بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من البند (جـ) من المادة 3 والفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 3 بند (جـ) فقرة أولى:
ويعتبر مهندساً مساعداً كل من حصل على دبلوم الفنون والصناعات أو على دبلوم الفنون التطبيقية" قسم النسيج وطباعة المنسوجات" أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة "قسم العمارة" أو على شهادة هندسية من الخارج قبل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1957 تتفق وزارتا الأشغال والتربية والتعليم ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة لأحد الدبلومات المذكورة".
"مادة 26 (فقرة أخيرة):
وكل مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد لم يتقدم بطلب قيد اسمه في سجل النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, يسقط حقه في طلب القيد".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة