بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 143 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي:
مادة 143 مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة:
(أ) كل من حال دون دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أيه أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.
(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
(جـ) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية