بشأن إلغاء بعض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : في 6 من فبراير سنة 1952 رفعت وزارة الحربية والبحرية (مصلحة الطيران المدني) مذكرة إلى مجلس الوزراء وافق عليها المجلس في نفس التاريخ. وجاء فيها أن شركات الطيران الأجنبية التي تنظم خطوطا جوية تمر فوق الأراضي المصرية وتهبط فيها قد شكت من أن الحكومة المصرية تحصل منها رسوما في المطارات المصرية لا نظير لها في مطارات الدول الأجنبية ومن بين هذه الرسوم رسوم الحجر الصحي الصادر بها القانون رقم 76 لسنة 1943 عدا رسوما أخرى تتعلق بمصلحة الجمارك والبوليس مما جاء مفصلا في المذكرة. وأبدت المذكرة أنه نظرا لما يترتب على ذلك من صعوبات لشركات الطيران المشار إليها وتجنبا لما عساه أن يحدث من تفكير تلك الشركات أو بعضها في ترك المطارات المصرية والبحث عن مطارات أخرى في الشرق الأوسط لهبوط طائراتها مما يفقد معه القطر المصري مركزه في عالم الطيران كمركز لتلاقي الخطوط الجوية العالمية، فقد طلبت وزارة الحربية إلى مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تلك الرسوم وما يماثلها من الرسوم التي لا تحصل في المطارات الأجنبية.
ولما كانت رسوم الحجر الصحي الخاصة بتطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها واردة في جدول ملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 تحت البند الرابع فقرة (و) فقد كان لزاما من الوجهة القانونية أن يصدر قانون لإلغاء تلك الرسوم على أن يعمل به تحقيقا للفكرة التي رمى إليها قرار مجلس الوزراء من 6 من فبراير سنة 1952 تاريخ الموافقة على اتخاذ الإجراءات بالإلغاء.
ولذلك وضع مشروع القانون المرافق لتحقيق الغرض المتقدم ذكره، وقد نص فيه على إلغاء رسوم تطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها المنصوص عليها في البند الرابع فقرة (و) من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 المشار إليه وقد حرص المشروع على أن يكون ذلك الإلغاء بأثر رجعي اعتبارا من 6 فبراير سنة 1952.
وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تلغى رسوم تطهير الطائرات أو إبادة الحشرات منها المنصوص عليها في البند 4 فقرة (و) من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 المشار إليه وذلك اعتبارا من 6 من فبراير سنة 1952.
المادة (2) : على وزراء الصحة العمومية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية