تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 296 لسنة 1956 كان من آثار نهضتنا الإصلاحية أن زادت المشروعات الإنتاجية في البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات وقد لوحظ أن عدداً كبيراً منهم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا في التخلي عن وظائفهم مؤثرين العمل في المشروعات الخاصة والأعمال الحرة - ولما كان في ذلك تعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف وتعويق سير الجهاز الحكومي بوجه عام فقد صدر أمر الحاكم العسكري العام رقم 125 لسنة 1955 متضمناً جواز إصدار أوامر تكليف إلى خريجي كليات الهندسة الذين ترشحهم لجنة من وكلاء الوزارات التي يعنيها الأمر لمدة لا تتجاوز سنتين ثم صدر أمر الحاكم العسكري رقم 127 لسنة 1955 ناهياً مهندس الوزارات والهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التي يعهد إليهم بها ولو كان ذلك عن طريق الاستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبي العام. ونظراً إلى صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية وسقوط السند القانوني للأمرين العسكريين المشار إليهما فقد نفذ هذا القانون لمواجهة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة إلى المهندسين الجدد والإبقاء على الموجودين منهم بالخدمة. وقد تضمنت مواد هذا المشروع الأحكام ذاتها التي نص عليها الأمرين العسكريين رقم 115 و127 لسنة 1955 مع تعديلات طفيفة. وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا القرار بقانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الأشغال العمومية
المادة (1) : على كل مصري من خريجي كليات الهندسة في الجامعات المصرية أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان النهائي إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 إقراراً باسمه وعنوانه والقسم الهندسي الذي تخصص فيه. وعلى مسجلي هذه الكليات أن يقدموا للجنة المذكورة خلال الميعاد المتقدم بياناً بأسماء الخريجين وعناوينهم والقسم الهندسي الذي تخصص فيه كل منهم وتقديره العام في النجاح.
المادة (2) : تُكوَّن لجنة من وكلاء وزارات الأشغال العمومية والمواصلات والصناعة والشئون البلدية والقروية لترشح من واقع البيانات والإقرارات المقدمة أسماء الخريجين الذين تدعو حاجة الوزارات المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة إلى إلحاقهم بوظائفها.
المادة (3) : يُصدِر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشَّحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد.
المادة (4) : لكل من صدر الأمر بتكليفه أن يعارض فيه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير الأمر الذي يفصل فيه بصفة انتهائية. ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة (5) : يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وذلك فيما عدا الاستقالة سواءً كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن.
المادة (5) : يُحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أي مهندس من الخاضعين لأحكام هذا القانون، يعمل في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد أو في أية جهة أخرى سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو على سبيل الاستشارة وسواءً كان ذلك بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ما يثبت عدم سبق تكليفه أو إعفائه من التكليف أو انتهائه دون تجديد أو قبول استقالته على حسب الأحوال.
المادة (6) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن