تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتي أجبرهن الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهن والالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلادهن، في مزاولة مهنة التوليد في المملكة المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من الامتحان المقرر في المادتين الرابعة والخامسة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التوليد في المملكة المصرية بأي صفة عامة أو خاصة إلا إذا كانت مصرية الجنس أو كانت من بلد تجيز قوانينه للمصريات مزاولة هذه المهنة بها وكان اسمها مقيدا بسجل المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية. وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة الطب.
المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبين في المادة السابعة إذا كانت الطالبة حاصلة على شهادة أو دبلوم في فن التوليد من مدارس المولدات التابعة لإحدى كليات الطب المصرية أو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون أو كانت من القابلات اللاتي أتممن المقرر الدراسي المعد لهذا الغرض والذي تقره وزارة الصحة العمومية وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الخامسة وكان سنها لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 35 سنة. وتعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بمقتضى قرار من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (3) : يشترط فيمن ترغب في مزاولة مهنة التوليد أن تكون لائقة طبيا لهذا العمل بقرار من القومسيون الطبي العام أو قومسيون المحافظة أو المديرية التابعة له وألا يكون قد صدر ضدها حكم يمس حسن سيرها أو استقامتها.
المادة (4) : يكون امتحان الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي المقرر للحصول على دبلوم التوليد من إحدى مدارس المولدات التابعة لكليات الطب المصرية ويؤدى الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية. ويجب على الطالبة أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات. ويرد هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه أكثر من دفعة واحدة وتعطي وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (5) : يؤدى امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية وتعطي وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (6) : يجب على من ترغب في دخول الامتحان أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويشفع بالطلب أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة منها والشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.
المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجلان أحدهما لقيد أسماء المولدات والآخر لقيد أسماء القابلات اللاتي تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجب على طالبة القيد بالسجل أن تقدم إلى الوزارة طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ومعه أصل الشهادة أو الدبلوم أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتين فوتوغرافيتين وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد. ويثبت في القيد اسم المولدة أو القابلة ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلومة الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح في الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها في السجل. وتعطي وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للمولدة أو القابلة التي قيدت اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
المادة (8) : على كل مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم لمحل إقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير وعلى كل قابلة أن تبلغ بهذا التغيير مكتب الصحة الذي تقيم في دائرته. فإذا لم تقم بذلك يكون لوزارة الصحة العمومية الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن تغيير عنوانها. ويجوز دائما للمولدة التي شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة بعنوانها وذلك مقابل رسم قدره خمسمائة مليم بالنسبة للمولدة ومائة مليم بالنسبة للقابلة.
المادة (9) : كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد بالسجل مع إبلاغ النيابة العمومية بذلك.
المادة (10) : يؤلف في كل محافظة أو مديرية مجلس تأديب للنظر في شؤون المولدات من غير الموظفات من مفتش صحة المديرية أو المحافظة رئيسا ومن الطبيب الأول للمستشفى العمومي وطبيب مركز رعاية الطفل عضوين. ويؤلف في القاهرة من مفتش صحة المدينة رئيسا ومندوب من كل من قسم المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين ويؤلف في محافظة الإسكندرية من مدير أقسام الصحة رئيسا والطبيب الأول للبوليس ومندوب من قسم رعاية الطفل عضوين. ولرئيس مجلس التأديب الحق في إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك لحين الفصل في حالتها بمعرفة المجلس. ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها في مهنتها أو لأية مخالفة جسيمة في مزاولة المهنة. ويجوز للمولدة أن تستأنف القرار الصادر بمحو اسمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال عشرين يوما من تاريخ إرسال كتاب موصى عليه يرسل إليها بعنوان محل إقامتها إذا كان القرار غيابيا. ويفصل في الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا ومن اثنين من مديري الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير.
المادة (11) : يختص مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو مفتش صحة مدينة القاهرة أو مدير أقسام الصحة ببلدية الإسكندرية بمفرده بالنظر في تأديب القابلات وتكون له نفس السلطة الممنوحة لمجلس تأديب المولدات على أن قراره لا يصح نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير مصلحة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية.
المادة (12) : لوزير الصحة العمومية أن يقرر محو اسم أية مولدة أو قابلة يثبت للقومسيون الطبي العام أو قومسيون المحافظة أو المديرية التابعة له عجزها عن مزاولة المهنة. ويجب إيقاف المولدة أو القابلة عن مزاولة المهنة أثناء إصابتها بمرض معد.
المادة (13) : يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي تبين في قرار يصدره وزير الصحة العمومية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (14) : تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 500 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مولدة أو قابلة تزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو القرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو تنتحل لنفسها لقبا فنيا ليس من حقها. وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
المادة (15) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم إلى مكتب الصحة المختص في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا بقيد اسمها في السجل وفقا لأحكام المادة السابعة ومعه الترخيص السابق صرفه إليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلومة كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطي الوزارة مجانا إليها صورة من قيد اسمها في السجل. وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات في المهلة المحددة لها يعتبر ترخيصها ملغي.
المادة (16) : يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (17) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن