بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي
المادة (1) : تحصل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي من الملزم بها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون وعلى الوجه المقرر فيه.
المادة (2) : فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول المرافق يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية أن يعفي في بعض الحالات من الرسوم المبينة في البنود 6 إلى 8 من الجدول المذكور.
المادة (3) : يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس إذا تأخر سداده عن أربعة أيام من تاريخ إتمام العملية المفروض عليها.
المادة (4) : يترتب على الغش أو الشروع في الغش في دفع الرسوم المذكورة بهذا القانون تحصيل رسم إضافي يعادل مقدار الرسوم التي وقع فيها الغش أو الشروع فيه.
المادة (5) : يجوز تحصيل الرسوم المستحقة بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
ويجوز لرئيس مكتب الحجر الصحي عدم الترخيص بالسفر للسفينة أو المركب أو الطائرة وعدم الإفراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها.
المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم 112 لسنة 1939 الصادر بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة (7) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر بالجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر