تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 3 و7 بندي (1) و(2) و8 و9 و11 و15 و16 و26 و27 و30 و55 و59 و61 و71 و72 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3 ــ (أ) يعتبر مهندسا في حكم هذا القانون كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أو على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة" أو كلية الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة، أو من نجح في امتحان معادلة يحدد نظامه وتوضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين وتجريه إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. (ب) ويعتبر مهندسا تحت التمرين كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا، ويعد المهندس تحت التمرين مهندسا إذا مارس مدة خمس سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس. (ج) ويعتبر مهندسا مساعدا كل من حصل على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بهذا القانون تتفق وزارتا الأشغال العمومية والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحد الدبلومين المذكورين. ويعد المهندس المساعد مهندسا إذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزاري قبل العمل بهذا القانون وكان عند منحه اللقب موظفا حكوميا في الدرجة السادسة على الأقل، أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالا هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأي مجلس النقابة كافية لمنحه لقب مهندس. مادة 7 ــ بند (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين على الوجه المبين بالمادة 8. بند (2) انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة المشار إليهم في المادة 3 (أ) الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الأقل بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وعند تساويها يقترع بينهما، ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة واحدة ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين. وإذا انتخب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة حل محله في عضوية هذا المجلس العضو الذي حصل على أكثر الأصوات من الشعبة نفسها. مادة 8 ــ يكون مجلس النقابة من النقيب ومن أعضاء يمثلون الشعب ويجب أن يكون الجميع مصريين وينتخب الأعضاء كالآتي: (أ) في كل من شعب الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية ينتخب عضوان عن المهندسين المشار إليهم في المادة 3 (أ) الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشر سنة على الأقل، وعضو عن المهندسين المذكورين الذين مارسوا المهنة مدة أقل من خمس عشرة سنة وعضو عن المهندسين المشار إليهم في المادة 3(ب) و(ج). (ب) في شعبة الهندسة الكيميائية ينتخب عضوان عن المهندسين المشار إليهم في المادة 3 (أ) الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الأقل، وعضو عن المهندسين المذكورين الذين مارسوا المهنة مدة أقل من خمس عشرة سنة. (ج) في شعبة هندسة صناعة الغزل والنسج ينتخب عضو عن المهندسين المشار إليهم في المادة 3 (أ) الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشر سنة على الأقل وعضو عن المهندسين المذكورين الذين مارسوا المهنة مدة أقل من خمس عشرة سنة وعضو عن المهندسين المشار إليهم في المادة 3(ب) و(ج). (د) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة منهم عضو من كل من شعب الهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وعضوان من شعبة الهندسة المدنية، على أن يكونوا جميعهم من المهندسين المشار إليهم في المادة 3 (أ) الذين مارسوا المهنة مدة خمس عشرة سنة على الأقل. وتحدد الجمعية العمومية للنقابة كيفية تمثيل الشعب الأخرى في مجلس النقابة. مادة 9 ــ تكون العضوية في مجلس النقابة لمدة سنتين. مادة 11 ــ يرأس النقيب مجلس النقابة ويقوم بتمثيل النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وفي حالة غيابه ينوب عنه أحد وكيلي النقابة بحسب ترتيب سنهما وعند غيابهم جميعا تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا من المهندسين المشار إليهم في المادة 3 (أ). مادة 15 ــ يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولا ـ إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من التعديلات على أن تصدر بقرار من وزير الأشغال العمومية بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. ثانيا ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ثالثا ـ الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابات وتحصيل الرسوم. رابعا ـ السعي في حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة. خامسا ـ العمل على حفظ كرامة المهنة ورفع شأنها. سادسا ـ إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية مع واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أعضاء النقابة. أو مع الغرف الصناعية التي ينتمي إليها أصحاب الأعمال. ويقوم النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة ويعاونه في ذلك الوكيلان والسكرتير. مادة 16- لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس. مادة 26 ـ يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره (عشرة جنيهات) للمهندسين و(خمسة جنيهات) للمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين، ولا يرد هذا الرسم بحال من الأحوال، ويقرر المجلس قيد الطالب في السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه. وعلى المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين الذين لم يقيدوا أسماؤهم في النقابة منذ تخرجهم أن يؤدوا إلى النقابة ما يعادل قيمة الاشتراك السنوي من تاريخ تخرجهم أو من تاريخ إنشاء النقابة أيهما أقرب إلى تاريخ قيدهم. ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر تقسيط هذه القيمة للعضو لمدة أقصاها سنتان. وكل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد لم يقيد اسمه في سجل النقابة في ميعاد غايته تسعون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون يسقط حقه في طلب القيد. مادة 27 ـ للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتفصل في هذا التظلم لجنة تشكل من وزير الأشغال العمومية أو وكيل الوزارة أو أحد الوكلاء المساعدين الذي ينيبه عنه رئيسا وعضوية نقيب المهندسين أو من ينوب عنه وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم، ويكلف المتظلم بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله، ويكون قرارها نهائيا. ولا يجوز للطالب تجديد طلب القيد قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ إصدار القرار. مادة 30 ـ على كل عضو أن يؤدي إلى النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك سنوي قدره ستة جنيهات تخصص أربعة منها لصندوق المعاشات والباقي لصندوق النقابة، ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية قيمة كل منها خمسمائة مليم. وإذا لم يؤد الرسم في الميعاد المحدد يكلف العضو بكتاب موصى عليه الأداء خلال شهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر شطب اسمه من السجل وفي هذه الحالة لا تقبل طلب إعادة القيد إلا بعد أداء رسوم الاشتراك المتأخرة علاوة على رسم القيد. مادة 55 ـ يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية: أولاـ ما يكون متجمدا من رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون. ثانياـ نصف رسوم القيد بالجدول. ثالثاـ ما يخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية. رابعاـ التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. خامساـ ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطابع دمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميا على الأوراق والدفاتر بالفئات الآتية: (أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة إلا إذا كان قد باشرها أو وقعها بصفته موظفا عموميا. (ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية أو صورها التي تطلب كمستند إذا كانت هذه العقود مبرمة مع المصالح الحكومية أو المؤسسات أو الأفراد. 50 مليم للرسومات والعقود التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه 200 مليم للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه 400 مليم للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه وتزاد مائتا مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى. (ج) جميع الشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة. (د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة. 20 مليم عن كل شكوى تقدم لمجلس النقابة. 200 مليم عن طلبات التقدير التي لا تزيد على 10 جنيهات 500 مليم عن طلبات التقدير التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها. 1 جنيه عن طلبات التقدير التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه. 2 جنيه عن طلبات التقدير التي تزيد على 100 جنيه. ولا تقبل المصالح والهيئات الحكومية أو الحرة أو الأفراد التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذه المادة كما تبين طريقة الإشراف على تحصيلها. سادسا ـ ما تساهم به الحكومة سنويا في هذا الصندوق. سابعا ـ فوائد رصيد صندوق النقابة. ثامنا ـ أرباح مطبوعات النقابة. مادة 59 ـ يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بتوافر الشرطين الآتيين: أولا ـ أن يكون قد أدى إلى النقابة رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن معفى من أدائه بقرار من مجلس النقابة. ثانيا ـ أن يثبت عجزه صحيا من مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام. وتنظم اللائحة الداخلية مقدار المعاش وكيفية صرفه. مادة 61 ـ إذا توفي صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات وتبين اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم المعاش ومقداره وكيفية صرفه. مادة 71 ـ يعين وزير الأشغال العمومية بقرار منه نوع وأقصى كمية من الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء النقابة مباشرتها وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة. ويجوز للمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين أن يباشروا الأعمال الهندسية الخاصة بالمهندسين على أن يكون ذلك تحت إشرافهم. ولا يجوز لغير أعضاء النقابة المقيدين في السجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا ما يحدده لهم وزير الأشغال العمومية بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة. مادة 72 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا ـ كل من انتحل لقب مهندس أو مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد على خلاف هذا القانون. ثانيا ـ كل من باشر عملا هندسيا ولم يكن مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 71. ثالثا ـ كل من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الأشغال العمومية طبقا للمادة السابقة. رابعا ـ رب العمل أو من يمثله إذا تعمد استخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الهندسية أو أسند إليهم أعمالا لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى القانون المذكور ثلاث مواد جديدة برقم 55 مكررا و71 مكررا و72 مكررا (أ) وتكون نصوصها كالآتي: مادة 55 مكررا ـ يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويسقط الحق في طلب رد الرسم المحصل بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه، على أنه لا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأي سبب من الأسباب. مادة 71 مكررا ـ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المقيدة أسماؤهم بسجلات نقابة المهن الهندسية وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم وينوب هؤلاء المهندسون بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين. مادة 72 مكررا (أ) ـ يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة 55 من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر، ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الأشغال العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن