بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1953
على أثر حوادث فلسطين أرغمت الظروف أهاليها من مختلف المهن إلى الالتجاء إلى مصر الشقيقة بعد أن أجبرتهم السلطات الصهيونية على التخلي عن كل ما يملكون من عقار ومنقول وذلك منذ حوالي أربع سنوات.
وقد أخذ اللاجئون في المدة الأخيرة يعملون بمصر في التجارة وغيرها كل حسب حرفته أو مهنته كسبا للعيش فيما عدا أرباب المهن الطبية من أطباء بشريين وبيطريين وأطباء أسنان وصيادلة ومولدات وقابلات فإنهم لم يتمكنوا من مزاولة مهنتهم إذ وقفت القوانين المصرية حائلا دون ذلك فبعضها وهى القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري ومهنة التوليد تشترط أن يكون الطبيب مصري الجنسية وكذلك المولدة وهذه القوانين ومعها القانونان الخاصان بمزاولة مهنة الصيدلة ومهنة طب الأسنان تشترط جميعا بالنسبة إلى الحائزين لدبلومات أجنبية أن يؤدا امتحانا معينا.
ولما كان هؤلاء الفلسطينيون لا يستطيعون الآن تأدية هذا الامتحان وقد مضى على تخرج الكثير منهم عشرات السنوات. وترى الوزارة تيسير سبل العيش لهم لما يربط مصر بذلك القطر من أواشج وما ضحت به في سبيله.
لذلك رأت الوزارة تعديل القوانين القائمة بحيث تخول وزير الصحة الترخيص لهؤلاء الفلسطينيين والفلسطينيات في مزاولة مهنتهم في مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد. وأعدت مشروع القانون المرافق وقد نص على حق وزير الصحة العمومية في الترخيص للمولدات والقابلات الفلسطينيات في مزاولة مهنتهن بمصر مع التجاوز عن شرط الجنسية المصرية وشرط تأدية الامتحان الذي تؤديه كل حائزة لدبلوم أجنبي وذلك بشرط أن يكن من اللاجئات وحائزات على الشهادة أو الدبلوم التي تمنحها مدارس المولدات التابعة لكليات الطب المصرية أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الخامسة أو شهادة أو بدبلوم أجنبي معادل.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الصحة العمومية
نور الدين طراف
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكررا بالنص الآتي:
"مادة 1 مكررا - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتي أجبرتهن الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهن والالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلادهن، في مزاولة مهنة التوليد في المملكة المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من الامتحان المقرر في المادتين الرابعة والخامسة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية".
المادة (2) : على وزيري الصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت