تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1953 وبالقانون رقم 384 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 481 لسنة 1954 صدر القانون رقم 38 لسنة 1949 خاصا بتنظيم مزاولة مهنة التوليد ونص فيه فقد على المولدات والقابلات، فصادفت الوزارة في تطبيقه بعض الصعوبات حيث لوحظ أن هذا القانون قد أغفل إغفالا تاما النص على مساعدات المولدات وهي فئة كانت موجودة قبل صدوره، كما ظهرت صعوبات أخرى متعلقة بالكشف الطبي وشرط اللياقة الطبية الواجب توافرها في مزاولة هذه المهنة، هذا وقد رؤى ضرورة الإشارة صراحة إلى حق الطبيب في مباشرة مهنة التوليد بوصفها من فروع الطب لأن من يملك الكل يملك الجزء. فأعدت الوزارة مشروع القانون المرفق معالجا هذه المسائل، ويتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية.
المادة (2) : يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر في الطالبة ما يأتي: أولا (أ) للقيد في سجل المولدات - أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة أو دبلوم من وزارة التربية والتعليم أو تكون حاصلة على شهادة أو دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لها وحازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة. (ب) للقيد في سجل مساعدات المولدات - أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسي بإحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لقسم رعاية الطفل وزارة الصحة العمومية أو تحت إشرافه وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة أو تكون حاصلة على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لشهادة مساعدة مولدة التي يصرفها قسم رعاية الطفل, وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد على 45 سنة. (ج) للقيد في سجل القابلات - أن تكون الطالبة قد أتمت المقرر الدراسي بإحدى مدارس الدايات التابعة لأحد مراكز رعاية الطفل وجازت بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة وألا يقل سنها عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة, على أن يكون القيد لمدة أربع سنوات, ويجوز التأشير في السجل بامتداد هذه المدة إلى مدة أخرى بناء على شهادة من أحد مراكز رعاية الطفل بتدريب القابلة بنجاح لمدة شهر بعد انتهاء كل أربع سنوات, وهكذا. (ثانيا) أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة (3) : تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.
المادة (4) : يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية والتعليم. ويكون امتحان مساعدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لإحدى مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية. ويؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين وكذا امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية. ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية. ويجب على طالبة الدخول في امتحان المولدات أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، ويرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله. وإذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه أكثر من مرة وتعطي وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة (5) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتي أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء إلى مصر للإقامة فيها إلى أن تستقر حالة بلادهن، في مزاولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة (6) : على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتان فوتوغرافيتان وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد. ويقيد في السجل اسم الطالبة وجنسيتها ومحل إقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح في الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها في السجل. وتعطي وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
المادة (7) : على كل مولدة أو مساعدة مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل إقامتها في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرته. فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بأخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها. ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك مقابل رسم قدره خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و250 مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة ومائة مليم بالنسبة إلى القابلة.
المادة (8) : يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد في سجل المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويشطب الاسم منه.
المادة (9) : تشكل مجالس التأديب الخاصة بالنظر في شئون المولدات من غير الموظفات على الوجه الآتي: (أ) في محافظة القاهرة من مدير عام مصلحة صحة القاهرة رئيسا ومن مندوب عن كل من قسم المستشفيات وقسم رعاية الطفل بوزارة الصحة العمومية عضوين. (ب) في محافظة الإسكندرية من مدير عام الإدارة الصحية لبلدية الإسكندرية رئيسا ومن الطبيب الأول للبوليس ومن مندوب عن قسم رعاية الطفل عضوين. (ج) في كل محافظة أخرى أو مديرية من مفتش صحة المحافظة أو المديرية رئيسا ومن الطبيب الأول للمستشفى العمومي ومن طبيب مركز رعاية الطفل عضوين.
المادة (10) : لرئيس مجلس التأديب، الحق في إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا في حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس في حالتها، ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها في مهنتها، أو لأية مخالفة في مزاولة المهنة.
المادة (11) : يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصي عليه إلى صاحبة الشأن بعنوان محل إقامتها إذا كان غيابيا. ويفصل في الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا ومن اثنين من مديري الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير.
المادة (12) : يختص مدير عام مصلحة صحة بلدية القاهرة أو مدير عام الإدارة الصحية لبلدية الإسكندرية أو مفتش صحة المديرية أو المحافظة بمفرده بالنظر في تأديب مساعدات المولدات أو القابلات, وتكون له نفس السلطة الممنوحة لمجلس التأديب للمولدات على أن قراره لا يصبح نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية.
المادة (13) : لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في مزاولة المهنة، ويجوز طلب إعادة القيد بعد ذلك إذا زالت الأسباب الموجبة للشطب ويلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية.
المادة (14) : على المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي تبين في قرار يصدره وزير الصحة العمومية.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة قرشا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو القرار المنصوص عليه في المادة السابقة. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
المادة (16) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم إلى مكتب الصحة المختص في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها في السجل وفقا لأحكام المادة السادسة ومرفقا به الترخيص السابق صرفه إليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلوم، كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها في السجل وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات في المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغي. ويجب على كل مساعدة مولدة قيد اسمها في سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1949 أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها في سجل مساعدات المولدات المشار إليه ومرفقا به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعادلها أو أي مستند يثبت حصولها على تلك الشهادة وتعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ما عدا الصورة الفوتوغرافية، وعليها إعادة المستخرج السابق صرفه لها من قيد اسمها في سجل القابلات.
المادة (17) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار إليه وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والشؤون البلدية والقروية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن