بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و4 و6 من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- تُشكَّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة وزارية تتولى ترشيح أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها وذلك من واقع البيانات والإقرارات المنصوص عليها في المادة الأولى مع مراعاة استثناء أعضاء البعثات والمعيدين في الجامعات".
"مادة 3- يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد مددا أخرى مماثلة".
"مادة 4- لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون وتفصل اللجنة في المعارضة بقرار نهائي، ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ أمر التكليف".
"مادة 6- يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما يحكم القاضي بمحو اسم المخالف من سجلات نقابة المهن الهندسية وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويترتب على قبول المخالف الاستمرار في العمل في الجهة التابع لها، إعادة قيده في السجلات المشار إليها، واعتبار محو الاسم كأن لم يكن.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من خالف حكم المادة (5) مكرراً".
المادة (2) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (5 مكرراً) نصها الآتي:
"مادة (5) مكرراً:
يحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أي مهندس من الخاضعين لأحكام هذا القانون، بعمل في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد أو في أية جهة أخرى سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو على سبيل الاستشارة وسواءً كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ما يثبت عدم سبق تكليفه أو إعفائه من التكليف أو انتهائه دون تجديد أو قبول استقالته على حسب الأحوال".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة