. ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات. ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى في إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.
المادة (14) : يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قراراً بتسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أي صنف جديد قبل تسجيله.
المادة (15) : للوزير أن يحظر كليا أو جزئياً زراعة الحاصلات التي تسري عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر. ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التي تزرع فيها تلك الأصناف.
المادة (16) : يقصد بكلمة التقاوي أي جزء من أجزاء النبات يستعمل في تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التي تسري عليها أحكام هذا الباب وتحديد معاني المصطلحات الفنية الواردة فيه.
المادة (17) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية" يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة إنتاج التقاوي وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.
المادة (18) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إنتاج تقاوي من إحدى درجات الإكثار الآتية: (أ) تقاوي الأساس. (ب) التقاوي المسجلة. (ج) التقاوي المعتمدة. ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوي كل من درجات الإكثار وطرق إنتاجها. وعلى من رخص له في الإنتاج إتباع هذه الطرق.
المادة (19) : على كل متعاقد مع الوزارة على إنتاج تقاوي إحدى درجات الإكثار أو غيرها أن يزرع التقاوي التي تسلمها من الوزارة في أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوي أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأي محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التي تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة في العقد.
المادة (20) : يحظر على كل من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار بالعلامات التي تميز بها عبواتها.
المادة (21) : يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الإكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن في نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن في هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذي يحدده في قراره ومن السلالة التي يخصصها لهذه المساحات. ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل في الجهات والمساحات التي يحددها الوزير في قراره. ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق في تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال التي يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإداري يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة في محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكي العربي أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (22) : في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة "مناطق التركيز" المناطق التي يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.
المادة (23) : يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوي المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التي يحددها في قراره. ولا يجوز زراعة أي صنف من هذه الحاصلات في مناطق التركيز إلا من التقاوي المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوي المعتمدة التي توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك ــ وله أن يصرح باستعمال تقاوي الصنف التي يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوي. ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والنظم التي تتبع لصرف التقاوي المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.
المادة (24) : على كل حائز في مناطق التركيز تسلم تقاوي معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوي في أي مرحلة من المراحل وألا يستعملها في غير الزراعة في أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.
المادة (25) : على كل زارع تسلم تقاوي لزراعتها في مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذي يحدده وزير الزراعة ــ وذلك مقابل ثمن المثل. ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (26) : يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التي تميز بها عبواتها. ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.
المادة (27) : يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.
المادة (28) : على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بإرشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها. ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لإتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التي يجب استئصالها في كل حالة. ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة في المناطق التي يحددها طبقاً لأحكام المادة (23).
المادة (29) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في أرضه أو تقصيره في أداء ذلك على الوجه الأكمل وفي المواعيد المحددة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون انتظار الحكم في المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفي هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأي محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.
المادة (30) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوي الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها. ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.
المادة (31) : يصدر وزير الزراعة قراراً بالشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوي والإجراءات والنظم التي تراعى في عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوي المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التي يجب على أصحاب ومديري محطات الغربلة إمساكها.
المادة (32) : لمأموري الضبط القضائي الحق في دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقاًً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (33) : لا يجوز تشغيل أي محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. ولوزير الزراعة في حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الإداري، وذلك إلى أن يحكم في المخالفة.
المادة (33) : لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من وزيري الزراعة والصناعة.
المادة (34) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (أ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها في المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية. (ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالي. (ج) وضع الشروط الواجب توافرها في أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوي والتجاري وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص في إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته. (د) بيان الإجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوي أو التجاري. (هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها في هذه السجلات وكيفية قيدها.
المادة (35) : لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنوياً قراراًً بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه في كل محلج خلال موسم الحلج. وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافياً لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجري حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر. وللوزير قصر الحلج في كل أو بعض المحالج على أقطان الإكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها فترة معينة وله أيضاً تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.
المادة (36) : يصدر وزير الزراعة سنوياً قراراً بتحديد رتب ومصدر القطن الزاهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوي القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب إتباعها عند مناقشة صاحب الشأن في صلاحية القطن لاستخراج التقاوي منه. وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الأقطان المحددة لاستخراج التقاوي، على أن يجري الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها في قراره.
المادة (37) : على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهي من حلجها في موسم إنتاجها وفي ميعاد لا يجاوز 15 مارس في الوجه القبلي و31 مارس في الوجه البحري، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوي الإكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها في موسم إنتاجها في ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (38) : على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التي تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للإجراءات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز إخراج أي نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أي مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربله القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (39) : لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (40) : يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها إتباعها. ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الإشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير.
المادة (41) : لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بإزالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية: (أ) إيقاف تشغيل أي جهاز للحلج أو استخراج البذره أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من أجله. (ب) إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجاً تاماً بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة. (ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولاً بأول.
المادة (42) : تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجاري) في الحالات الآتية: (أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجاري). (ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوي والتي يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التي يستغنى عن استعمالها كتقاوي. (ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوي والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوي. (د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.
المادة (43) : لا يجوز تشغيل معصرة بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التي تلتزم إدارة المعصرة بإمساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.
المادة (44) : على مديري المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجاري بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها في السجلات المعدة لذلك. ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (45) : لا يجوز نقل بذرة القطن التجاري من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجاري من أي صنف من أصناف القطن من المحالج إلى المعاصر لفترة معينة.
المادة (46) : يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.
المادة (47) : لا يجوز تخزين بذرة القطن التجاري إلا في الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو في الشون الملحقة بها والتي ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة. ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجاري بدون عبوات بالأحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الإغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة.
المادة (48) : لا يجوز بيع التقاوي أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يقررها الوزير.
المادة (49) : يصدر وزير الزراعة قراراً يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوي الحاصلات الزراعية ما يأتي: (أ) مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوي لاعتبارها صالحة للزراعة. (ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها. (جـ) قواعد الفحص. (د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص. (هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ. (و) كيفية تعبئة التقاوي والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التي تتبع في ترقيمها وإقفالها وختمها واعتمادها للتقاوي. (ز) مواصفات البطاقات التي توضع على عبوات التقاوي والبيانات التي يجب أن تتضمنها. (ح) مدة صلاحية التقاوي للزراعة والإجراءات التي تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة. (ط) طريقة إعداد التقاوي المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.
المادة (50) : يجوز لصاحب الشأن في حالة تقرير عدم صلاحية التقاوي للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فني يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذي يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوي الخبرة في التقاوي. ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذي اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التي يحددها الوزير ويكون قرارها نهائياً.
المادة (51) : يصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة في صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزارة.
المادة (52) : إذا تقرر نهائياً عدم صلاحية التقاوي للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوي أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوي.
المادة (53) : لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
المادة (54) : يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعي. ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
المادة (55) : يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوي أو للصناعة.
المادة (56) : يكون الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من الوزير. ولا يسري هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوي على مستأجري الأرض أو باعها إليهم.
المادة (57) : يجب أن يكون الإعلان عن تقاوي الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوي المعلن عنها.
المادة (58) : لمأموري الضبط القضائي أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التي تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم في سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لإيداع التقاوي أو التي تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن. ولهم أيضاً عند الاشتباه ضبط التقاوي والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قراراً بالشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند التحفظ على التقاوي والإفراج عنها.
المادة (59) : على من يرغب في إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع في حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها في الاعتراض. ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة. على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصي والتي تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.
المادة (60) : لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة. ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم.
المادة (61) : يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التي يجب على أصحاب المشاتل اتباعها في تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها.
المادة (62) : يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
المادة (63) : لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا في محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (64) : يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (65) : لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والري والصرف ــ أن يصدر قراراً بغرس الأشجار الخشبية على جانبي جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التي تفرض على ملاك أو حائزي الأراضي المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجاناً وما يتبع في حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التي تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضياً وله بيان الإجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.
المادة (66) : يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التي تضاف إلى التربة أو إلى البذرة ـ لإصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة إنتاجها.
المادة (67) : تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة. وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.
المادة (68) : يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات في المسائل الآتية: (أ) أنواع المخصبات التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها. (ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى. (ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات. (د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها.
المادة (69) : لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.
المادة (70) : يجب أن يكون الإعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
المادة (71) : لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم في سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التي توجد فيها المخصبات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات في حالة الاشتباه في غشها.
المادة (71) : يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري. ويصدر وزير الزراعة قراراً يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها، والأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعي.
المادة (72) : يقصد بكلمة "آفة" كل كائن قد يسبب ضرراً اقتصادياً للنباتات. ويقصد بكلمة "النباتات" في هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.
المادة (73) : يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص في المسائل الآتية: (أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة. (ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التي تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التي يرى اتخاذها منعاً لانتشار الآفات. (ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما في ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التي تستعمل في المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات. (د) تكليف العاملين في الزراعة ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصاً آخر يقبل العمل بدلاً منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور. (هـ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التي تؤكل طازجة أو الثمار التي قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوي على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. (و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفي الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات. (ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التي تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التي يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها. (ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوي. (ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها في مقاومتها وعلاجها.
المادة (74) : إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضاً لمالك النباتات حسب قيمتها. ويصدر وزير الزراعة قراراً بالتدابير التي تتخذ في تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل في النزاع المترتب على هذا التقدير.
المادة (75) : يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات ــ والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار. ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها في المواعيد وطبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوي الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التي يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة. وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ويجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار. وتحكم المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائياً.
المادة (76) : يجوز بالطريق الإداري ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التي تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها.
المادة (77) : لمأموري الضبط القضائي دخول أي حقل أو مشتل أو حديقة أو أي مكان آخر غير معد للسكن يشتبه في وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في إصابتها وذلك كله طبقاً للنظم والأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.
المادة (78) : يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك في مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.
المادة (79) : يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.
المادة (80) : يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: (أ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التي يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول. (ب) شروط وإجراءات الترخيص في استيراد المبيدات والاتجار فيها. (ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات. (د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل في كل منها. (هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.
المادة (81) : لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الإفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
المادة (82) : يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
المادة (83) : لمأموري الضبط القضائي أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي توجد فيها المبيدات أو يشتبه في وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن. ويجوز لهم التحفظ على المبيدات في حالة الاشتباه في غشها.
المادة (84) : يقصد بكلمة النباتات في هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذوراً أو أوراقاً أو أزهاراً أو ثماراً أو بذوراً وفي أية حالة كان عليها ولو كان جافاً كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من أصل نباتي والمجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
المادة (85) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعي" برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة. وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.
المادة (86) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذي الشأن أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
المادة (87) : لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الإفراج عنها بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته. ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.
المادة (88) : يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها. ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.
المادة (89) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارات في المسائل الآتية: (أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي. (ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية. (ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها. (د) شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص. (هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضي الجمهورية. (و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة. (ز) الإجراءات التي تتخذ في شأن الرسائل التي يرفض دخولها أو عبورها أراضي الجمهورية تطبيقاً لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له. (ح) تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.
المادة (90) : في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضاً مربي الماشية، وتسري عليه أحكام هذا الباب.
المادة (91) : ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولاً عن إثبات تلك البيانات بالسجل. وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.
المادة (92) : يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراضي زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل. فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز. ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني. ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (93) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (أ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير. وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقاً رسمية. (ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل فيها في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها. (ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام.
المادة (94) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها. (أ) كل من دون بيانات غير صحيحة في السجلات المنصوص عليها في المادة 91 مع علمه بذلك. (ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة في نماذج الحيازة المنصوص عليها في المادة 92 من علمه بذلك. (جـ) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلاً عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للمحكمة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية. وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.
المادة (95) : كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها. ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها. وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.
المادة (96) : كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذاً للبندين "أ"، "ب" من المادة 68 أو للبند "هـ" من المادة "73" أو للبندين "أ" ، "هـ" من المادة "80" أو لأحد البنود "أ"، "ب"، "جـ"، "د"، "هـ"، "و"، "ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال. ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصاً في وزنها. وفي حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند "أ")، 69، 80 (بندي "أ" و"هـ") والمادة 81 يجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجباً. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
المادة (97) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من يخالف أحد البنود "أ"، "ب"، "ج"، "و"، "ح"، "ط" من المادة 73 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74. (ب) كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (98) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام إحدى المواد 33، 34، 35، 36 و38 (فقرة ثانية)، 39، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها. وذلك فضلاً عن الحكم بإغلاق المحلج عند مخالفة المادة 33 وبإيقاف الآلات أو إغلاق المحلج أو الشون محل المخالفة على حسب الأحوال عند مخالفة المادة 34. وفي حالة مخالفة المادة 35 يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج، كما يجب الحكم بإيقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة 39 وبإغلاق المعصرة في حالة مخالفة المادة 43 وبمصادرة البذرة في حالة مخالفة إحدى المادتين 44، 45.
المادة (98) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام المواد 33، 33 مكررا، 34 (أ)، 39 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها. وفي حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33، 34 (أ) وفي حالة مخالفة المادتين 33 مكررا، 39 يجب الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة بمكان وقوعها، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يتحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإداري وإيداعها في المكان الذي يختاره إلى أن يحكم في المخالفة، وللوزير أو من يفوضه أن يستولى على الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله وترد الأجهزة أو أجزائها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم بالإدانة.
المادة (99) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21 (فقرة ثانية)، 40 (فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56 (فقرة أولى) أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها. ويحكم بمصادرة التقاوي في حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52 و53، 56 (فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم بإغلاق المحل في حالة مخالفة المادة 56 (فقرة أولى). ولوزارة الزراعة في حالة مخالفة المادة 21 (فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل الحكم في المخالفة.
المادة (100) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد 4 (البنود "د"، "هـ"، "و"، "ز")، 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة 30 أو 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة 30. وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل في حالة مخالفة المادة 64. وفي حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بإلغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.
المادة (101) : كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1، 2، 3، 4 (البنود "أ"، "ب"، "جـ")، 21 (فقرة أولى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان. وفي حالة مخالفة أحكام القرارات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم في الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (102) : كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23 و25 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة تقاوي الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها في حالة مخالفة المادتين 14، 15. وفي حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوي إدارياً لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائياً في المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضي ببيع التقاوي المضبوطة وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي.
المادة (103) : يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها.
المادة (104) : كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوي التي تسلمها من وزارة الزراعة، ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى)، 46، 47 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة.
المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات. (أ) كل من كلف بالعمل وفقاً للبند "د" من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل في أدائه. (ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه في البند سالف الذكر وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة (106) : كل مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذاً للمادة (65) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير في صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات ألزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة. ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجاراً أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.
المادة (106) : كل من يخالف حكم المادة 71 مكررا أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التي تتم فيها المخالفة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (107) : يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدماتها أو سكناً لمالكها. ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وأوضاع منح التراخيص والمناطق الجائز منحه فيها.
المادة (107) : لا يجوز البدء في استصدار قرارات بتقسيم الأراضي الزراعية وفقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء أو السير في إجراءاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة السابقة".
المادة (107) : كل من يخالف حكم المادتين السابقتين أو أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لهما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد موضوع المخالفة أو أي جزء منه.
المادة (107) : يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة الرسوم المتعلقة بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها المنصوص عليه في المادة 71 مكررا والترخيص بالبناء على الأرض الزراعية أو بتقسيمها المنصوص عليه في المادتين 107 مكررا، و107 مكررا (أ) من هذا القانون، ولا يجوز في جميع الحالات أن تزيد الرسوم المشار إليها على عشرين جنيها بالنسبة لكل فدان أو جزء منه. وتخصص حصيلة الرسم المشار إليها في الفقرة السابقة مضافا إليها قيمة الغرامات المحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 106 مكررا و107 مكررا (ب) من هذا القانون لأغراض إعادة خصوبة الأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
المادة (107) : ينشأ صندوق لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة يسمى "صندوق تحسين الأراضي الزراعية" وتشمل موارده حصيلة الرسوم والغرامات المشار إليها في هذه المادة ويصدر بتنظيم الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (107) : لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين. "وتنظر المخالفات المنصوص عليها في المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها".
المادة (108) : لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.
المادة (109) : لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار. ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره. يستثنى من ذلك الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (110) : يقصد بمواد العلف الخام في تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتي أو حيواني أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية. ويقصد بالعلف المصنع أي مخلوط من مواد العلف الخام.
المادة (111) : تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة. وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها، وكذلك بإبداء الرأي في جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.
المادة (112) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (أ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. (ب) إجراءات تراخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها. (ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض. (د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها. (و) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل في كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.
المادة (113) : لا يجوز الاتجار في الكسب أو مواد العلف الخام التي يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.
المادة (114) : يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.
المادة (115) : لا يجوز تشغيل أي مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (116) : لمأموري الضبط القضائي دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه في غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.
المادة (117) : يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها. ويصدر وزير الزراعة قراراًً بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.
المادة (118) : تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أي شخص ترك هذه النباتات تنمو في أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قراراً ببيان النباتات الضارة. ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التي تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أي نوع من أنواع الفخاخ التي تعد لإمساك الطيور.
المادة (119) : يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر.
المادة (120) : لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير. كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقاً للشروط التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (121) : يصدر وزير الزراعة قراراً يبين فيه الطرق الفنية الواجب إتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التي يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها. ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبريز دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والإجراءات التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (122) : لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها في قراره ولا يجوز في هذه المناطق حيازة أي سلالة أخرى.
المادة (123) : لمأموري الضبط القضائي دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.
المادة (124) : يقصد بكلمة حيوان في تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
المادة (125) : لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا.
المادة (126) : يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقاًً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإداري. وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (ح) من المادة 131.
المادة (127) : على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أي مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعي أو إلى أقرب وحدة بيطرية.
المادة (128) : تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في مركز الشرطة الذي حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائي أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.
المادة (129) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى. وتعتبر مشتبها في إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (130) : يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف أو البرك أو في الطرق أو في العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيداً عن مصادر المياه. ويعتبر حائزاً تلك الحيوانات مسئولاً عن هذه المخالفة.
المادة (131) : يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (أ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسلم اللحوم لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. (ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار. (ج) الإجراءات التي تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. (د) تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار. (ه) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات في حظائرهم. (و) كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة. (ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها. (ح) الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له. (ط) بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.
المادة (132) : لمأموري الضبط القضائي دخول الحظائر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكر.
المادة (133) : يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
المادة (134) : تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في حجر بيطري ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة. ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراًً بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها. ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (135) : يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية: (أ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام الفصل. (ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها. (ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء. (د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك. (هـ) كيفية التصرف في متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطيات والإجراءات التي تتخذ بشأنها. (و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها.
المادة (136) : لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.
المادة (137) : يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص في المسائل الآتية: (أ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح. (ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التي تستعمل في ذلك. (ج) الشروط الواجب توافرها في السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها. (د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين. (ه) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التي تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التي يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها. (و) بيان الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
المادة (138) : لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة. ويحظر سلخ أي حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطري المختص.
المادة (139) : لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند (أ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره. فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
المادة (140) : كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.
المادة (141) : كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة، ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذي وقعت فيه المخالفة، وفي حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.
المادة (142) : كل مخالفة لإحدى المادتين 108، 109 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (143) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. (أ) كل من أتلف عمداً في الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلوداً ناتجة من السلخ أو شرع في ذلك. (ب) كل من أدخل في تلك الأماكن جلوداً لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلوداً قبل تعيين درجاتها. (ج) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر والأماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. (و) كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود "أ"، "ب"، "ج"، "د"، "هـ"، من المادة 137.
المادة (143) : كل مخالفة لحكم أي من المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: (أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام. (ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. (ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (144) : كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130، أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود "أ"، "ب" و"ج"، "د"، "هـ" من المادة 121 أو البند "هـ" من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (145) : كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
المادة (146) : كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التي استعملت في المخالفة.
المادة (147) : كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.
المادة (148) : كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز. لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.
المادة (149) : لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
المادة (150) : يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة. وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتوزع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة. ويعتبر تجريفا في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً والمحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.
المادة (151) : يحظر على المالك أو الحائز أياً كانت صفته ترك الأرض غير منزرعة مدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليه ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
المادة (152) : يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثني من هذا الحظر: (أ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. (جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. (د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مهني يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
المادة (153) : يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.
المادة (154) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة. فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر. وإذا كان المخالفة هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك. ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ويستعملها في أي غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه. وفي جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (155) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
المادة (156) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية.
المادة (157) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (158) : يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي رسوم منح التراخيص المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنة 1966 على ألا تزيد في جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه. وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضي الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
المادة (159) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المادة (158) من هذا القانون إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وتودع في حساب خاص وتخصص للصرف في الأغراض المنصوص عليها في تلك المادة، ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن