تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة للمهن الهندسة والقوانين المعدلة له بالإقليم الجنوبي؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 19 لسنة 1950 بإنشاء نقابات للمهندسين بالإقليم الشمالي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لنقابات المهندسين بالجمهورية العربية المتحدة ويكون مركزه مدينة القاهرة ويتخذ مقرا مؤقتا له دار للنقابة الإقليمية بالقاهرة ما لم تقرر هيئة المكتب عقد جلسات المجلس في مكان آخر.
المادة (2) : يمثل هذا المجلس النقابات الآتية: (أ) نقابة المهن الهندسية بالإقليم الجنوبي المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه. (ب) النقابات الإقليمية للمهندسين بدمشق وحلب واللاذقية المنشأة بالمرسوم التشريعي رقم 19 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (3) : يكون للمجلس الأعلى الشخصية المعنوية وفقا لأحكام هذا القانون وذلك دون الإخلال بالشخصية المعنوية لكل من النقابات المشار إليها في المادة السابقة. وتستمر النقابات المذكورة خاضعة للقوانين الخاصة بها مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي: (أ) نقباء النقابات الإقليمية. (ب) نصف أعضاء مجلس كل من النقابات المذكورة في المادة الثانية ينتخبهم مجلس النقابة (عدا النقيب) ويكون انتخابهم بالاقتراع السري لمدة سنة ويجوز إعادة انتخاب العضو ويشترط في انتخاب هؤلاء الأعضاء ما يأتي: (1) أن يمثل هؤلاء الأعضاء الشعب المختلفة في النقابة التي يمثلونها إن وجدت هذه الشعب. (2) لا تجاوز نسبة حاملي المؤهلات الهندسية غير الجامعية من بينهم نسبتهم العددية في مجلس النقابة الإقليمية ويشترط أن يكونوا من المهندسين.
المادة (5) : ينتخب أعضاء المجلس الأعلى من بين نقباء النقابات الإقليمية رئيسا للمجلس ونائبا له - بحيث يكون أحدهما من الإقليم الجنوبي والآخر من الإقليم الشمالي على ألا ينتخب الرئيس أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب أعضاء المجلس الأعلى من بينهم أمينا عاما للسر وأمينا للخزانة.
المادة (6) : ينتخب أعضاء المجلس الأعلى في النصف الأول من شهر يناير "كانون الثاني" من كل عام. ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب وعندئذ تكفي الأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر أجريت القرعة بينهم.
المادة (7) : يكون للمجلس الأعلى هيئة مكتب تحدد اختصاصاته في اللائحة الداخلية ويشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس المجلس الأعلى ونائبه والأمين العام للسر وأمين الخزانة. (2) عضو ينتخبه المجلس.
المادة (8) : يرأس الرئيس اجتماعات المجلس الأعلى ويقوم بتمثيله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا من المهندسين حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (9) : في حالة تعذر حضور أحد الأعضاء إحدى جلسات المجلس الأعلى يجوز لمجلس النقابة الإقليمية التي يمثلها العضو انتخاب بديل عنه للحضور.
المادة (10) : يكون اجتماع المجلس الأعلى صحيحا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل من ممثلي نقابة المهن الهندسية بالإقليم المصري وخمسة أعضاء على الأقل من ممثلي النقابات الإقليمية الهندسية بالإقليم السوري وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتكون ملزمة لجميع النقابات سالفة الذكر على أنه فيما يتعلق بالأمور التشريعية واللوائح والموضوعات التي تمس اختصاصات النقابات المذكورة فتعتبر قرارات المجلس الأعلى بشأنها نافذة ما لم تعترض عليها إحدى الهيئات العامة "الجمعيات العمومية" للنقابات الإقليمية خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغها للنقابات الإقليمية.
المادة (11) : يجتمع المجلس الأعلى مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من مجلس أية نقابة إقليمية أو جمعيتها العمومية وفي جميع الأحوال يتم توجيه الدعوة قبل ميعاد الاجتماع بخمسة وأربعين يوما وترفق بالدعوة جدول الأعمال وصورة من المشروعات واللوائح المقترح دراستها في الاجتماع.
المادة (12) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (أولا) العمل على رفع شأن مهنة الهندسة وتنظيمها وتحسين حال المهندسين ماديا وأدبيا والدفاع عن حقوقهم وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بينهم وتعبئة جهودهم في مشروعات التعمير والإنشاء والتصنيع وعلى العموم كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وشئون المهندسين بالجمهورية وذلك مع عدم الإخلال باختصاص كل نقابة إقليمية وفقا لأحكام القانون الخاص بها. ثانيا - تنسيق العمل بين النقابات الإقليمية وتوجيهها على الأخص من النواحي الآتية: (1) وضع الأنظمة الكفيلة بتوحيد القواعد والأسس والأنظمة واللوائح المعمول بها في النقابات المذكورة سواء فيما يتعلق بشعب التخصص أو شروط العضوية ونظمها أو تحديد المؤهلات المعتمدة أو تحديد الأعمال الهندسية أو النظم المالية أو القواعد التأديبية أو فئات الأتعاب وغيرها ويستمر العمل مؤقتا في كل نقابة إقليمية بموجب قوائم المؤهلات الأجنبية المعتمدة منها ويستمر قبول الأعضاء الجدد بموجبها لحين إتمام تنسيق وتوحيد هذه القوائم بمعرفة المجلس الأعلى. (2) وضع لوائح تنظم قيام أعضاء أي نقابة بالعمل في النطاق الإقليمي لنقابات أخرى مع وضع سجل موحد للمهندسين الذين يزاولون المهنة في جميع أنحاء الجمهورية. (3) النظر في إنشاء نقابات إقليمية جديدة أو إدماج بعض النقابات الحالية بشرط موافقة الجمعيات العمومية "الهيئات العامة" للنقابات التي يمسها الإدماج وذلك في ضوء ما يقتضيه صالح المهنة. (4) وضع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى على أن يصدر بها قرار من وزير الأشغال المركزي. (5) وضع الميزانية السنوية والنظام المالي للمجلس الأعلى وتبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني (يناير) من كل عام. (6) التعاون مع المنظمات الهندسية بالبلاد العربية وتوثيق الروابط وتنسيق الجهود بينها والسعي لإنشاء اتحاد المهندسين العرب. (7) تنظيم المؤتمرات وحلقات الدراسة الفنية والمهنية ونشر الأبحاث الهندسية المختلفة في إقليمي الجمهورية وذلك بالتعاون مع مختلف الهيئات الهندسية والعملية.
المادة (13) : تتكون إيرادات المجلس الأعلى من: (أ) المساهمة السنوية من النقابات الإقليمية. (ب) الإعانات الحكومية. (ج) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس. (د) أية موارد أخرى.
المادة (14) : يضع المجلس الأعلى الميزانية السنوية وتكون مساهمة النقابة الإقليمية فيها بالنسب الآتية: 70% "سبعين في المائة" تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بالإقليم المصري. 13% "ثلاثة عشر في المائة" تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بدمشق. 13% "ثلاثة عشر في المائة" تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية بحلب. 4% "أربعة في المائة" تدفعها النقابة الإقليمية للمهن الهندسية باللاذقية.
المادة (15) : تدفع النقابات الإقليمية لحساب المجلس الأعلى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وفقا للنسب المئوية الواردة بالمادة السابقة ويعتبر هذا المبلغ رأس مال تأسيس للمجلس الأعلى.
المادة (16) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات المجلس الأعلى للبحث فيما لا يخرج عن اختصاصاته.
المادة (17) : استثناء من حكم المادة 6 ينتخب أول مجلس أعلى لنقابات المهن الهندسية في الجمهورية العربية المتحدة وهيئة مكتبه وفقا لأحكام هذا القانون خلال ست أسابيع من تاريخ العمل به على أن تنتهي مدتهم في أخر ديسمبر من ذات العام ويفوض نقيب المهندسين في الإقليم الجنوبي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعقد أول مجلس أعلى.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن