تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية يكون مركزها القاهرة ويكون لها شعب تمثل المهن الآتية: (أ) الهندسة المدنية. (ب) الهندسة المعمارية. (ج) الهندسة الميكانيكية. (د) الهندسة الكهربائية. ويجوز أن تنشأ لها شعب أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (2) : تؤلف النقابة من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات المشار إليها في هذا القانون ويشترط في طلب القيد: (1) أن يكون مهندسا أو مهندسا تحت التمرين أو مهندسا مساعدا بالتطبيق لأحكام هذا القانون. (2) أن يكون متوطنا بمصر. (3) أن يكون حسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف.
المادة (3) : (أ) يعتبر مهندسا في حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو دبلوم مدرسة الهندسة الملكية أو دبلوم مدرس الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى تتفق وزارة المعارف ووزارة الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المشار إليها أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول أو فاروق الأول. (ب) ويعتبر مهندسا تحت التمرين من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا أو من يحصل عليها من طلبتها الموجودين بها عند صدور هذا القانون، ويعد المهندس تحت التمرين مهندسا متى أمضى خمس سنوات بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس. (ج) ويعتبر مهندسا مساعدا من حصل على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة (قسم العمارة) أو على شهادة هندسية معادلة لأيهما معترف بها من وزارة المعارف العمومية. ويعد المهندس المساعد مهندسا إذا كان قد اكتسب قبل صدور هذا القانون لقب مهندس بقرار وزاري وكان عند منحه اللقب في الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (4) : يكون لنقابة أرباب المهن الهندسية شخصيه معنوية وتؤلف لها جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (5) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نصف مجموعهم من المهندسين المشار إليهم في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة فإن لم يبلغوا نصف المجموع المذكور أكمل العدد من المهندسين تحت التمرين فالمهندسين المساعدين بترتيب قيد أسمائهم وليس لغير هؤلاء من المقيدين في السجل حق التصويب. وتعقد الجمعية اجتماعها العادي في خلال شهر ديسمبر من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة. وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو قدم له بذلك طلب موقع عليه من مائة عضو على الأقل. ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر سنة الاجتماع والذين أعفوا منها، ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها أحد الموكيلين بحسب ترتيب السن فإن غالبا تكون الرياسة لأكبر الحاضرين سنا من المهندسين الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
المادة (6) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها التالي صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (7) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين من الشعب وانتخاب الأعضاء اللازمين لتكملة أعضاء مجلس النقابة إلى عشرين على الوجه المبين بالمادة الثامنة. (2) انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومارسوا المهنة خمس عشرة سنة على الأقل بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثرية الأصوات وعند تساوي يقترع بينهما، ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متواليتين. وإذا انتخب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة العشرين كمل العدد بالعضو الذي نال أكثرية الأصوات من نفس الشعبة. (3) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة وما يدخله عليها من التعديلات. (4) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية. (5) اعتماد الميزانية السنوية. (6) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (7) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة. (8) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الأشغال عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية.
المادة (8) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضوا (بخلاف النقيب) جميعهم من المصريين يمثلون الشعب بنسبة عدد المقيدين في كل منها بالسجل قبل أول ديسمبر من سنة الانعقاد على ألا يقل عدد ممثلي كل شعبة عن أربعة ينتخبون على الوجه الآتي: (أ) اثنان ممن تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الأقل وواحد ممن تنطبق عليهم نفس الفقرة ومارسوا المهنة أقل من خمس عشرة سنة وواحد من الذين تنطبق عليهم الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة المذكورة. (ب) تنتخب الجمعية العمومية الأربعة الباقين من بين أعضاء الشعب التي تزيد نسبتها على أربعة بنسبة هذه الزيادة على أن يكونوا ممن تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومارسوا مهنتهم مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (9) : تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين ويسقط كل سنة اثنان من الأعضاء الممثلين لكل شعبة واثنان من الأربعة المنتخبين بمعرفة الجمعية العمومية.
المادة (10) : ينتخب مجلس النقابة وكيلين للنقابة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من بين أعضائه المهندسين الذين زاولوا مهنتهم مدة خمس عشرة سنة على الأقل فإذا لم ينل أحد منهم الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا الأكثرية وعند تساوي الأصوات يكون الانتخاب بطريق القرعة بينهما. ويكون انتخابهما لمدة سنة واحدة. ويبلغ مجلس النقابة نتيجة هذا الانتخاب وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الأشغال في خلال الثلاثة الأيام التالية لانعقاد الجمعية العمومية وكذلك تنشر نتيجة الانتخاب بالجريدة الرسمية.
المادة (11) : يرأس مجلس النقابة النقيب وفي غيبته أحد الوكيلين بحسب ترتيب السن ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.
المادة (12) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه المهندسين أمين الصندوق والسكرتير وممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر قراره إلا بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله.
المادة (14) : إذا خلا مركز أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات من نفس مهنته وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه.
المادة (15) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من التعديلات على أن تصدر بقرار من وزير الأشغال العمومية بعد تصديق الجمعية العمومية عليها. (ثانيا) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (ثالثا) الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الرسوم. (رابعا) السعي في حسم كل نزاع بين الأعضاء بسبب مهنتهم وتسوية ما يقوم بينهم وبين أصحاب الأعمال من خلاف بسببها. (خامسا) العمل على حفظ كرامة المهنة ورفع شأنها. ويقوم النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة.
المادة (16) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أحد عشر عضوا على الأقل يكون منهم النقيب أو أحد الوكيلين وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي منه الرئيس.
المادة (17) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تمثل المهن الهندسية المختلفة وتختص بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.
المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من خمسة أعضاء على الأقل.
المادة (19) : يختار مجلس النقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة من أعضاء النقابة تمثل المهن الهندسية المختلفة بقدر الإمكان وتقوم بأداء ما تكلف به المصلحة النقابية ويراعى في تأليفها تمثيل المشتغلين بالأعمال الحرة بقدر الإمكان.
المادة (20) : لوزير الأشغال العمومية أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في خلال 18 يوما من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية ويجوز لستين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم، الطعن في تلك القرارات في خلال 18 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول. وتفصل في هذا الطعن محكمة النقض على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار ملكي وزارة الأشغال العمومية أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب وأحد وكيلي النقابة وأحد أعضاء مقدمي الطعن.
المادة (21) : إذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وإذا قبل الطعن الخاص بتأليف مجلس النقابة كله أو بعضه دعيت الجمعية العمومية لإعادة أو إكمال تأليفه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن.
المادة (22) : يكون للنقابة شعب تمثل مختلف المهن الهندسية، ويكون لكل شعبة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا، تنتخبهم الشعب بالاقتراع السري، على أن ينتخب المهندسون الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة، ثمانية، منهم أربعة ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشرة سنة، وأربعة ممن مارسوها أقل من ذلك. وينتخب المهندسون الذين تنطبق عليهم الفقرتان الثانية والثالثة من المادة المذكورة والمهندسون تحت التمرين والمهندسون المساعدون الثلاثة الباقين من بينهم. وينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه المهندسين رئيسا ووكيلا على أن يكون الرئيس ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشرة سنة ويكون انتخابهما لمدة سنة ولا يجوز انتخابهما لأكثر من سنتين متواليتين.
المادة (23) : يختص مجلس الشعبة بانتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النقابة على أن يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل ويجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السري ويختص بالنظر في شئون أعضاء المهنة التي يمثلها ويبلغ قراراته في هذا الشأن إلى مجلس النقابة لاعتمادها.
المادة (24) : تكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.
المادة (25) : تنشأ ثلاثة سجلات لقيد أعضاء النقابة يخصص أولها للمهندسين والثاني للمهندسين تحت التمرين والثالث للمهندسين المساعدين.
المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى طالب القيد أن يدفع رسما قدره خمسة جنيهات للمهندسين وجنيهان للمهندسين تحت التمرين وللمهندسين المساعدين. ويقرر المجلس قيد الاسم في السجل بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب.
المادة (27) : يجوز للطالب أن يعارض في القرار الذي يصدر برفض طلب القيد وذلك في خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بقرار الرفض المبينة فيه الأسباب. وتفصل في المعارضة لجنة مشكلة من وزير الأشغال العمومية، ونقيب المهندسين، وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المعارض، وذلك بعد تكليف المعارض بالحضور لسماع أقواله، ويكون قرار اللجنة نهائيا. ويجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (30) : على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيهان للمهندس وجنيه واحد للمهندس تحت التمرين وللمهندس المساعد، فإذا لم يدفع في الميعاد المحدد يكلف بالدفع بكتاب موصى عليه، وبعد انقضاء شهر من تاريخ هذا التكليف دون أن يقوم بالدفع يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد دفعه رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسوم الاشتراك.
المادة (31) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك، ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده كلما قامت الأسباب المسوغة لذلك.
المادة (32) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة، ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.
المادة (33) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة، ويجب على المجلس أن يصدر قراره في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإن لم يصدر قراره في هذا الميعاد جاز لهما الالتجاء إلى القضاء، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.
المادة (34) : يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن مائتي الجنيه الأولى من الأتعاب المقدرة وواحد في المائة عما زاد عن ذلك. ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.
المادة (35) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه له وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
المادة (36) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
المادة (37) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
المادة (38) : يحاكم أمام مجلس تأديب الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجبهم أما الأعضاء من موظفي الحكومة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم. ويعتبر موظفو الهيئات العامة والحرة أو أعضاؤها في حكم موظفي الحكومة إذا كان لهذه الهيئات نظم تأديبية.
المادة (39) : تكون العقوبات التأديبية: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة. (4) محو الاسم من سجل النقابة.
المادة (40) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحرة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين التابعين لها.
المادة (41) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين. وتؤلف الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة ............. رئيسا مهندس من إحدى الوزارات الفنية يكون من مهنة المتهم وأقدم منه في التخرج ...... أستاذ من كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية من مهنة المتهم .................. عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائها من مهنة المتهم أيضا ......... أعضاء وتؤلف الدرجة الثانية من: النقيب ... ... ... ... ... رئيساً اثنين من مستشاري محكمة استئناف مصر تختارهما الجمعية العمومية لهذه المحكمة لمدة سنة ...... اثنين يختارهما لمدة سنة مجلس النقابة من بين أعضائها على الوجه المبين في اللائحة الداخلية ..... أعضاء
المادة (42) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائها يكون أحدهما من مهنة المتهم. (ب) نائب من قسم قضايا وزارة الأشغال العمومية. وتسند رياسة اللجنة إلى من يختاره مجلس النقابة من بينهم.
المادة (43) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (44) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب دائما أن يأمر بحضور المتهم شخصياً.
المادة (45) : يجوز للمتهم وهيئة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلفوا بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرون سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام مجلس التأديب يحال إلى النيابة العمومية وتجرى في شأنه أحكام قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في دفتر خاص بسكرتارية مجلس التأديب.
المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية - ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار للمتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة النقض والإبرام في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة المذكورة.
المادة (48) : تكون جلسات التأديب ومحكمة النقض غير علنية.
المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم باتصال كتابي.
المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحرة التابع لها المتهم في خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان الحكم النهائي صادرا بالإيقاف أو محو الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (51) : يجوز إن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي إصدار قرار بإنهاء أثر عقوبة المحو فإذا أجيب إلى طلبة كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه بالسجل وتعتبر أقدميته فيه من تاريخ القيد الجديد. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس التأديب أو محكمة النقض حسب الأحوال إعادة النظر فيما نسب إليه.
المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك.
المادة (54) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات وإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من المواد الآتية: (أولا) نصف ما يكون متجمدا من رصيد للنقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) نصف رسوم القيد بالجدول. (ثالثا) نصف الاشتراكات السنوية. (رابعا) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. (خامسا) ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطابع تمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميا على الأوراق الآتية: (أ) كافة الرسومات الهندسية التي يباشرها عضو النقابة. (ب) عقود الأعمال الهندسية التي تبرم مع المصالح الحكومية أو المؤسسات أو الأفراد. (ج) جميع الشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة. (د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة. عن البندين (أ) و(ب): مليم جنيه 50 للرسومات والعقود التي لا تتعدى قيمتها ........... 100 100 للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على مائة جنيه ولا تتجاوز 500 300 للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1000 وتزاد مائة مليم لكل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى. عن البندين (ج) و(د): مليم جنيه 10 عن كل شكوى تقدم لمجلس النقابة. 100 عن طلبات التقدير التي لا تزيد على ............................. 10 200 عن طلبات التقدير التي تزيد على عشرة جنيهات ولا تتجاوز 50 500 عن طلبات التقدير التي تزيد على خمسين جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه مصري عن الطلبات التقدير التي تزيد على ........................ 100 ولا تقبل المصالح والهيئات الحكومية أو الحرة أو الأفراد التعامل بالمستندات الوارد ذكرها بهذه المادة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع التمغة المقرر. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذه المادة. (سادسا) ما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. (سابعا) فوائد رصيد صندوق النقابة. (ثامنا) أرباح مطبوعات النقابة.
المادة (55) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسقط الحق في طلب رد الرسم المحصل بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه، وعلى أنه لا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأي سبب من الأسباب.
المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة يكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق.
المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
المادة (59) : لا يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يكون قد دفع رسم اشتراك النقابة منذ قيده بالسجل أو أعفى منه بقرار من مجلس النقابة. (ثانيا) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام. (ثالثا) أن يكون فقيرا.
المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش إذا حكم عليه جنائيا أو تأديبيا بعقوبة لأمر يمس الشرف.
المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من فقرهم. وتستحق الأرمل أو الأرمل فيه الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسبة المتقدمة وينتهي معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرمل حقها في المعاش بزواجها والقصر ببلوغ الذكور سن الرشد وزواج الإناث منهم. وينقطع معاش الورثة بانقضاء خمس سنوات على وفاة العضو وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يثبت لها زوال الأسباب التي رتب من أجلها المعاش. ولمجلس النقابة أن يقرر معاشا أو إعانة لورثة العضو الذي يتوفى عن غير مورد، ويكون توزيع المعاش طبقا للأحكام السابقة.
المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات الأهلي والمادة 499 من قانون المرافعات المختلط.
المادة (64) : يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون على ألا يشترك فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (65) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما بالصندوق من رصيد ويراعى في التوزيع تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (66) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة والشعب الاشتغال بالسياسة أو الأمور الدينية.
المادة (67) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب للبحث فيما لا يخرج عن شؤون مهنتهم.
المادة (68) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين (304 و305) من قانون العقوبات.
المادة (69) : يجب على كل مهندس، أو مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد يزاول مهنته ويكون حائزا للشروط المبينة في المادتين الثانية والثالثة أن يطلب إلى مجلس النقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج اسمه في السجل، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد الطالب في السجل بترتيب أقدميته في الحصول على المؤهلات العلمية، فإذا قدم الطلب بعد مضي الميعاد المحدد ضوعف رسم القيد.
المادة (70) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى وزير الأشغال العمومية تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة 69 في خمسة سجلات مؤقتة على الوجه الآتي: السجل الأول - لقيد المهندسين الذين تنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون، ويحل وزير الأشغال العمومية في هذه الحالة محل مجلس النقابة في تقدير الشهادات المعادلة. السجل الثاني - لقيد الأعضاء الذين يطلبون قيدهم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الثالثة. السجل الثالث - لقيد الأعضاء الذين تنطبق عليهم الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة. السجل الرابع - لقيد الأعضاء الذين يطلبون قيدهم بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة الثالثة. السجل الخامس - لقيد الأعضاء الذين تنطبق عليهم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة. وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إذا بلغ عدد المقيدين ثلثمائة، يدعو الوزير الأعضاء المقيدين إلى الاجتماع بهيئة جمعية عمومية في ظرف شهر من نهاية الثلاثة الأشهر المذكورة لمباشرة الانتخاب المنصوص عليه في المادة الخامسة وما يليها. وتؤلف الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المهندسين الذين قيدوا في السجل الأول ومن نصف عددهم من المقيدين في السجل الثاني فإن لم يبلغ الأخيرون النصف كملوا من المقيدين في السجل الرابع بترتيب قيدهم فيه.
المادة (71) : يحدد وزير الأشغال بقرار منه الأعمال التي يباشرها المهندسون تحت التمرين والأعمال التي يباشرها المهندسون المساعدون وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة. ويجوز للمهندسين تحت التمرين وللمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا الأعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص المهندسين تحت إشراف المهندسين المقيدين به. ولا يجوز لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التي يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس إدارة النقابة.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المقيدة أسماؤهم بسجلات نقابة المهن الهندسية وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هؤلاء المهندسون بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.
المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الهندسية المبينة بالمادة السابقة ولم يكن من المهندسين أو المهندسين تحت التمرين أو المهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أو كان مقيدا به وموقوفا عن العمل وكذلك من ينتحل لقب مهندس أو مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد.
المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة 55 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر، ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.
المادة (73) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الأشغال العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن