بشأن تكليف خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي شغل وظائف المعيدين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تكليف المهندسين والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له؛
وعلى القانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لوزير التعليم العالي استثناء من أحكام القوانين المشار إليها تكليف خريجي الجامعات شغل وظائف معيدين بها لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على اقتراح مديري الجامعات بعد موافقة عمداء الكليات المختصة. كما يجوز لوزير التعليم العالي تكليف خريجي الكليات والمعاهد العالية شغل وظائف معيدين بها مدة سنتين قابلة للتجديد بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (2) : لا يخل الاستثناء المشار إليه في المادة السابقة بالشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة معيد بإحدى الجامعات أو الكليات والمعاهد العالية طبقا للقوانين واللوائح، أو أية شروط أخرى خاصة يضعها المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للمعيدين بالجامعات أو يضعها وزير التعليم العالي بالنسبة للمعيدين بالكليات والمعاهد العالية.
المادة (3) : يحظر على المعيدين الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (107) من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن.
المادة (4) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة