بشأن إلغاء الرسوم المقررة لوثائق السفر الصحية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 423 لسنة 1954
تطبق الآن مصلحة الحجر الصحي المعاهدة الصحية الدولية لعام 1926 وتقوم بتحصيل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1943.
وفي مايو سنة 1951 وضعت الهيئة الصحية العالمية لائحة صحية دولية جديدة لتحل محل تلك المعاهدة من مقتضاها إلغاء بعض الرسوم الصحية إلا أن مصر لم تعتبر منضمة دوليا إلى تلك اللائحة لأنها أبدت بعض التحفظات في مايو سنة 1952 فظلت بذلك (بالنسبة لها) الحال على ما هو عليه من حيث التزامها بالمعاهدة الدولية لعام 1926 – وأن مصر وإن كانت قد سحبت تلك التحفظات في سبتمبر سنة 1952 إلا أن ذلك السحب لم يكن خاليا من شرط فبذلك ظل المركز الدولي لمصر كما هو عليه ولكنها طلبت أخيرا سحب تلك التحفظات نهائيا مما سيترتب عليه طبقا للمادة 107 من اللائحة الجديدة انضمام مصر الفعلي لتلك اللائحة.
وفي 12 ديسمبر سنة 1952 رأت مصلحة الحجر الصحي إبطال العمل بالنظام الخاص بالوثائق الصحية وما يتبعها من رسوم وذلك لعدم تجانسه مع ما هدفت إليه اللائحة الجديدة – وقد أقرت الوزارة وجهة نظر المصلحة مع التوصية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التشريعات اللازمة فكان أن صدرت من المصلحة بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1952 التعليمات المنفذة لتلك الإعفاءات الجديدة وأخطرت بها شركات الملاحة والهيئة الصحية العالمية.
ولما كان الإعفاء من رسوم مقررة بقانون لا تكتفي فيه تعليمات بل يستلزم الأمر أن يكون الإعفاء بمقتضى قانون، ولم يصدر بعد هذا القانون، فإن التصرف بالإعفاء من الرسوم الخاصة بالوثائق الصحية لا يعتمد في الواقع على أساس قانوني سليم – هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه لم يصدر بعد التشريع اللازم الذي يمكن على أساسه تنفيذ مقتضيات اللائحة الجديدة التي قبلتها مصر واتجهت أخيرا إلى سحب تحفظاتها بالنسبة إليها.
لذلك رأت الوزارة حتى يكون الموقف سليما قانونا ومنعا لكل مسألة مالية مستقبلا وحفظا على كرامة الدولة من العودة إلى النظام القديم ليضعه أشهر ثم العدول من جديد عنه عند تنفيذ اللائحة الجديدة التي أصبحت التشريعات الخاصة بها وشيكا الإعداد والظهور، فإن تعد مشروع هذا القانون على أن يكون أثره رجعيا إلى تاريخ 13 ديسمبر سنة 1952 الذي صدرت فيه التعليمات للإعفاء المشار إليها.
ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المقترح على مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تلغى الرسوم المقررة للوثائق الصحية والواردة ضمن الجدول رقم 2 والملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 المشار إليه.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من 13 ديسمبر سنة 1952.
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية