بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 3 لسنة 1974
لما كانت عضوية مجالس إدارات النقابات المهنية تعتبر من المراكز الحساسة التي يمكن أن تؤثر تأثيرا واضحا في اتجاهات وأنشطة القائمين بالمهن المختلفة في الدولة، فقد كان طبيعيا أن يصدر القرار الجمهوري بقانون رقم 8 لسنة 1958 مشترطا العضوية العامة في الاتحاد القومي بالنسبة لكل من يتقدم بالترشيح لعضوية مجالس إدارات النقابات المهنية جميعا، غير أنه بعد أن انقضى الاتحاد القومي وقام الاتحاد الاشتراكي العربي، لم يصدر قانون آخر على غراره.
وقد صدرت بعد ذلك قوانين تنظيم النقابات المهنية وتضمنت النص على اشتراط العضوية العاملة للاتحاد فيمن يرشح نفسه للمناصب القيادية فيها.
ولما كان قانون المهن الهندسية رقم 89 لسنة 1946 لم يلحقه تعديل في ظل قيام الاتحاد الاشتراكي العربي.
وتحقيقا لذات القصد الذي صدر من أجله القانون رقم 8 لسنة 1958 والتعديلات التي أدخلت على قوانين النقابات المهنية الأخرى.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق لنظره على وجه الاستعجال متضمنا النص على اشتراط العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكي العربي فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الهندسية ومجالس الشعب بالنقابة ومجالس النقابات الفرعية وذلك بالإضافة إلى كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها قانون نقابة المهن الهندسية.
(الاقتراح مقدم من السيد فوزي العمدة وبعض السادة الأعضاء).
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية (والقوانين المعدلة له) النص الآتي:
"مادة 8- يكون مجلس النقابة من النقيب ومن أعضاء يمثلون الشعب، ويشترط فيهم أن يكونوا مصريي الجنسية، ومتمتعين بعضوية الاتحاد الاشتراكي العربي، وينتخب الأعضاء على الوجه الآتي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية