بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 142، 143 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:
مادة 142:
كل مخالفة للمادة 108 أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 143:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من أتلف عمداً في الأماكن المقررة رسمياً للذبح، جلوداً ناتجة من السلخ أو شرع في ذلك.
(ب) كل من أدخل في تلك الأماكن جلوداً لم تسلخ فيها، وكل من أخرج منها جلوداً قبل تعيين درجتها.
(جـ) كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ب، جـ، د، هـ من المادة 137.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 143 مكررا إلى قانون الزراعة المشار إليه نصها الآتي:
مادة 143 مكررا:
كل مخالفة لحكم أي من المادتين 109، 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف الحدود المشار إليها في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
(أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(جـ) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية