بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 108 لسنة 1964
صدر القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية وقضت المادة 27 من هذا القانون على أن يُمنح خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين.
وقد ثار الجدل حول أحقية خريجي المرحلة المشار إليها في القيد بسجل نقابة المهن الهندسية الصادر في شأنها القانون رقم 89 لسنة 1946 وذهب رأي إلى عدم الأحقية في ذلك القيد استثناءً إلى نص المادة الثالثة من هذا القانون التي تناولت تحديد الفئات التي يُمنح أصحابها لقب مهندس في صفهم القانون وليس خريجو الكلية الفنية العسكرية.
وقد رئُي منعاً لأي لبس استصدار القانون المرافق بتعديل المادة 27 المشار إليها بحيث تتضمن النص صراحةً على سريان أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 على خريجي المرحلة الأولى بالكلية الفنية العسكرية - ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/ 7/ 21 بتاريخ 2/ 10/ 1963.
رجاء الموافقة عليه واستصداره.
مشير
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 27 من القانون رقم 101 لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
"يُمنح خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين ومن بينها حق القيد في نقابة المهن الهندسية الصادر في شأنها القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1962.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة